قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية بسكرة . 767 الثلاثاء
المادة الأولى
فتح المادةتصنف المجموعات السكنية لولاية بسكرة حسب التصنيفات التالية تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه :
الصنف أ (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوى 0,40 ( :
البلديات المجموعات السكنية فوغالة فوغالة بوشقرون البرج سيدي عقبة سيدى عقبة زريبة الوادي زريبة الوادي مشونش مشونش بسكرة بسكرة الصنف ب (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي 0,35) :
البلديات المجموعات السكنية طولقة طولقة أورلال أورلال بوشقرون بوشقرون بوشقرون ليشانة سيدى عقبة عين الناقة شتمة شتمة جمورة جمورة المغير المغير جامعة جامعة أولاد جلال أولاد جلال سيدي خالد سيدي خالد الدوسن الدوسن الوادي الوادي الوادي بياضة الوادي تريفاوي قمار قمار قمار رقيبات الصوف دبيلة دبيلة حاسي خليفة بهيمة مقران سيدي عوان D زقوم أوماش أوماش .
الصنف ج - (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,30 ) :
البلديات المجموعات السكنية كوينين كوينين D تاغزوت مركز أورماس D جنوب أورماس
المادة 2
فتح المادةان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية على مساحة الارض التي تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية والمحددة في المرسوم رقم 76-28 المشار اليه أعلاه، لا يمكن بأى لوطاية الوطاية حال من الاحوال أن تقل عن الحد الادنى المحدد في المادة السابقة كوينين الجديدة لكل مجموعة سكنية مذكورة .
الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769
المادة 3
فتح المادةيكلف والى بسكرة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتصنف المجموعات السكنية لولاية البليدة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حسب التصنيفات التالية وذلك تطبيقا لاحكام المادة 4 من حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 • وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية عبد المجيد أوشيش الامين العام زين الدين سكفالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.