ج.ر عدد 89 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دج 50 دج 30 دج النسخة الاصليه وترجمتها 30 دج 50 دوج 40 د.ج الجزائر الادارة والتحرير سنية الكتابة العامة للحكومة 50 05ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال لهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج

  • تمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاللهم يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - تمن النشر على أساس 25 05 ج للسطر فهرس قوانين واوامر أمر رقم 74-97 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق- 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن اعادة تحديد الرسم المفروض على المرتبات العليا . 1138 أمر مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة | 1974 يتضمن العفو عن العقوبات الصادرة عن المحاكم العسكرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لاندلاع الثورة . 1139 أمر مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 يتضمن منح العفو عن العقوبات الصاردة عن المجالس القضائية والمحاكم بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لاندلاع الثورة .. 1139 مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 74-209 مؤرخ في 14 شوال عام 1394- الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 • 1146 مرسوم رقم 74 210 مؤرخ في 14 شوال عام 1394- الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية بصفة انتقالية .. 1148

1138 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 74-211 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم • 1149 مرسوم رقم 74-212 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن التتميم بصفة انتقالية للمرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي للوظيفة العمومية .. 1150 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1394 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 تتضمن استبدال عقوبات 1151 وزارة المالية

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك أعوان حراسة الجمارك .. 1151 قوانين وأوامر امر رقم 74-97 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن اعادة تحديد الرسم المفروض على المرتبات العليا باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يحدث في الكتاب الاول من قانون الضرائب المباشرة باب سادس مكرر تحت عنوان الرسم المفروض على المرتبات العليا . ويتضمن هذا الباب المواد المدرجة بعده : الباب السادس مكرر الرسم المفروض على المرتبات العليا المادة 273 ا : تخضع للرسم المفروض على المرتبات العليا الاجور العمومية والخاصة والتعويضات والمكافآت بما في ذلك كل نوع من الاجور الممنوحة بشكل منفعة عينية . يتحمل هذا الرسم الذى يستوفى عن طريق الاقتطاع من المصدر المنتفعون بالاجور المادة 273 ب : يحدد المبلغ الصافى للاجور الخاضعة للرسم بعد أن يجرى خصم ما يلى : من المبلغ الاجمالي : حصة صندوق الضمان الاجتماعى المؤداة بصفة الزامية- التعويضات ذات الطابع العائلى المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي ،
  • حصة صندوق التقاعد .
  • المنح والتعويضات الخاصة الرامية الى تغطية النفقات التابعة للوظيفة أو الشغل ، الاجور عن الساعات الاضافية المقبوضة عن ممارسة وظيفة التعليم أو التكوين ، وأخيراً المبلغ المقتطع من المصدر بعنوان الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور . المادة 273 - ج : ان اقتطاع مبلغ الرسم المفروض على المرتبات العليا والمقتطع من المصدر، يقوم به شهريا صاحب العمل وذلك عن طريق تطبيقه على الاجر الخاضع للرسم المحدد في المادة 273 - ب أعلاه، نسبة قدرها 100 % على جزء من هذا الاجر الفردى السنوى الزائد على 300000 دج أى 20500 دج شهريا • المادة 273 د : تعفى من الرسم المفروض على المرتبات العليا :
    • الاجور المؤداة الى أصحاب الاجور الاجانب التابعين للقطاعين العمومي والخصوصي والعاملين في الجزائر بموجب تعاقد •
  • الاجور المؤداة عن نشاط متمم فعلا على تراب ولايات : آدرار والاغواط باستثناء دائرة آفلوا) وبشار وتامنراست وورقلة، وكذلك دائرتى المغير والوادي (ولاية بسكرة) .

الثلاثاء 20 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 المادة 273 ه : ان المبالغ المقتطعة بعنوان شهر واحد أو فترة معينة، يجب أن تؤدى الى صندوق قابض الضرائب | المختلفة ضمن نفس الشروط والمهل المطبقة في مادة الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور . المادة 273 و : تسرى على الرسم المفروض على المرتبات العليا، العقوبات والغرامات وزيادات الرسوم المنصوص عليها | في مادة الضريبة المفروضة على الرواتب والاجور بمقتضى المواد 267 و 268 و 269 و 270 المادة 273 ز : ان المطالبات المتعلقة بالرسم المفروض على المرتبات العليا، تقدم ويحقق ويبت فيها طبقا لاحكام المادة 463 وما يليها من هذا القانون . المادة 2 : تلغى الفقرة 2 والفقرات التي تليها من المقطع الأول للمادة 274 من قانون الضرائب المباشرة . المادة 3 : يلغى التخفيض الاحتمالى المتعلق بالرسم المفروض على المرتبات العليا المنصوص عليه في المادة 254 من قانون الضرائب المباشرة الفقرة السابقة لما قبل الاخيرة والموضوعة بقصد تحديد المبلغ الصافى الخاضع للضريبة المفروضة على الرواتب والاجور . المادة 4 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر 1974 هواري بومدين امر مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 يتضمن العفو عن العقوبات الصادرة عن المحاكم العسكرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لاندلاع الثورة باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى الامر رقم 71 - - 28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يعفى من عقوبة سنتين عن المعتقلين المحكوم | عليهم من المحاكم العسكرية والذين يقضون عقوبة السجن لمدة تزيد عن عشر سنوات المادة 2 : يعفى من عقوبة سنة واحدة عن المعتقلين المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية والذين يقضون عقوبة تساوى عشر سنوات فأقل وتزيد عن مدة خمس سنوات سجنا . المادة 3: يعفى من عقوبة ستة أشهر عن المعتقلين المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية والذين يقضون عقوبة تساوى مدة خمس سنوات سجنا فأقل • المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر 1974 • ! هواري بومدين- امر مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن منح العفو عن العقوبات الصاردة عن المجالس القضائية والمحاكم بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لاندلاع الثورة
  • - باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
    • بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على ملفات طلبات العفو الصادرة من المعنيين بالامر ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : بمناسبة الذكرى العشرين لاندلاع الثورة يمنح المحكوم عليهم الآتى ذكرهم الاعفاءات الآتي بيانها : تحول عقوبات السجن المؤبد الصادرة ضد المعتقلين المحكوم عليهم الى عقوبة 20 عاما سجنا . يمنح العفو من أربع سنوات سجنا للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبة تساوى أو تفوق خمسة عشر عاما سجنا . يمنح العفو من ثلاث سنوات سجنا للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تساوى أو تفوق عشرة أعوام وتقل عن خمسة عشر عاما سجنا . يمنح العفو من سنتين سجنا للمعتقلين المحكوم عليهم. بعقوبات تساوى أو تفوق خمسة أعوام حبسا وتقل عن عشرة أعوام سجنا . يمنح العفو من عام حبسا للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تساوى أو تفوق ثلاثة أعوام وتقل عن خمسة أعوام حبسا ..

