مرسوم رقم 84-153
مرسوم رقم 84-153 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتمم المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع مرتبات الموظفين. 971
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الملحق رقم 1 بالمرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، حسب الآتى : 2 (2) الموظفون المنتمون الى الاسلاك التقنية :
جميع الوزارات :
التقنيون في الاعلام الآلي ،
- التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي
- الاعوان التقنيون لجمع المعلومات في الاعلام الآلى ».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رقم 84-153
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 74-211
- مرسوم رقم 74-212
- مرسوم رقم 77-81
- مرسوم رقم 79-300
- مرسوم رقم 82-92
- مرسوم رقم 82-93
- مرسوم رقم 82-94
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 79-300 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.