مرسوم رقم 77-144 مؤرخ في 2 ذي القعدة وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةترفع مرتبات موظفى الدولة المعينين بموجب مرسوم بمقدار 30 % يوزع كمايلي :
- 13 ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,40 دج) .
و ابتداء من أول فبراير سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,91 دج) ،
- 8 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 7,37 دج)
المادة 2
فتح المادةتمنح زيادة في تعويضات التمثيل للوظائف المشار اليها أعلاه، ضمن نفس الشروط المحددة في المادة الاولى أعلاه •
المادة 3
فتح المادةان المكافآت والتعويضات من كل نوع باستثناء | تلك المشار اليها في المادة 2 أعلاه يستمر حسابها ومنحها الى الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية الموظفين المذكورين أعلاه طبقا للتنظيم الجاري به العمل وخاصة المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتمم للمرسوم رقم 68 594- المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 المشار إليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةلا تطبق الزيادات اللاحقة الخاصة بقيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية على مرتبات الموظفين المنصوص عليهم أعلاه، مادام المرتب الاستدلالي المحسوب على هذا الشكل يفوق المرتبات المحددة وفقا لاحكام المراسيم المتخذة لتطبيق المادة 31 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 ...
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم
- مرسوم رقم 74-212
- مرسوم رقم 77-81
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-153
مرسوم رقم 77-153 مؤرخ في 2 ذي القعدة الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع متربات الذين لم يكونوا موضوع نص خاص برفع المرتبات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.