1140 الجريدة الرسمية يمنح العفو من عام حبسا للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تساوى أو تفوق ثلاثة اعوام وتقل عن خمسة اعوام حبسا يمنح العفو من شهرين حبسا للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تساوى أو تفوق ستة أشهر وتقل عن سنة واحدة حبسا . يمنح العفو من شهر واحد حبسا للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تقل عن ستة أشهر حبسا . يمنح العفو من باقى عقوبة الحبس للمسمين :

  • طريبنة رابح المحكوم عليه في 12 يونيو سنة 1963 من طرف المحكمة الجنائية بالجزائر ، ابن على محمد المحكوم عليه فى 23 نوفمبر سنة 1964 من طرف المحكمة الجنائية بالجزائر، شرقي بلقاسم المحكوم عليه في 23 نوفمبر سنة 1964 من طرف المحكمة الجنائية بالجزائر . المعتقلون بمؤسسة اعادة التربية بتازولت - لامبيز عديم اللقب محمد بن عبد الله المحكوم عليه في 20 مارس سنة 1974 من طرف مجلس الجزائر بعقوبة 18 شهرا حبسا . المعتقل بمؤسسة اعادة التربية بالحراش عديم اللقب محمد بن محمد المحكوم عليه في 27 فبراير سنة 1967 من طرف المحكمة الجنائية بوهران بعقوبة 15 عاما سجنا … المعتقل بمؤسسة اعادة التربية بالاصنام المادة 2 : تطبق الاجراءات المشار اليها في المادة أعلاه على جميع المحكوم عليهم المعتقلين باستثناء الاشخاص المحكوم عليهم من طرف المحاكم العسكرية الدائمة . المادة 3 : يمنح الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبات غرامة الاعفاءات التالية : الغرامات يمنح العفو الكلى من الغرامة للمسمين : ابن عمارة الاخضر المحكوم عليه في 22 فبراير سنة 1972 من طرف محكمة سيق
  • تاوتاو نخلة المحكوم عليها في 10 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة قسنطينة
  • العراري عمار، المحكوم عليه في 2 أكتوبر سنة 1970 من ظرف محكمة وادى الماء
  • بلمقاريس عائشة المحكوم عليها في 6 ديسمبر سنة 1973 من طرف محكمة البيض ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1394 نزام عائشة، المحكوم عليها في 20 يناير سنة 1972 من طرف مجلس الجزائر ، قراوى بشير المحكوم عليه في 17 مارس سنة 1972 من طرف محكمة المخالفات ببسكرة ، بوشامة مسعود المحكوم عليه في 4 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة جيجل ،
  • خبلال أحمد المحكوم عليه في 6 يونيو سنة 1972 من طرف محكمة بسكرة ،
  • مصدق أحمد المحكوم عليه في 15 مايو سنة 1970 من طرف محكمة معسكر ،
  • مزاهدية العياشي المحكوم عليه في 20 سبتمبر سنة 1972 من طرف محكمة خنشلة

مداسي عمار المحكوم عليه في 27 مارس سنة 1970 من طرف محكمة المخالفات بعين الكبيرة ، مكوار محمد المحكوم عليه في 28 فبراير سنة 1972 من

- طرف محكمة سعيدة ، بوغرارة عبد الرحمن المحكوم عليه في 5 مايو سنة 1972 من طرف محكمة المسيلة ،

  • الغول الحاج، المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1973 من طرف محكمة الاحداث بمستغانم ، بلعباس أحمد المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1972 و 5 ابريل سنة 1972 من طرف محكمة تلمسان ، ديدوش زينب المحكوم عليها في 22 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة المخالفات بتلمسان ، رجيمي يمينة المحكوم عليها في 12 يناير سنة 1973 من طرف محكمة المخالفات بقالمة ، بابورى أحمد المحكوم عليه في 16 مارس سنة 1973 من طرف محكمة المخالفات بقالمة ، ابن عدلة بوحاس، المحكوم عليه في 5 ابريل سنة 1972 من طرف محكمة المخالفات عين تيموشنت ،
  • عيشور نبيل المحكوم عليه في 9 مارس سنة 1971 من طرف محكمة العلمة
  • قدارى على المحكوم عليه في 28 ابريل سنة 1971 و 23 جوان سنة 1971 من طرف محكمة عين ولمان ،
  • بلكرمى عز الدين المحكوم عليه في 26 مايو سنة 1972 من طرف مجلس قسنطينة ، سلمى عبد القادر المحكوم عليه في 24 يناير سنة 1973 من طرف محكمة مستغانم ، دنداني أحمد المحكوم عليه في 28 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة الجزائر ، سايح محمد المحكوم عليه في 23 نوفمبر سنة 1973 من طرف محكمة المخالفات بسعيدة ،

الثلاثاء 20 شوال عام 1394 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 1141 حاليسات ناصر المحكوم عليه في 24 يونيو سنة 1968

- من طرف محكمة السوقر ، بلخيري بشير، المحكوم عليه في 17 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة الجزائر ،

