قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية البليدة . 226
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام القرار الوزارى | المشترك المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية سطيف، كالتالي :
تتمم قائمة المجموعات السكنية المصنفة في الصنف «أ» (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوى (0,40 موضوع المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه بالمجموعات السكنية التالية :
البلديات المجموعات السكنية مجانة مجانة بوقاعة القرية الاشتراكية الفلاحية في عين الروى قجال رأس الماء
المادة 2
فتح المادةيكلف والى سطيف ورؤساء المجالس الشعبية المعنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في TT ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • وزير التعمير والبناء عن وزير الداخلية والاسكان الامين العام عبد المجيد أوشيش زين الدين سكفالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية قسنطينة . - ان وزير التعمير والبناء والاسكان ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، و بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ، 226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1399 ه و بمقتضى المرسوم رقم 74-148 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية قسنطينة ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 البلديات المجموعات السكنية شلغوم العيد شلغوم العيد شلغوم العيد بوقرانة وادى العثمانية جبل العقاب القرارم رأس البئر القرارم سيباري ميلة سيدي خليفة ميلة عين الكرمة محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار | ميلة عين التين اليه أعلاه، ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 - المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية قسنطينة ، وبناء على اقتراح والى قسنطينة ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل جدول المجموعات السكنية المصنفة في الصنف «ج» موضوع المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية بولاية قسنطينة، كالتالي :
الصنف ج : مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوى (0,30) تلاغمة وادي سقان
المادة 2
فتح المادةيكلف والى قسنطينة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذ القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 .
وزير التعمير والبناء عن وزير الداخلية والاسكان الامين العام عبد المجيد أوشيش زين الدين سكفالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية البليدة .
ان وزير التعمير والبناء والاسكان .
ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، و بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 227 و بمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-132 المؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة | 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البليدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ فى 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، ولا سيما المادة 8 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه 6 و بمقتضى المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الاحتياجات العائلية لاصحاب القطع الارضية الخاصة بالبناء ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية البليدة ، وبناء على اقتراح والى البليدة ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى تصنيف المجموعات السكنية بأولاد الأحد، بلدية الشفة المبين في المادة الأولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية البليدة .
المادة 2
فتح المادةتصنف المجموعة السكنية لوادى الكروش، بلدية الشفة، فى الصنف «ب» (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوى (0,35) .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى البليدة ورئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • وزير التعمير والبناء عن وزير الداخلية والاسكان الامين العام عبد المجيد أوشيش زين الدين سكفالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 74-26
- أمر رقم 74-69
- أمر رقم 75-67
- مرسوم رقم 74-142
- مرسوم رقم 75-103
- مرسوم رقم 75-109
- مرسوم رقم 76-28
- قرار وزاري مشترك
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de أمر رقم 75-67
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.