قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية ايليزي 865
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط العمراني لبلدية ايليزي وفقا للملحقات المرفقة بأصل هذا القرار وهي :
- المخطط الرئيسي لا يليزى بمقياس 1/2000 .
- التقرير التنظيمي مع معدلاته.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المذكورة أعلاه تشكل الاراضى الداخلية ضمن المحيط المبين بنقط سوداء على المحطط المذكور في المادة السابقة الاحتياطات العقارية البلدية وذلك دون المساس بتطبيق المادة و من نفس الامر •
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المذكور أعلاه، تعد الاراضي المدرجة في المخطط الداخلى المبين باللون الازرق على المخطط رقم 9 ، والمخصصة للتوسع العمراني اللاحق والخاص بمدينه ايليزى مؤشرا عليها بارتفاق عدم البناء.
المادة 4
فتح المادةتوضع نسخة من هذا القرار مرفقة بملاحقه تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية ايليزي .
المادة 5
فتح المادةيكلف والى ورقلة ورئيس المجلس الشعبي البلدى لمدينة ايليزي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 • عبد المجيد أوشيش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.