  • قماطي عائشة المحكوم عليها في 8 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة الجزائر ، هواشمي محمد المحكوم عليه في 31 ديسمبر سنة 1965 من طرف محكمة البليدة ، فاسيح السعيد، المحكوم عليه فى 2 مارس سنة 1972 من طرف محكمة ثنية الاحد ، حوفاني الاخضر المحكوم عليه في 7 سبتمبر سنة 1972 من طرف محكمة بسكرة ،
  • جنان صالح المحكوم عليه في 7 نوفمبر سنة 1970 من طرف محكمة الجزائر،
  • سيساوي ساعد المحكوم عليه في 10 مارس سنة 1967 من طرف محكمة عنابة ، ابن يوب فاتحة المحكوم عليها في 8 غشت سنة 1973 من طرف محكمة تلمسان ، بومجان محمد المحكوم عليه في 2 ابريل سنة 1970 و 12 فيفرى سنة 1970 من طرف محكمة باتنة ، بلقورى رزقى المحكوم عليه في 27 يناير سنة 1969 من طرف مجلس قسنطينة ،
  • ابن باعلى أحمد المحكوم عليه في 7 نوفمبر سنة 1968 من طرف محكمة المخالفات بوهران ، عيبود خيرة المحكوم عليها في 8 يناير سنة 1971 من طرف مجلس وهران ، نزار خالد المحكوم عليه في 8 مايو سنة 1970 من طرف محكمة وادي الماء ، توماتو فاطمة المحكوم عليها في 22 ابريل سنة 1971 من طرف محكمة معسكر ،
  • جاردي مسعود المحكوم عليه في 26 سبتمبر سنة 1969 من طرف محكمة العين الكبيرة ، عقون زهيدة المحكوم عليها في 28 مايو سنة 1970 من طرف محكمة قسنطينة ، مكى يمينة، المحكوم عليها في 20 مايو سنة 1969 من طرف محكمة وهران ،
  • خلفون عائشة، المحكوم عليها في 8 غشت سنة 1969 من طرف محكمة عين الكبيرة ، الحاج على بختة المحكوم عليها في 8 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة مستغانم ، بوشريف يحيى المحكوم عليه في أول أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة غليزان ، بر براهمية عمارة المحكوم عليه في 8 يوليو سنة 1973 من طرف محكمة قالمة ،
  • متيتي زينب المحكوم عليها في 6 مايو سنة 1971 من طرف محكمة قالمة ميرو سالم المحكوم عليه في 21 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة المخالفات ببوفاريك ، داين التاج المحكوم عليه في أول سبتمبر سنة 1971 من طرف محكمة تلمسان ، ابن حامدي محمد المحكوم عليه في 7 يونيو سنة 1972 من طرف محكمة سيدى على ،
  • طويل فاطمة المحكوم عليها في 19 أكتوبر سنة 1973 من طرف محكمة المخالفات بسعيدة ، حبرى بوسيف المحكوم عليه في 15 فبراير سنة 1974 من طرف محكمة سعيدة ،
  • عصيد خيرة المحكوم عليها في 3 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة سوقر ، ميمون يمينة المحكوم عليها في 31 مايو سنة 1973 من طرف محكمة الاصنام ،
  • سلطاني عبد الرحمن المحكوم عليه في 26 يونيو سنة. 1970 من طرف محكمة عين الكبيرة ،
  • نكايكي الحجلة المحكوم عليها في 10 يناير سنة 1974 من طرف محكمة قالمة ، قزيري محمد المحكوم عليه في II يونيو سنة 1970 من طرف محكمة قسنطينة ،
  • سلمى فاتحة المحكوم عليها في 6 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة الجزائر ، شرقي بلقاسم، المحكوم عليه في 28 مارس سنة 1970 من طرف محكمة الجزائر ، ابن سالم رابح المحكوم عليه في 29 ديسمبر سنة 1969 من طرف محكمة عنابة ، حفصي محمد المحكوم عليه في II أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة سعيدة ، ابن صالح زواوي، المحكوم عليه في 10 ديسمبر سنة 1971 من طرف مجلس قسنطينة ،
  • خناوى عمار المحكوم عليه في 28 ديسمبر سنة 1968 من طرف محكمة قسنطينة ،
  • شاطر صالح، المحكوم عليه في 19 نوفمبر سنة 1970 من طرف محكمة قسنطينة ،
  • زيادي بلعربي المحكوم عليه في 30 يونيو سنة 1970 و II نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة المخالفات بسيق ،
  • مسيغة محمد المحكوم عليه في 21 ابريل سنة 1971 من طرف محكمة باتنة ،

1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 20 شوال عام 1394

  • عثماني مدني المحكوم عليه في 4 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة الاخضرية ، بلايني أحمد المحكوم عليه من طرف محكمة تيغنيف ، بطاش عائشة بنت عمار المحكوم عليها في 23 مايو سنة |- 1974 من طرف محكمة شرشال :
  • نابي خيرة، المحكوم عليها في 18 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة سيدي بلعباس ، فوقاعة بن حمودة، المحكوم عليه في 28 أكتوبر سنة 1969 من طرف محكمة سيدي بلعباس ، مختار بن مختار بن عودة المحكوم عليه في 16 يناير سنة 1970 من طرف محكمة وهران ، دهلى عبد القادر المحكوم عليه في 16 يناير سنة 1968 من طرف محكمة عين الدفلى ،
  • بولمعيز على المحكوم عليه في II مارس سنة 1970 من طرف محكمة فرجيوة ،
  • حفيفي أحمد المحكوم عليه في 3 مايو سنة 1968 من طرف محكمة خميس مليانة ، سى مرابط كلثومة المحكوم عليها في 27 مايو سنة 1971 | من طرف محكمة معسكر ،
  • تمار عدة، المحكوم عليه في 18 مايو سنة 1972 من طرف محكمة معسكر ،
  • ششرمات داود، المحكوم عليه في II ابريل سنة 1969 من طرف محكمة المخالفات بتيسمسيلت ، زروقي عمار المحكوم عليه في 26 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة فرندة ،
  • نقال الصادق المحكوم عليه في 9 فبراير سنة 1970 من طرف محكمة المخالفات بسطيف ،
  • شطاح رابح المحكوم عليه في 24 نوفمبر سنة 1971 و 5 جانفي سنة 1972 من طرف محكمة الحروش ،
  • رحماني عبد الرحمن المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة وهران ،
  • مولاي على خيرة المحكوم عليها في 8 يونيو سنة 1972 من طرف محكمة معسكر ،
  • وكال خميسي المحكوم عليه في 28 مايو سنة 1971 من طرف محكمة المسيلة ، جموعي محمد المحكوم عليه في 24 غشت سنة 1972 من طرف مجلس سطيف ، قليل محمد، وابنه أحمد المحكوم عليهما في 10 مايو- سنة 1973 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر . زعبوب الاخضر المحكوم عليه في 5 مايو سنة 1970 و 19 نوفمبر سنة 1970 و 22 نوفمبر سنة 1970 من طرف محكمة العلمة ،
  • مكيد نذير، المحكوم عليه في 23 أكتوبر سنة 1972 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، خير الدين عمران المحكوم عليه في 16 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، ترقين ساسى المحكوم عليه في 12 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة بسكرة ،
  • زحاف مريم المحكوم عليها في 26 ديسمبر سنة 1965 من طرف محكمة معسكر ،
  • بلوط الزهرة المحكوم عليها في 21 نوفمبر سنة 1963 من طرف محكمة معسكر ، ابن ديدة خالد المحكوم عليه في 23 نوفمبر سنة 1970 و 22 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة السوقر ، كراش مصطفى المحكوم عليه في 24 مايو سنة 1973 من طرف محكمة سعيدة ،
  • قهرير عمار المحكوم عليه في 9 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة المنصورة ، قواسم سالم المحكوم عليه في 13 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة المخالفات ببرج بوعريريج ،
  • قطوش لويزة، المحكوم عليها في 15 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة المخالفات ببرج بوعريريج ،
  • بلكفتي الزهرة المحكوم عليها في 23 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة المخالفات ببرج بوعريريج ،
  • معطى الله خلف الله المحكوم عليه في 20 أكتوبر سنة 1969 من طرف محكمة السوقر ، بخاولة حمامة وابنها بليدى خالد المحكوم عليهما في- و فبراير سنة 1970 من طرف محكمة السوقر ،
  • خنانة جاب الله، المحكوم عليه في 19 يوليو سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بباتنة ،
  • فريحة قويدر، المحكوم عليه في 18 يوليو سنة 1969 و 16 ديسمبر سنة 1970 و 3 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة مستغانم ، عبيد فاطمة المحكوم عليها في 29 ديسمبر سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بباتنة ، مايدى على ، المحكوم عليه في 10 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة معسكر ، حميسى يمينة المحكوم عليها في 2 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة عنابة ،
  • قورين الزهرة المحكوم عليها في 3 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة المخالفات بسيق ،
  • ولد قادة محمد المحكوم عليه في 25 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة مستغانم ،

الثلاثاء 20 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1143 قادة قدور المحكوم عليه في 28 مايو سنة 1971 من طرف

