مرسوم رقم 77-153 معدَّل

مرسوم رقم 77-153 مؤرخ في 2 ذي القعدة الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع متربات الذين لم يكونوا موضوع نص خاص برفع المرتبات

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-96 (ج.ر عدد 18 لسنة 1978)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 77-153

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-96

    « تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 77-153 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977، وتعوض بالاحكام التالية : «المادة الاولى : ترفع مرتبات الموظفين التابعين لاسلاك »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 78-96

    مرسوم رقم 78-96 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن تعديل بعض أحكام المراسيم رقم 77 128 و 77-129 المؤرخة في 19 سبتمبر سنة 1977 ورقم 77-151 و 77-153 المؤرخة في 15 أكتوبر سنة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.