مرسوم رقم 77-145 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع مرتبات الموظفين التابعين للاسلاك التقنية (استدراك) . - العدد 72 الصادر بتاريخ 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 16 أكتوبر سنة 1977 . - الصفحة 1069 - العمود الاول - المادة الاولى . جميع الوزارات يضاف : - أسلاك المهندسين التي هي في طريق الانقضاء (المرتبة في السلم (12)
المادة الأولى
فتح المادةترفع مرتبات الموظفين التابعين للاسلاك التقنيين المبينة بعده ، بمقدار 30 % يوزع كمايلي :
- 13 ابتداء من أول يناير سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,40 دج) . 6 %6 ابتداء من أول مايو سنة 1978 القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية 6,74 دج) ، 6 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية 7,08 دج) ،
- - 5 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 7,37 دج) رئاسة الجمهورية
- الاسلاك التقنية للشيفرة جميع الوزارات مهندسو الدولة مهندسو التطبيق المهندسون المعماريون .
وزارة النقل تقنيو الملاحة الجوية والارصاد الجوية
- التقنيون المساعدون للملاحة الجوية والارصاد الجوية.
وزارة الداخلية مفتشو المواصلات مراقبو المواصلات الاعوان التقنيون المتخصصون للمواصلات
- الاعوان التقنيون للمواصلات .
وزارة المالية
- العاملون على الراديو برقى للجمارك
- الاعوان التقنيون لمسح الاراضي
- تقنيو التنظيم العقاري ومسح الاراضي تقنيو المخابر .
كتابة الدولة للتخطيط.
- مساعدو الاشغال الاحصائية
- الاعوان التقنيون للاحصائيات وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
- البيطريون المفتشون تقنيو الفلاحة
- رؤساء مقاطعات الغابات وحماية الاراضي واستصلاحهاه
- الاعوان التفنيون المتخصصون للفلاحة الاعوان التقنيون للفلاحة . 1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقنيو المخابر ، الاعوان التقنيون للمخابر
- العاملون النفسانيون التقنيون .
- الاعوان التقنيون المتخصصون للمخابر في مؤسسات التعليم العالي وزارة التربية الاعوان التقنيون المتخصصون للمخابر في مؤسسات - التعليم الثانوى والتقنى .
وزارة الصناعات الخفيفة ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية تقنيو الصناعة والطاقة المساعدون التقنيون لادوات الكيل - الاعوان التقنيون لمراقبة أدوات الكيل
- المساعدان التقنيون للمخابر الاعوان التقنيون للصناعة التقليدية .
وزارة البريد والمواصلات مفتش البريد والمواصلات (فرع التحويل والمواصلات - فرع الرسم - فرع الخطوط - فرع البناءات والتركيبات)، رئيس قسم للبريد والمواصلات فرع السيارات وفرع الخطوط) ، مسير أشغال للبريد والمواصلات (فرع الخطوط وفرع المعمل والتركيبات .
عون اختصاصي في التركيبات الالكتروميكانيكية للبريد والمواصلات فرع التركيبات وفرع الخطوط) ،
- عون تقنى للبريد والمواصلات (فرع الخطوط وفرع السيارات) ، عون اداري (فرع الرسم) .
مراقب للبريد والمواصلات (فرع الخطوط - فرع الرسم - فرع التحويل والمواصلات - فرع المعمل) ، مندوب مسير للبريد والمواصلات (فرع الخطوط) .
مندوب للبريد والمواصلات (فرع الخطوط) .
وزارة الاشغال العمومية ووزارة السكن والبناء وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة تقنيو الاشغال العمومية والرى والبناء الاعوان التقنيون المتخصصون في الاشغال العمومية - والري والبناء الاعوان التقنيون للاشغال العمومية والري والبناء .
المادة 2
فتح المادةتحسب العلاوات والتعويضات من كل نوع طبقا للنظام المعمول به ولاسيما المرسوم رقم 74 212 المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1974 والمتمم للمرسوم رقم 68-594 | المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 المشار إليه أعلاه ..
الا أن التعويضات المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 22-52 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 المشار اليه أعلاه، ترفع بالنسبة للبيطريين المفتشين ضمن نفس الشروط المحددة في المادة الأولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةتحسب الزيادات بالنسبة للوظائف النوعية بالرجوع الى قيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم :)
المادة 4
فتح المادةان الزيادات التي تطرأ في المستقبل على قيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية لا تطبق على مرتبات الموظفين المنصوص عليهم أعلاه مادام المرتب الاستدلالي المحسوب بهذه الكيفية واعتبارا لاحكام هذا المرسوم، يفوق المرتبات المحددة طبقا لاحكام المراسيم المتخذة لتطبيق المادة 31 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ...
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر 1977 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 72-52
- مرسوم رقم 74-212
- مرسوم رقم 77-81
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-153
مرسوم رقم 77-153 مؤرخ في 2 ذي القعدة الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع متربات الذين لم يكونوا موضوع نص خاص برفع المرتبات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 68-594
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.