- محكمة تيغنيف ، شوانة الزهرة المحكوم عليها في 18 فبراير سنة 1973

- من طرف محكمة قالمة ، بوشنين السعيد، المحكوم عليه في 25 نوفمبر سنة 1970 من طرف محكمة جيجل ،

  • بلهندة محمد المحكوم عليه في 9 يناير سنة 1969 من طرف محكمة غليزان ، ابن عيسى ساعد المحكوم عليه في 25 أكتوبر سنة 1971 و 8 مايو سنة 1972 من طرف محكمة السوقر ، دايخ سليمان المحكوم عليه في 4 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة معسكر ، شنوفي خيرة، المحكوم عليها في 21 يناير سنة 1971 من طرف محكمة معسكر ، بوفداش رابع المحكوم عليه في 20 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة جيجل ، عفاني محمد، واخيه جيلالي المحكوم عليهما في 27 مارس سنة 1969 من طرف محكمة سبدو يمنح العفو من نصف الغرامة للمسمين : بوشوارب عبد المجيد المحكوم عليه في 8 غشت سنة- 1969 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة ، مقراني محمد المحكوم عليه في 22 يونيو سنة 1967 و 20 فبراير سنة 1968 و 28 مارس سنة 1968 و 30 مايو سنة 1968 من طرف محكمة خراطة ، زيان خضرة المحكوم عليها في 7 مايو سنة 1973 من- طرف محكمة المخالفات بتلمسان ،
  • نصايبية بوبكر ونصايبية العربى المحكوم عليهما في 4 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة تبسة ، عرار جمعي، المحكوم عليه في 5 يناير سنة 1971 من- طرف محكمة بسكرة .. الذيب على المحكوم عليه في 7 ديسمبر سنة 1973 من- طرف محكمة البليدة ، فريحي محمد المحكوم عليه في 8 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة مدينة الجزائر ،
  • ابن يحيى نصر الدين المحكوم عليه في 16 ابريل سنة 1971 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، بروقيع التهامي المحكوم عليه في 3 ديسمبر سنة 1969- من طرف محكمة تلمسان . حراكي مصطفى المحكوم عليه في 21 أكتوبر سنة 1969 و 6 أكتوبر سنة 1970 و 16 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة بسكرة ، جعفرى عبد المجيد المحكوم عليه في 9 نوفمبر سنة 1966 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، شارف محمد المحكوم عليه في 24 فبراير سنة 1972 من- طرف محكمة معسكر ،
  • تامريست أحمد المحكوم عليه في 21 أكتوبر سنة 1968 من طرف محكمة باتنة ، حرحور على المحكوم عليه في 28 مايو سنة 1971 من طرف محكمة عين ولمان ، مويحي بن السايح المحكوم عليه في 2 ديسمبر سنة 1969 و 7 يوليو سنة 1970 و 27 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة بسكرة ،
  • تاور السعيد، المحكوم عليه في 24 و 31 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة قسنطينة ، بولوذنين بوزيد المحكوم عليه في 5 ديسمبر سنة 1969 من طرف محكمة قسنطينة ، عالم فاطمة، المحكوم عليها في أول مارس سنة 1972 من طرف محكمة سيدى على ،
  • طوبال ابراهيم المحكوم عليه في 7 نوفمبر سنة 1969 و 9 يناير سنة 1970 من طرف محكمة العين الكبيرة ، ابراهيم مزارى عبد القادر المحكوم عليه في أول أكتوبر سنة 1968 من طرف محكمة الاصنام ،
  • بهناس أحمد المحكوم عليه في 31 غشت سنة 1964 و 14 مارس سنة 1966 و 21 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة الجلفة ، ميهوب لحسن المحكوم عليه فى 13 يوليو سنة 1971 من طرف محكمة برج بوعريريج ، زعاشي أحمد المحكوم عليه في 12 ديسمبر سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة ، سالم عبد الرحمن المحكوم عليه في 6 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، بلالو حسان المحكوم عليه في 30 نوفمبر سنة 1962 من طرف محكمة عنابة ، شتاح محمود، المحكوم عليه في 21 ابريل سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة غلوم أحمد، المحكوم عليه في 8 يوليو سنة 1971 من طرف محكمة وادى الزناتي ، بوشواشي رمضان المحكوم عليه في 5 مايو سنة 1972 من طرف محكمة المسيلة ، شوارفي بوزيري المحكوم عليه في 2 نوفمبر سنة 1967- من طرف محكمة معسكر ،
  • دالى عمر المحكوم عليه في 26 يوليو سنة 1972 و 16 نوفمبر سنة 1973 من طرف محكمة قالمة .

1144 - الجريدة الرسمية

  • قوادرية أحمد المحكوم عليه في 5 ابريل سنة 1973 من طرف محكمة قالمة ، سايح سالم المحكوم عليه في 25 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة بوسعادة ، زريقي بن حرز الله المحكوم عليه في 6 يونيو سنة 1973 من طرف محكمة الجزائر ،
  • بلعمري السعيد، المحكوم عليه في 25 ابريل سنة 1968 من طرف محكمة عين ولمان ،
  • طاجين ابراهيم المحكوم عليه في 16 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة بسكرة ،
  • يحيى محمد المحكوم عليه في 28 مايو سنة 1970 من طرف محكمة عين ولمان ، سوسى محمد المحكوم عليه في أول مارس سنة 1967 من طرف محكمة وهران ،
  • فدان محمد المحكوم عليه في 20 فبراير سنة 1968 من طرف محكمة بسكرة ، برايل بودودة موسى المحكوم عليه في 17 مارس سنة 1973 من طرف مجلس قسنطينة ، عمور عثمان المحكوم عليه في 4 ديسمبر سنة 1969 من طرف محكمة ثنية الاحد ،
  • معلق العربي المحكوم عليه في 2 يوليو سنة 1971 من طرف محكمة ثنية الاحد ، علوش عبد المجيد المحكوم عليه في 4 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة العلمة ، تومى محمد المحكوم عليه في 20 ابريل سنة 1972 من طرف محكمة وهران ، نوار مختار المحكوم عليه فى 5 ابريل سنة 1968 و 21 يونيو سنة 1968 و 21 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة العين الكبيرة . زبوج عائشة، المحكوم عليها في 23 أكتوبر سنة 1973 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، بلوادى المكي المحكوم عليه في 9 سبتمبر سنة 1970 من طرف محكمة عين تيموشنت ،
  • بوحديش عبد الحفيظ المحكوم عليه في 7 ديسمبر سنة 1972 من طرف محكمة قالمة ، لطيفي فاطمة المحكوم عليها في 25 مارس سنة 1971 من من طرف المجلس القضائي بسطيف ، ناعر مختارية المحكوم عليها في 8 نوفمبر سنة 1973 من طرف محكمة سعيدة ، ابن زيان أحمد المحكوم عليه في 30 نوفمبر سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بسطيف ، للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 20 شوال عام 1394
  • بشكات العربي المحكوم عليه في 28 ديسمبر سنة 1973 من طرف محكمة مستغانم ، قاسومي محمد المحكوم عليه في 6 مايو سنة 1969 و 16 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة قسنطينة ، حمداني محمد المحكوم عليه في 14 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة بسكرة .
  • غرايشي خير الدين المحكوم عليه في 23 غشت سنة 1972 من طرف محكمة ميلة . زوقبي عمار المحكوم عليه في 16 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة آفلو ، مرزوقي شاكر، المحكوم عليه في 30 مارس سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بسطيف ،
  • سمارة العربي المحكوم عليه في أول يونيو سنة 1971 من طرف محكمة برج بوعريريج ، شريفى محمد المحكوم عليه في 4 فبراير سنة 1972 و 8 أكتوبر سنة 1972 من طرف محكمة معسكر ، براحيل عبد المالك المحكوم عليه في 14 يوليو سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لوهران ، مهيدي قدور المحكوم عليه في 17 يناير سنة 1967 من طرف محكمة وهران ، مخيخل عمار المحكوم عليه في 13 أكتوبر سنة 1970 و 27 أكتوبر سنة 1970 و 15 ديسمبر سنة 1970 و 28 يناير سنة 1971 و 2 مارس سنة 1971 من طرف محكمة بسكرة ،
  • غسة امحمد المحكوم عليه في 25 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة قسنطينة ، ابن ثليجن الحاج، المحكوم عليه في 30 ابريل سنة 1970- من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، وضاح عبد القادر المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة زمورة ، ابن كيحل حفيظة المحكوم عليها في 30 يناير سنة 1973 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة ،
  • أوكة بلقاسم المحكوم عليه في 21 مايو سنة 1970 من طرف محكمة عين ولمان ، يوسف عدة، المحكوم عليه في 14 أكتوبر سنة 1971 و 10 يونيو سنة 1971 و 15 أكتوبر سنة 1970 و 10 فبراير سنة 1972 من طرف محكمة معسكر ، بلعروى عيسى بلعروى بن عيسى المحكوم عليهما في 21 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة بوسعادة
  • زيطوط محمد المحكوم عليه في 12 مارس سنة 1969 من طرف محكمة جيجل ، مهيدي محمد المحكوم عليه في 9 مارس سنة 1970 من طرف محكمة السوقر ،

