قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1408 الموافق 4 أكتوبر سنة 1987 يتعلق بسعر زيت 1 الزيتون من الانتاج الوطني في مختلف مراحل توزيعه. 1845
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع زيت الزيتون من الانتاج الوطني في مختلف مراحل توزيعه طبقا للتسعيرة الملحقة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتشمل الاسعار المحددة في المادة الاولى أعلاه، جميع الرسوم.
المادة 3
فتح المادةتطبق الاسعار المبينة في المادة الاولى أعلاه، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1987.
المادة 4
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 6 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1408 الموافق 4 أكتوبر سنة 1987.
وزير التجارة وزير الفلاحة والصيد مصطفى بن عمرو البحرى قاصدي مرباح ه 1408 سعر عام السعر | سعر البيع الثاني زيت الزيتون الخروج من ربيع - زيت الزيتون الممتاز : 1 4 قنينة زجاجية : لتر واحد الأربعاء - 32,70
- قنينة بلاستيكية : لتر واحد 32,40
2 - زيت الزيتون الخفيف :
الجزائرية - قنينة زجاجية : لتر واحد 22,20
- قنينة بلاستيكية : لتر واحد 21,50
- صفيحة معدنية : 5 لترات 107,50 للجمهورية 3 - زيت الزيتون شبه الخفيف :
- قنينة زجاجية : لتر واحد 19,40
- قنينة بلاستيكية : لتر واحد 18,70 الرسمية صفيحة معدنية : 5 لترات
- 93,00
4 - زيت الزيتون المكرر :
الجريدة قنينة زجاجية : لتر واحد
- 15,70
- قنينة بلاستيكية : لتر واحد 15,00
- صفيحة معدنية : 5 لترات 74,00 5 زيت الزيتون الصافي :
- قنينة زجاجية : لتر واحد 17,50
- قنينة بلاستيكية : لتر واحد 16,90 1846 صفيحة
- معدنية : 5 لترات 83,50 الملحق بيع زيت الزيتون في مختلف مراحل توزيعه عند احد ربح التوزيع سعر البيع بالتجزئة حد الربح السعر عند المصنع بالتجزئة 8 % الاستهلاك 1,00 33,70 2,80 36,50 1,00 33,40 2,60 36,00 1,00 23,20 1,80 25,00 1,00 . 22,50 1,50 24,00 2,50 110,00 8,00 118,00 1,00 20,40 1,60 22,20 1,00 19,70 1,60 21,30 2,50 95,50 7,50 103,00 1,00 16,70 1,30 18,00 1,00 16,00 1,30 17,30 2,50 76,50 6,00 82,50 1,00 18,50 1,50 20,00 1,00 17,90 1,40 19,30 2,50 86,00 7,00 93,00 الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1847 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 75-37
- مرسوم
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 74-123
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.