مرسوم رقم 68-594 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 1778
المادة الأولى
فتح المادةان الفوائد والتعويضات والمكافآت من كل نوع سواء كانت تخضع الى الاقتطاع المعاشى اولا والممنوحة لأي سبب كان زيادة على المرتب الرئيسى الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة لأحكام القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية تبقى موقتا تدفع ضمن الشروط والمعدلات الحالية إلى أن يقرر ابقاؤها أو الغاؤها كما يستمر في حسابها على أساس الرواتب المطابقة لجداول الارقام الاستدلالية القديمة .
المادة 2
فتح المادةسيطبق عند الاقتضاء ، لازالة الزائد المقبوض ، خصم على الاعانة المدفوعة بعنوان الراتب فى حدود تلك الاعانة وذلك عندما يكون مبلغ التعويضات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه يزيد عن التعويضات الناتجة من النصوص اللاحقة وفي حالة العكس تؤدى الى المنتفعين اعانة بعنوان التعويضات تطبق أحكام هذا المرسوم على كل التعويضات الممنوحة بأى صفة كانت الى الموظفين والاعوان الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية باستثناء التعويضات عن الاشغال الاضافية والتعويضات التمثيلية عن النفقات وكذا التعويضات ذات الطابع العائلي
المادة 3
فتح المادةلا يجوز ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1779 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اعادة أو احداث أى تعويض لصالح الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية تحت أي تسمية كانت وفي أي صندوق كان الا بموجب مرسوم .
المادة 4
فتح المادةتلزم الجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه بتطبيق أحكام هذا هذا المرسوم لا يجب على الجماعات المحلية في أي حال من الاحوال أن تؤدى الى أعوانها تعويضات تزيد على المعدل الذي تمنحه الدولة الى موظفيها الذين يقومون بمهام في مستوى السلم الترتيبي المطابق
المادة 5
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر في تيزي وزو بتاريخ 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 77-145
« للنظام المعمول به ولاسيما المرسوم رقم 74 212 المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1974 والمتمم للمرسوم رقم 68-594 | المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 المشار إليه أعلاه .. الا أن التعويضات المنصوص عليها »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 77-146
« الجارى به العمل ولاسيما المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1974 والمتمم للمرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-48
« سيما المرسوم رقم 74 212 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 المتمم للمرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 المذكور أعلاه »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 77-81
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النص ولا سيما أحكام المرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 63-125
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-308
مرسوم تنفيذي رقم 04-308 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إحداث تعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين والوكلاء 5
-
مرسوم رقم 79-211
مرسوم رقم 79-211 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح بعض موظفى وزارة الصحة تعويضات. 1210
-
مرسوم رقم 79-116
مرسوم رقم 79 116 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد التعويضات الممنوحة لبعض موظفى الادارة البلدية 642
-
مرسوم رقم 78-48
مرسوم رقم 78-48 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن رفع رواتب وأجور الموظفين العسكريين والموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني. 271
-
مرسوم رقم 74-212
مرسوم رقم 74-212 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن التتميم بصفة انتقالية للمرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي للوظيفة العمومية 1150 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1394
-
مرسوم رقم 72-138
مرسوم رقم 72 138 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على موظفى التعليم القائمين بالعمل في المدارس التابعة لوزارة الدفاع الوطني 972
-
مرسوم
مرسوم رقم - 71-209 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . 1142
-
مرسوم رقم 71-158
مرسوم رقم 71-158 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تخصيص تعويض التبعية للموثقين وللموثقين المساعدين
-
مرسوم رقم 71-82
مرسوم رقم 71-82 مؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق أبريل سنة 1971 يتضمن الغاء أحكام المرسوم رقم 69-182 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن منح تعويض الاعضاء لجان التشريع والدراسات التابعين لوزارة
-
مرسوم رقم 69-182
مرسوم رقم 70-182 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية
-
مرسوم رقم 69-183
مرسوم رقم 69-183 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتعلق بالتعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة التابعين للسلك القضائي 1588
-
مرسوم رقم 69-42
مرسوم رقم 69-42 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 يتضمن منح تعويض خاص الى الموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في عمالة الأوراس 386
-
مرسوم رقم 69-1
مرسوم رقم 69-1 مؤرخ في 14 شوال عام 1388 الموافق 2 يناير سنة 1969 يتعلق بنظام منح اجور الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان . 30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.