الثلاثاء 20 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145 رويني الأخضر، المحكوم عليه في 9 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة الجلفة ، كيسى الحاج أحمد المحكوم عليه في 15 فبراير سنة

- 1972 من طرف محكمة معسكر، مشرف ميلود المحكوم عليه في 6 مارس سنة 1963

- من طرف محكمة معسكر، دحماني محمد المحكوم عليه في 22 ابريل سنة 1972

- من طرف محكمة معسكر . كدامي محمد بوجلال المحكوم عليه في 22 يونيو سنة

- 1972 من طرف محكمة معسكر، حاميدي أحمد المحكوم عليه في 30 مارس سنة 1971 |

- من طرف مجلس سعيدة ساحلي صحراوي، المحكوم عليه في 12 يناير سنة

- 1970 من طرف محكمة السوقر، تحرير سالم المحكوم عليه في 9 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة منصورة غسول بلقاسم، المحكوم عليه في 13 يناير سنة 1969

- من طرف محكمة السوقر ،

  • غرنوت المنور، المحكوم عليه في سنوات 1966 و 1967 و 1968 و 1969 من طرف محكمة العين الكبيرة ،
  • محمد بن أحمد المحكوم عليه في 2 يونيو سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر،
  • ابن قوة بلقاسم المحكوم عليه في 25 ابريل سنة 1973 من طرف محكمة سيدى على بوجة صالح المحكوم عليه في 14 مايو سنة 1970 و 13- ابريل سنة 1970 و 1 يونيو سنة 1970 و 29 يناير سنة 1970 من طرف محكمة باتنة. ماحي عبد القادر المحكوم عليه في 14 اكتوبر سنة 1971 و 28 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة سبدو.
  • دوادي جودي المحكوم عليه في 17 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة باتنة زواك بن عبد الله المحكوم عليه في 6 سبتمبر سنة 1968- من طرف محكمة مغنية ،
  • بومعزة الحبيب المحكوم عليه في 27 مايو سنة 1969 من طرف محكمة سيق ، منور ميلود المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة مغنية ، مكحلى ميلود المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة مغنية ، موقاس سليمان المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة مغنية ، شحرور بن عمارة المحكوم عليه في 31 مارس سنة 1971 من طرف مجلس مستغانم ، رمنى عبد الرحمن المحكوم عليه في 7 يوليو سنة 1972 من طرف محكمة بسكرة ،
  • صفاى عبد القادر المحكوم عليه في 6 يونيو سنة 1969 و 13 يونيو سنة 1968 من طرف محكمة السوقر ، خمير أحمد، المحكوم عليه في 30 مارس سنة 1970 من طرف محكمة السوقر .. يمنح العفو من ثلث الغرامة للمسمين : عكاب محمد المحكوم عليه في 24 سبتمبر سنة 1970 من- طرف مجلس الجزائر ، غوالي محمد المحكوم عليه في 15 فبراير سنة 1971 و 19 فبراير سنة 1971 و 21 مايو سنة 1971 و 25 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة زمورة ،
  • غمراني حميد، المحكوم عليه في 26 فبراير سنة 1970 و 21 يناير سنة 1972 و 15 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة قسنطينة ، عيش شريف المحكوم عليه في 16 أكتوبر سنة 1969 من طرف محكمة العلمة ، شلالى سايح المحكوم عليه في 13 غشت سنة 1971 من- طرف محكمة الجلفة ، تقرروت بن يوسف المحكوم عليه في 3 ديسمبر سنة 1968 من طرف محكمة عين الدفلى . يمنح العفو عن خمسمائة دينار من الغرامة للمسمين : جلاب خميسي المحكوم عليه في 25 مايو سنة 1970 و 14 مايو سنة 1970 و 20 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة باتنة . لوالى بوعبد الله المحكوم عليه في 8 سبتمبر سنة 1971 و 17 سبتمبر سنة 1971 و 3 نوفمبر سنة 1971 و 24 نوفمبر سنة 1971 و 5 يناير سنة 1972 و أول مارس سنة 1972 و 15 مارس سنة 1972 و 17 مايو سنة 1972 و 25 أكتوبر سنة 1972 من طرف محكمة تيارت . تيار محمد المحكوم عليه في 26 نوفمبر سنة 1970 و 30 مارس سنة 1970 و 6 ابريل سنة 1970 و 20 ابريل سنة 1970 و 7 مايو سنة 1970 و II مايو سنة 1970 و II يونيو سنة 1970 و 17 يوليو سنة 1970 و 23 يونيو سنة 1969 و 3 مايو سنة 1969 من طرف محكمة باتنة .. المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 .. رئيس مجلس الثورة هواري بومدين

1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1394 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية

