قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية تيزي وزو . 227
المادة الأولى
فتح المادةتصنف المجموعات السكنية بولاية تيزي وزو حسب التصنيفات التالية، تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه .
الصنف أ (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوى ( 0,40 ) .
البلديات المجموعات السكنية تيزي وزو تيزي وزو ذراع بن خدة ذراع بن خدة معاتقة سوق الخميس بنى دوالة بنى دوالة برج منايل برج منايل يسر يسر الناصرية لناصرية تا دمايت نادمايت شعبة العامر شعبة العامر البلديات المجموعات السكنية ذراع الميزان ذراع الميزان تيزي غنيف تيزي غنيف وادي قصارى وادي قصارى العزازقة العزازقة فريحة فريحة أزفون أزفون بوزقان بوزقان أيلولة - أو مالو ايلولة - أو مالو الاربعاء نايت ايراثن الاربعاء نايت ايراثن بني يني تاوريرت ميمون عين الحمام عين الحمام تسافت سوق الاحد ا يفرحونن ايفرحونن دلس دلس سيدي داود سيدي داود تيقزيرت تيقزيرت الصنف ب : مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي 0,35) .
البلديات المجموعات السكنية بوغني بوغني الواضحية الواضحية ا يعكورن يعكورن مقلع قلع تيميزارت يميزارت ركري كري نيزي راشد يزي راشد رسيف سيف بعلية بعلية ساكودة اكودة أقنون راقنون يفليسن قومي عوسي الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 229
المادة 2
فتح المادةان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية ومساحة الارض، التي تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية، والمحددة في المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه، لا تكون بأى حال من الاحوال أقل من الحد الادنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة مذكورة.
المادة 3
فتح المادةيكلف والى تيزي وزو ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • وزير التعمير والبناء عن وزير الداخلية والاسكان الامين العام عبد المجيد أوشيش زين الدين سكفالي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.