قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية سور الغزلان 867
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط العمراني لبلدية سور الغزلان وفقا للملحقات المرفقة بأصل هذا القرار هي :
I المخطط الرئيسي بمقياس 1/5000 . 2 مخطط تحديد المنطقة بمقياس 1/5000 -3 المخطط الرئيسى - الاستحقاقات بمقياس 1/5000 ،
4 - مخطط التجهيزات بمقياس 1/5000 ،
5 - مخطط الطرق بمقياس 1/5000 6 مخطط التزويد بالمياه بمقياس 1/5000، -7 مخطط التطهير بمقياس 1/5000 8 النظام.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه .
تشكل الاراضى الموجودة ضمن المحيط المؤشر عليه باللون الازرق على المخطط رقم 3 المذكور في المادة السابقة، الاحتياطات العقارية البلدية وذلك دون المساس بتطبيق المادة 9 من نفس الامر .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمذكور أعلاه، تعد الاراضي الواقعة بين المحيط المبين باللون الازرق والمحيط المبين باللون الاحمر على المخطط رقم 3 والمخصصة للتوسع العمراني اللاحق والخاص بمدينة سور الغزلان مؤشرا عليها بارتفاق عدم البناء .
المادة 4
فتح المادةتوضع نسخة من هذا القرار مرفقة بملاحقه تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي لسور الغزلان .
المادة 5
فتح المادةيكلف والى البويرة ورئيس المجلس الشعبي البلدى لسور الغزلان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة | 1978.
عبد المجيد أوشيش 868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.