- مرسوم رقم 74-209 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 المواد 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الداخلية، وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 28 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 74 10 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والمرتبات المطبقة على مستخدمي القطاعين العمومي وشبه العمومي ولا سيما المادة 6 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 70-173 المؤرخ في 17 رمضان عام - 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 والمتعلق بواجبات ومهمة مندوبي الحسابات للمؤسسات الوطنية العمومية أو شبه العمومية يرسم ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 28 من الامر رقم 73 64- المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974، تمنع جميع التدابير الرامية للتعديل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مبالغ الاجور الفردية الخاصة بأجرة الساعة أو الاجرة اليومية أو الشهرية التي تؤدى لمستخدمى الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى وغيرها من الهيئات العمومية الاخرى ذات الطابع الاقتصادى بما فيها شركات الاقتصاد المختلط فيما يخص المستخدمين الجزائريين الذين تستخدمهم . المادة 2 : تمنع كل تكملة لراتب أو تعويضات أو مكافآت وأية علاوات أخرى وميزات عينية أو نوعية تمنحها الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وتميرها من الهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادى بما فيها شركات الاقتصاد المختلط الى المستخدمين غير المذكورين في المادة الاولى أعلاه، وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1974. يحظر كذلك أداء أى قرض أو تسبيق ما عدا تسبيقات الاجور الحاصلة تطبيقا للمادة 67 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 المادة 3 : يحظر على كل شركة وطنية أو مؤسسة ذات طابع صناعي أو تجاري وغيرها من الهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادى أداء أجور أو تعويضات أو مكافآت أو علاوات أو ميزات عينية أو نوعية المستخدمين موضوعين في حالة الالحاق لدى هيئات عمومية أخرى أو لا يمارسون مهامهم ضمن الهيئة المعنية لاي سبب كان. ولا تشمل الاحكام السابقة المستخدمين المذكورين أعلاه عندما يكلفون بممارسة وظائف انتخابية في اطار القوانين والانظمة السارية المفعول. المادة 4 : لا يحق للشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى وغيرها من الهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادي بما فيها شركات الاقتصاد المختلط، المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، ان تقوم في أي حال بتعديل قانونها الخاص بالتنظيم الادارى دون أخذ رأى موافق من اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة تنسيق القوانين الاساسية والاجور المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي. ولا يحق لها كذلك اتخاذ أى تدبير يرمى الى تعديل | القوانين الاساسية وعدد الاستخدامات وجداول الاجور الجاري بها العمل لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 دون أخذ رأى موافق من اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه. المادة 5 : ان مبلغ الاجرة الرئيسي أو الراتب الاساسي للساعة أو اليوم أو الشهر والمؤدى للمستخدمين يجب أن يطابق المبلغ المقبوض بعنوان شهر ديسمبر سنة 1973 مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 74-6 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد أجرة الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطنى . وان العناصر التعديلية وحدها التي يمكن أخذها بعين الاعتبار هي العناصر المتعلقة بالوضع العائلى للمستخدم أو لوضعه بالنسبة للقانون الاساسي | الخاص الذي يخضع له في 31 ديسمبر سنة 1973.

الثلاثاء 20 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 كما لا يمكن بأى حال اجراء تعديل فى المعدلات الجاري بها العمل في 31 ديسمبر سنة 1973 وذلك بالنسبة للمكافآت | والتعويضات من أي نوع كانت وكذلك الميزات العينية الممنوحة للمستخدمين . المادة 6 : في حالة استقالة المستخدم أو فسخ عقد العون المستخدم من طرف ادارة أو شركة وطنية أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجارى أو من طرف أو هيئة عمومية ذات طابع اقتصادي أو شركة للاقتصاد المختلط فان الشركة الوطنية أو بصفة عامة الهيئة العمومية ذات الطابع الاقتصادي التي تعينه لا يمكنها فى أى حال أو تؤدى له أجرا يزيد عما كان يتقاضاه من قبل. ولا يجوز في أي حال أن يزيد أجر الساعة أو اليوم أو الشهر أو الراتب الشهري الاساسي عن الاجر الذي كان يؤدى له من صاحب عمله السابق. المادة 7 : ان القانون الخاص بالتنظيم الادارى للشركة الوطنية أو المؤسسة العمومية أو بصفة عامة للهيئة العمومية ذات الطابع الاقتصادى والمحدثة مؤخرا يجب أن يشفع قبل تطبيقه برأى موافق من اللجنة الوطنية المحدثة بالمرسوم رقم 74-10 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 • وان مشروع القانون الخاص بالتنظيم الاداري لا بد أن يتضمن وصف وظائف العمل بشكل مفصل . وكذلك فان مشروع القانون الاساسي لمستخدمى الهيئة المعنية وأيضا جدول الاجور المطابقة لا بد من أن يشفعا برأى موافق من اللجنة الوطنية المذكورة وذلك قبل التطبيق. وينبغي أن يصدر رأى اللجنة الوطنية في أقصى حد، بعد شهر واحد من تاريخ استلام الوثائق الموصوفة أعلاه من طرف رئيس اللجنة الوطنية. المادة 8 : ان اللجنة الوطنية مؤهلة زيادة على ما تقدم لأن تطلب من الهيئات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه موافاتها في كل حين بالوثائق المتعلقة بالقانون الخاص بالتنظيم الاداري والقوانين الاساسية للمستخدمين وكذلك جداول الاجور . المادة 9 : ان جداول الاجور، بما فيها الاجور أو الرواتب الشهرية الاساسية أو الاجر بالساعة أو اليومية أو المكافآت والتعويضات وكذلك القوانين الاساسية للمستخدمين الجاري بها العمل في 31 ديسمبر سنة 1973 في الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعى والتجاري والهيئات العمومية الاخرى ذات الطابع الاقتصادي بما فيها شركات الاقتصاد المختلط تطبق على المستخدمين الجاري تعيينهم بعد هذا التاريخ، دون أن يحق لهم المطالبة بهذه الميزات بمناسبة ضبط أوضاعهم في اطار النظام الجديد للاجور والقوانين الاساسية المقررة في أعقاب أشغال اللجنة الوطنية المحدثة بموجب المرسوم رقم 74-10 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 | الموافق 30 يناير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه. المادة 10 : ان جداول الاجور الخاصة بمجموع مستخدمي الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى والهيئات العمومية الاخرى ذات الطابع الاقتصادي تخضع في بدء السنة وعلى كل حال في اقصى حد، قبل 31 مارس من السنة الجارية للتأشيرة المسبقة لمحاسب الهيئة أو الوحدة المعنية. وفي حالة عدم وجود محاسب معين أو مرخص من وزارة المالية، يتولى التأشير على جداول الاجور المذكورة مسؤول المصالح المالية والحسابية أو الشخص المؤهل لذلك من طرف هذا الاخير . و تطلب مسبقا هذه التأشيرات قبل أي تعيين حصل خلال السنة. المادة 11 : تستهدف المراقبة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه التحقق مما يلى : I من أن أجور المستخدمين القائمين بالعمل في احدى الهيئات المذكورة بما في ذلك التعويضات والميزات العينية قد جمدت من قبل على مستوى ما بلغته في 31 ديسمبر سنة

