مرسوم رقم 77-153 مؤرخ في 2 ذي القعدة الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع متربات الذين لم يكونوا موضوع نص خاص برفع المرتبات
المادة الأولى
فتح المادةترفع مرتبات الموظفين التابعين لاسلاك الموظفين الذين لم يستفيدوا من التدابير المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم بمقدار 18 % ، يوزع كمايلي : 5 % ابتداء من أول يناير سنة 1978 القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلاليه 5,95 دج) .
- 4 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 القيمة الشهرية للنفطة الاستدلالية 6,18 دج) ، 4 ٪ ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 القيمة الشهرية | للنقطة الاستدلالية 6,40 دج) . 5 ٪ ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 القيمة الشهرية لتنفطه الاستدلاليه 6,09 دج)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-96 (ج.ر عدد 18 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : ترفع مرتبات الموظفين التابعين لاسلاك الموظفين الذين لم يستفيدوا من التدابير المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم بمقدار 25 % يوزع كما يلى : 5 % ابتداء من أول يناير سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 5,95 دج) . 7 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,35 دج) ، 6 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,69 دج) ،
– 7 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,08 دج) ،
المادة 2
فتح المادةلا يستفيد من هذه الزيادة الموظفون المعنيون بأحكام النصوص المبينة أدناه :
الموظفين التابعين لاسلاك الحماية المدنية ، المرسوم رقم 77-148 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات موظفى وزارة المالية التابعين لاسلاك المراقبين العامين للمالية ومراقبي المالية ومفتشى المالية
- - المرسوم رقم 77 15 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات بعض أسلاك موظفى وزارة الصحة العمومية ...
المادة 3
فتح المادةتحسب العلاوات والتعويضات من كل نوع طبقا للتنظيم المعمول به ولاسيما المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 المتمم للمرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةتحسب الزيادات بالنسبة للوظائف النوعية بالرجوع الى قيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 ..
هواري بومدين 1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-96
« تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 77-153 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977، وتعوض بالاحكام التالية : «المادة الاولى : ترفع مرتبات الموظفين التابعين لاسلاك »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-96
مرسوم رقم 78-96 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن تعديل بعض أحكام المراسيم رقم 77 128 و 77-129 المؤرخة في 19 سبتمبر سنة 1977 ورقم 77-151 و 77-153 المؤرخة في 15 أكتوبر سنة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.