مرسوم رقم 74-10 ملغى

مرسوم رقم 74-10 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والمرتبات. المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي . 116

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-118

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 74-10 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والمرتبات المطبقة على مستخدمي القطاعين »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رقم 76-87

    مرسوم رقم 76-87 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المستشفيات والملاجيء العمومية . 693 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن تتميم الملحق المرفق بالمرسوم رقم 75 57 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المتضمن تتميم المرسوم راقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر وزارة الاشغال العمومية والبناء

  • مرسوم رقم 75-57

    مرسوم رقم 75-57 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 - الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الأجور يصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم 477 474 •

  • مرسوم رقم 74-212

    مرسوم رقم 74-212 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن التتميم بصفة انتقالية للمرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي للوظيفة العمومية 1150 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1394

  • مرسوم رقم 74-211

    مرسوم رقم 74-211 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم • 1149

  • مرسوم رقم 74-209

    مرسوم رقم 74 209 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 (استدراك ) . 1166

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية 30 يناير سنة 1974 يتعلق بوصاية هيئات الضمان ، والمرتبات المطبقة على موظفي القطاعين العمومي وشبه الاجتماعي . 115 العمومي . 117

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.