  1. ولهذا الغرض يجب التحقق من أن العناصر التأسيسية للاجر الأجر أو الراتب أو المكافآت أو التعويضات من أي نوع كان والمذكورة في الجداول المطابقة للتأشيرة تنطبق على العناصر المدرجة في نفس الجداول الموضوعة بعنوان أجر المستخدمين لشهر ديسمبر سنة 1973 فيما يتعلق بنفقات المستخدمين عن ساعات العمل أو الاجرة اليومية أو الشهرية أو بآخر فترة من سنة 1973 بالنسبة للنفقات التي تفوق دورية دفعها شهرا واحدا 2 من أن الميزات العينية لم تطرأ عليها زيادة بالنسبة لمستواها في ديسمبر سنة 1973. 3 - من أن أجور المستخدمين المعينين حديثا محددة طبقا للقواعد الجارى بها العمل في 31 ديسمبر سنة 1973. 4 - من أن أجور المستخدمين الناتجة من الادارات والشركات الوطنية أو الهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادي أو شركات الاقتصاد المختلط والمعينين من طرف شركات وطنية أو هيئات عمومية ذات طابع اقتصادى لم يطرأ عليها أي تعديل بالنسبة لما كانوا يتقاضونه لدى آخر هيئة عمومية كانت استخدمتهم . 5 من أن الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى وغيرها من الهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادى بما فيها شركات الاقتصاد المختلط لا تمنح لمستخدميها الذين يخضعون للقانون العام للوظيفة العمومية أي تكملة للاجور أو أي تعويض أو ميزة عينية أو نوعية أخرى .

1148 الجريدة الرسمية المادة 12 : يجوز للمسؤول عن الهيئة المعنية في حالة رفض التأشيرة أن يوجه خلال خمسة عشرة (15) يوما تقريرا مفصلا، اذا وجد ذلك مفيدا، الى :

  • رئيس اللجنة الوطنية
  • وزير المالية وزير الوصاية. ويجب أن يحتوى هذا التقرير على جميع عناصر التقدير التي تساعد على ايضاح المقرر الذى سيتخذه رئيس اللجنة الوطنية في هذا الشأن والذى سيرسل بعد ذلك للتنفيذ الى مسؤول الهيئة المعنية والشخص المؤهل للتأشير بمقتضى أحكام المادة 10 من هذا المرسوم. المادة 13 : ينبغى على المحاسب ان يرفض تلبية كل أمر صادر من رؤسائه السلميين يتضمن تنفيذ نفقات غير مشفوعة بالتأشيرة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه. المادة 14 : يتعين على المحاسبين، وفى حال عدم وجودهم، على مسؤولى المصالح المالية والحسابية أن يوجهوا الى رئيس اللجنة الوطنية قبل 31 مارس من السنة التالية، تقريرا سنويا من أوضاع تطبيق هذا المرسوم وعند الاقتضاء عن المخالفات المرتكبة. ويجب أن يرفق هذا التقرير بجدول مرقم يتضمن وضع المستخدمين الفعليين المرتبين في كل سلك أو مجموعة حسب القوانين الاساسية الخاصة بالمستخدمين القائمين بالعمل في الشركة الوطنية أو الهيئة العمومية ذات الطابع الاقتصادي المعنية والمبلغ الشهرى لنفقات المستخدمين الموزعين ضمن العناوين التالية : الاجور والرواتب والمكافآت والتعويضات والمنح العائلية والضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية والضرائب والرسوم على الرواتب والاجور وعند الاقتضاء المبلغ التقديري للميزات العينية. ويجب أن يصل هذا التقرير الى رئيس اللجنة بالنسبة لسنة 1974 خلال الاشهر الثلاثة التالية لنشر هذا المرسوم. المادة 15 : خلافا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، ان القائمين بادارة الهيئات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه والمسؤولين عن مصالحها المالية والحسابية يعتبرون مسؤولين شخصيا وماليا عن كل دفع حاصل بدون وجود التأشيرة المطلوبة بموجب المادة 10 أعلاه وذلك بقطع النظر عن الملاحقات الاخرى المنصوص عليها في القانون. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1394 ه ان جميع تدابير اعادة تقييم الاجور والتعويضات الحاصلة بعد أول يناير سنة 1974 ضمن الشروط غير الشروط المنصوص عليها فى المادة 6 أعلاه يترتب عنها التسديد من طرف المستفيدين مقرر مشترك لوزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والمرتبات المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي ووزير المالية. المادة 17 : يتعين على مندوبى الحسابات والمراقبين في مديرية التفتيش المالى وزارة المالية أن يتأكدوا خلال قيامهم بالعمليات المتممة لدى هيئات القطاع العمومي المشار اليها في المادة الاولى أعلاه من التنفيذ السليم لاحكام هذا المرسوم. و توجه نسخة من التقارير المتعلقة بأوضاع الاجور الجارى بها العمل في الهيئات المشار اليها أعلاه الى رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة تنسيق القوانين الاساسية والاجور المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي. المادة 18 : ان كشوف الاجور المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، يجب أن تشفع بالتأشيرة المنصوص عليها في المادة المذكورة خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ نشر هذا المرسوم، وذلك بصفة انتقالية بالنسبة لسنة 1974. المادة 19 : يوقف العمل باحكام هذا المرسوم بمجرد تطبيق الهياكل الجديدة التي ستكلف بمراقبة تنفيذ النصوص المتخذة تطبيقا لسياسة تنسيق القوانين الاساسية والاجور الخاصة بمستخدمى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الاخرى. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-210 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية بصفة انتقالية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين. في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين المادة 16 : كل زيادة تمس الاجر الرئيسى وكذلك التعويضات أو الميزات العينية أو النوعية الحاصلة خلافا لاحكام هذا المرسوم تقتطعها بحكم القانون وبكليتها مصالح الادارة الجبائية - من المستفيدين وتخصص للخزينة العمومية. تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية

