مرسوم رقم 71-206 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية للاسعار التي يرأسها وزير التجارة أو ممثله من :
ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ممثل عن وزير الصناعة والطاقة 6 ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية . 1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1391 ه ممثل عن وزير السياحة ، ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل عن الحزب ، مكلف بالمشاكل الاقتصادية ، ممثل عن المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي .
يعين اسميا اعضاء اللجنة الوطنية للاسعار بموجب قرار من وزير التجارة ، بناء على اقتراح الوزراء والمؤسسات التي يتبعون اليها .
ويمكن ان يدعو الرئيس لحضور الجلسات :
- ممثلا عن المصالح التابعة للوزارات التي لم ينص عليها اعلاه ، بصوت تداولى ، كل مرة تناقش فيها مسألة تهمهم ، كل موظف أو عون تابع للمصالح العمومية ، الذي تبدو مشاركته مفيدة لدراسة مسألة معينة ، وهذا بصفة استشارية .
ويمكن له أيضا استدعاء أى شخص يهمه الامر لاستماعه في نقطة خاصة ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-79 (ج.ر عدد 17 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم
- 206 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار على النحو التالي
المادة 3
فتح المادةيضبط الرئيس جدول اعمال الجلسات ويحدد تاريخ الاجتماعات ويستدعى اعضاء اللجنة .
المادة 4
فتح المادةيقوم بكتابة اللجنة الوطنية للاسعار مدير الاسعار بوزارة التجارة .
المادة 5
فتح المادةان وزير التجارة هو الذى يأمر بانعقاد اللجنة الوطنية للاسعار ، الا انه يمكن لكل وزير ان يطلب في حالة استعجال انعقاد اللجنة في جلسة غير عادية .
المادة 6
فتح المادةتحدد اللجنة الوطنية للاسعار من تلقاء نفسها الاجراء الذى تنوى اتباعه لتسييرها ..
المادة 7
فتح المادةيقدم كل سلف للجنة من طرف مقرر يعينه الرئيس ويختاره اما من بين موظفى مديرية الاسعار واما حسب ما تبينه المادة و ادناه .
المادة 8
فتح المادةيمكن للجنة الوطنية للاسعار ان تقرر احداث لجان فرعية خاصة مكلفة بدراسة المسائل المطروحة لتقديرها وهذا بالنسبة لكل فرع من فروع النشاط الاقتصادي .
المادة 9
فتح المادةيرأس كل لجنة فرعية خاصة عضو من اعضاء اللجنة يعينه الرئيس .
وتحدد اللجنة الوطنية للاسعار تأليف كل لجنة فرعية خاصة ويقوم يتعيين اعضائها . ويكون رؤساء اللجان الفرعية الخاصة مقررين بالنسبة للمسائل المطروحة لتقديرها ، وذلك امام اللجنة الوطنية للاسعار ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-79 (ج.ر عدد 17 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 71-206 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6 غشت سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار، على النحو التالي
المادة 10
فتح المادةيمكن ان تستمع اللجان الفرعية الخاصة لكل شخص يمكنه ان يساعدها في تأدية مهمتها ، كما يمكن لها ان تطلب كل تحقيق أو تفتيش لدى الادارات والمصالح العمومية ولدي كل مؤسسات الانتاج والتوزيع .
المادة 11
فتح المادةيجب على اعضاء اللجنة الوطنية للاسعار وأعضاء اللجان الفرعية الخاصة ، أن يلتزموا بالسر المهني .
المادة 12
فتح المادةتتم التحقيقات المتعلقة بتحديد الاسعار والاخبار الاقتصادية على الخصوص من طرف : .
موظفى المصالح الخارجية لوزارة التجارة ، الذين لهم على الاقل درجة مراقب ، أعوان المعهد الوطني للاسعار ..
المادة 13
فتح المادةيمكن للموظفين والاعوان المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه ، بناء على تقديمهم من طرف لجنتهم الفرعية الخاصة أو اظهار الأمر بالقيام بالمهمة المكلفين بها ، أن يقوموا بما يلى :
I - مطالبة كل المؤسسات التجارية والصناعية والصناعية التقليدية وكل المزارع مهما كان تشريعها الاساسي ، تسليم الوثائق المتعلقة بنشاطاتها والتي من شأنها أن تسير تأدية مهمتهم ، وأخذ نسخة منها ، 2 طلب كل اثبات الاسعار المطبقة وتأليف هذه الاسعار من مختلف عناصرها ، 3 تفقد كل المؤسسات المنصوص عليها في المقطع الاول أعلاه .
المادة 14
فتح المادةلا يمكن لادارات الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية أو المماثلة لها أو المقاولات العمومية ان تلتزم بالسر المهني تجاه الموظفين والاعوان المشار اليهم في المادة 12 أعلاه .
ان الموظفين والاعوان المشار اليهم أعلاه ، ملزمون في تأدية اختصاصاتهم بسر المهنة .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 هواري مومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-79
« تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 71-206 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6 غشت سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار، على النحو التالي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 85-118
مرسوم رقم 85-118 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 667
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983، يتضمن تحديد الاسعار الخاصة بقاعات العرض السينمائي. 584
-
مرسوم رقم 81-79
مرسوم رقم 79 81-79 81 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 71-206 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث لجنة وطنية للأسعار . • 533
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1400 الموافق 7 فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للاسعار . 370
-
أمر رقم 74-37
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
-
مرسوم رقم 74-123
مرسوم رقم 74 123 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار . 690
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1391 الموافق 9 فبراير سنة 1972 يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للاسعار 418
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.