مرسوم رقم 77 146 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع مرتبات بعض عام 1397 موظفى الامن الوطني 1072 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع مرتبات موظفى
المادة الأولى
فتح المادةترفع مرتبات موظفى الامن الوطني التابعين للاسلاك المبينة أدناه :
موظفو الامن الوطني المحافظون الرئيسيون محافظو الشرطة ، الملازمون الاولون للشرطة .
- ضباط الشرطة .
مفتشو الشرطة .
- مساعدو النظام العمومي .
- أعوان النظام العمومي .
بمقدار 30 % موزع كمايلي : 10 % ابتداء من أول يناير سنة 1978 (القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية 6,23 دج) • 7 ابتداء من أول مايو سنة 1978 القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية 6,63 دج)
– 7 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 7,03 دج) ; 10 6 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية 7,37 دج)
المادة 2
فتح المادةتحسب العلاوات والتعويضات من كل نوع وفقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1974 والمتمم للمرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةيجرى حساب الزيادات المتعلقة بالوظائف النوعية بالرجوع لقيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم ..
المادة 4
فتح المادةلا تطبق الزيادات اللاحقة لقيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية على مرتبات موظفى الامن الوطني المشار اليهم أعلاه مادام مرتبهم الاستدلالى المحسوب على هذا الشكل يفوق المرتبات المحددة وفقا لاحكام المراسيم المتخذة التطبيق المادة 31 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 ..
هواري بومدين الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه - الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-153
مرسوم رقم 77-153 مؤرخ في 2 ذي القعدة الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع متربات الذين لم يكونوا موضوع نص خاص برفع المرتبات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 68-594
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.