الثلاثاء 20 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1149 وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .. وبمقتضى المرسوم رقم 66-138 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه المجموعات الخارجة عن السلالم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 139 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه قيمة العلامة الاستدلالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-10 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية | والمرتبات المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي ولا سيما المادة 6 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان المرتب السنوى الاجمالي المحدد بموجب المادة 3 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والخاص بالرقم الاستدلالى 100 يحدد ب 60192 د.ج ابتداء من أول نوفمبر سنة 1974 المادة 2 : تطبق هذه الاحكام على الموظفين الجزائريين المدنيين والعسكريين المرسمين والمتمرنين والمتعاقدين لدى الدولة والجماعات المحلية والميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري . المادة 3 : ان النفقات الاضافية الناجمة عن هذه التدابير تتحملها ميزانيات كل من الجماعات العمومية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-211 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة.
  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-138 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه المجموعات الخارجة عن السلالم . وبمقتضى المرسوم رقم 74-10 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والمرتبات المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي ولا سيما المادة 6 منه وبمقتضى المرسوم رقم 74-210 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يمنح مستخدمو سلك التعليم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1974 زيادة قدرها 10 % من راتبهم الاستدلالي الاجمالي . المادة 2 : تطبق الزيادة المذكورة أعلاه فقط على المستخدمين والمرتبين في السلم 5 وما فوقه المنصوص عليهم في المرسوم رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 المشار اليه أعلاه، وعلى المستخدمين المتعاقدين والمرتبين في المجموعة 3 سلم ب المنصوص عليهم في القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والممارسين فعليا وظائف التعليم أو التكوين والمعينين في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الشبيبة والرياضة ووزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . ان الموظفين الذين يقومون طبقا لقوانينهم الاساسية وبصفة رئيسية ودائمة بمهمة التعليم أو التكوين في المؤسسات التابعة لوزارات أخرى غير الوزارات المشار اليها في الفقرة السابقة، يمكن لهم على وجه المماثلة أن يطلبوا الحق في الزيادة المؤسسة بموجب هذا المرسوم. فيتخذ الإحراء بذلك بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والوزير المعنى

1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1394 ه المادة 3 : ينتفع كذلك من هذه الاحكام المستخدمون المذكورون أعلاه والتابعون لاسلاك الوزارات المذكورة أعلاه | والقائمون فعليا وبدوام كامل بمهمة التعليم أو التكوين في المؤسسات التابعة لوزارات أخرى . وفي هذه الحالة، فان الانتفاع من الزيادة المذكورة أعلاه يزيل التمتع بالدرجتين الممنوحتين في دائرة الالحاق من وزارة الموظف الى أخرى . المادة 4: يلغى الانتفاع من الزيادة للمؤسسة بموجب المادة الأولى أعلاه عندما يعين المعلم اما فى مصلحة ادارية واما لشغل وظيفة نوعية أو وظيفة لا تتضمن مهام التعليم أو التكوين . المادة 5 : لا تخضع هذه الزيادة للاقتطاع المخصص للمعاش | أو الضمان الاجتماعي . المادة 6 : يوقف العمل بأحكام هذا المرسوم بمجرد تطبيق النصوص المتعلقة بتنسيق القوانين الاساسية والاجور المطبقة على مستخدمى الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية الاخرى . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر 1974 • هواري بومدين مرسوم رقم 74-212 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن التتميم بصفة انتقالية للمرسوم رقم 68-594 68 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة
    • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 63-125 63 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى موظفى وأعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-139 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه قيمة العلامة الاستدلالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام الشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاصة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 10 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والمرتبات المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي ولا سيما المادة 6 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-210 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمين تحديد قيمة النقطة الاستدلالية بصفة انتقالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان المادة الاولى : من المرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة - 1968 المشار اليه أعلاه تتمم على الوجه التالي : ان المنافع والتعويضات والعلاوات من كل نوع الخاضعة أولا للاقتطاع المخصص للمعاش والمؤداة بأى عنوان كان زيادة عن الراتب الرئيسى الى موظفى وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والمحدثة بعد 8 نوفمبر سنة 1968 طبقا للتنظيم الجارى به العمل، يستمر حسابها نظرا لقيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب المرسوم رقم 66-139 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الجدول رقم (1 (1 - (67) والنصوص التابعة له ، !. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر 1974 هواري بومدين

الثلاثاء 20 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر | سنة 1974 تتضمن استبدال عقوبات بموجب مرسوم مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يمنح أو معتوق ساجى المدعو مجيد استبدال عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يمنح ابن قنونة لمجال استبدال عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يمنح العربي بن شريف محمد استبدال عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يمنح ماضي حسن استبدال عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد . وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك اعوان حراسة الجمارك

- ان وزير المالية ووزير الداخلية بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 68-255 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان حراسة الجمارك،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 ابريل سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى المسابقة الخارجية للتعيين في سلك أعوان حراسة الجمارك، المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 68-255 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان حراسة الجمارك، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في

المادة 2 : تنظم المسابقة على المستوى الوطني، وتنظم مراكز للاختبارات الكتابية بالجزائر وعنابة والاغواط ووهران. المادة 3 : يحدد عدد الوظائف ب 200 منها 120 مخصصة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام | لأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين الوطني. المادة 4 : يستطيع ان يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون الذكور البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر عند 1 يوليو من سنة المسابقة، ويجب ان يكونوا متحررين من الخدمة الوطنية ومحصلين على الشهادة الابتدائية أو على شهادة معادلة، الا انه يمكن تأخير حد السن بسنة على كل طفل يكون في الكفالة

1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1394 ومع ذلك، لا يمكن ان يتجاوز مجموع الاعوام 10 سنوات بالنسبة الى اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين. المادة 5 : يجب ان يتقدم المترشحون الى الاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء. المادة 6 : تحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول التي تجرى سواء باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية لذا يجب ان يختار المترشحون عند ايداع ملفاتهم، احدى اللغتين. المادة 7 : يحتوى برنامج الاختبارات على : املاء متبوع ببعض اسئلة بسيطة في النحو. المدة : ساعة ونصف - المعامل 2. 2 (2) انشاء حول موضوع عام. المدة ساعتان - المعامل 3 3 (3) مسألة في الحساب. المدة : ساعة - المعامل 2. 4 (4) اختبار في اللغة العربية يحتوى على املاء متبوع باسئلة بسيطة تدور حول معنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة . المدة : ساعة . وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة . المادة 8 : توضع علامة من 0 الى 20 على كل اختبار. وكل علامة أقل من 6 على 20 يحصل عليها في احد الاختبارات تكون مسقطة.

  • طلب المشاركة في المسابقة.
  • شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، مستخرج من سجل شهادة الحالة المدنية يقل تاريخه عن سنة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر،
  • نسخة طبق الاصل للشهادة أو المؤهل الذي قبل بالمعادلة، شهادة طبية يسلمها طبيب عام أو طبيب خاص بالامراض الصدرية،
  • مستخرج من السجل البلدى بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
  • 6 صور. المادة 13 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية في مدة شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 14 : تقفل قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في الاختبارات بموجب قرار من وزير المالية وتنشر شهرا قبل الاوان على الاقل عن طريق الصحافة والتعليق في مديرية الجمارك والمديريات الجهوية . المادة 15 : يعين المترشحين الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كأعوان حراسة متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 9 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير | المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا مدير الجمارك أو ممثله، مدير الوظيفة العمومية أو ممثله ب عون مرسم من حراسة الجمارك. المادة 11 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة، عضوان من لجنة الامتحان أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم لهذا الشأن مدير الادارة العامة. المادة 12 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل في ظرف موسى عليه الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية | قصر الحكومة الجزائر على : 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ويعينون في المناصب الشاغرة للمصالح الخارجية للجمارك . المادة 16 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 اكتوبر 1974 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر