مرسوم رقم 74 210 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 - الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية بصفة انتقالية 1148
المادة 16
فتح المادةكل زيادة تمس الاجر الرئيسى وكذلك التعويضات أو الميزات العينية أو النوعية الحاصلة خلافا لاحكام هذا المرسوم تقتطعها بحكم القانون وبكليتها مصالح الادارة الجبائية - من المستفيدين وتخصص للخزينة العمومية.
تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الثلاثاء 20 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1149 وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ..
وبمقتضى المرسوم رقم 66-138 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه المجموعات الخارجة عن السلالم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 139 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه قيمة العلامة الاستدلالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-10 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية | والمرتبات المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي ولا سيما المادة 6 منه ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان المرتب السنوى الاجمالي المحدد بموجب المادة 3 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والخاص بالرقم الاستدلالى 100 يحدد ب 60192 د.ج ابتداء من أول نوفمبر سنة 1974
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه الاحكام على الموظفين الجزائريين المدنيين والعسكريين المرسمين والمتمرنين والمتعاقدين لدى الدولة والجماعات المحلية والميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري .
المادة 3
فتح المادةان النفقات الاضافية الناجمة عن هذه التدابير تتحملها ميزانيات كل من الجماعات العمومية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 77-129
مرسوم رقم 77-129 مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الزيادة في مرتبات المعلمين العمومية برئاسة الجمهورية
-
مرسوم رقم 77-128
مرسوم رقم 77 128 مؤرخ في 3 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الزيادة فى مرتبات بعض الموظفين في وزارة التربية . 970
-
مرسوم رقم 75-48
مرسوم رقم 75-48 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل قانون المعاشات ومراجعة المعاشات التي تمت تصفيتها قبل أول نوفمبر سنة 1974 310
-
مرسوم رقم 74-243
مرسوم رقم 74-243 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن الزيادة في معدل الرواتب المسبقة المؤسسة بموجب المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الاجرة المسبقة التلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة. 1225
-
مرسوم رقم 74-242
مرسوم رقم 74-242 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل أحكام المرسوم رقم 71-286 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بشروط تخصيص المنح الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا. 1224
-
مرسوم رقم 74-212
مرسوم رقم 74-212 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن التتميم بصفة انتقالية للمرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي للوظيفة العمومية 1150 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1394
-
مرسوم رقم 74-211
مرسوم رقم 74-211 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم • 1149
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.