قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية تامنر است. 919
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه، ترتب المجموعات السكنية لولاية تامنراست حسب الاصناف الآتية :
الصنف - أ (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,40) :
البلديات المجموعات السكنية تامنر است تامنر است الصنف - ب (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,35) : 920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه البلديات المجموعات السكنية عين صالح عين صالح عين غار فقارة الزوى الصنف - ج (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,30) :
البلديات المجموعات السكنية تا منر است أبالسة
المادة 2
فتح المادةان كثافة البناء المحددة باعتبارها علاقة المساحة المبنية بالنسبة لمساحة الارض التي تستخدم في تحديد مساحات الاراضى الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية الى المساحة المبنية والمحددة في المادة 2 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1976، لا يمكن في أي حال ان تقل عن الحد الادنى المحدد في المادة السابقة بالنسبة لكل مجموعة سكنية مذكورة.
المادة 3
فتح المادةيكلف والى تامنراست ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر 1978 وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية عبد المجيد أوشيش الامين العام زين الدين سفالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.