قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية سكيكدة. 921
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 - المشار اليه أعلاه، ترتب المجموعات السكنية لولاية مستغانم حسب الاصناف الآتية :
الصنف - ا المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,40) :
البلديات المجموعات السكنية بو قيراط بو قيراط غليزان غليزان مندس مندس المطمر المطمر للجمهورية الجزائرية 923 البلديات المجموعات السكنية مستغانم مستغانم ستيدية ستيدية عين نوسي عين نوسي حاسي معمش حاسي معمش عين تدلس عين تدلس مصر مصر وادى الخير وادى الخير خير الدين خير الدين سيدى على سيدى على سيدي الاخضر سيدي الاخضر حجاج حجاج خضرة خضرة عشعاشة . عشعاشة الهليل الهليل زمورة زمورة وادى الجمعية وادى الجمعة القلعة : القلعة وادى السلام وادى السلام وادي رهيو وادي رهيو جديوية جديوية الحمادنة الحمادنة الاحلاف الاحلاف اولاد عايش اولاد عايش سيدي محمد بن على سيدي محمد بن على واريزان واريزان الصنف - ج (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,30) :
البلديات المجموعات السكنية 7 سيدي خطاب سيدي خطاب سيدي محمد بن عودة سيدي محمد بن عودة عمي موسى عمى موسى رمقة رمقة عين الطريق عين الطريق مازونة مازونة مديونة مديونة اولاد معلف اولاد معلف
المادة 2
فتح المادةان كثافة البناء المحددة باعتبارها علاقة المساحة المبنية بالنسبة لمساحة الارض التي تستخدم في تحديد مساحات الاراضى الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية الى المساحة المبنية والمحددة في المادة 2 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1976، لا يمكن في أي حال ان تقل عن الصنف ب المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا | الحد الادنى المحدد في المادة السابقة بالنسبة لكل مجموعة للبناء المحددة ب 0,35) :
سكنية مذكورة. 924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف والى مستغانم ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر 1978 وزير السكن والبناء وزير الداخلية عبد المجيد أوشيش محمد بن أحمد عبد الغني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.