ج.ر عدد 50 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 20 دوج 30 دوج 30 دوج النسخة الاصليه و در چمنها 30 هج 50 درج 40 درج كما فيها الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر

- نفقات الارسال الهاتف : 19-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 من النسخة الاصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصليه وترجمتها 0.70 د. ج - عمر العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم . الاعلاء عطاللهم يؤدى عن تعبير العنوان 0,40 د. ج - عمر النشر على اساس 10 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر

  • أمر رقم 74 66 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير 686 أمر رقم 74-67 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث مساحة التوسع والتنمية العمرانية لناحية الجزائر ومساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي • 687 مراسيم قرارات مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 688 قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1974 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية الاصنام .. 690 وزارة التجارة مرسوم رقم 74 123 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار . 690 وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 10 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الفترة العادية لتحصيل الرسم الوحيد على السيارات 1-691

686 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1394 ه وزارة البريد والمواصلات

  • قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية 691 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البريد 692 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين المهني 692
  • قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تجهيزات المواصلات • 692
  • قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير استغلال المواصلات .. 693 كتابة الدولة للمياه مرسوم رقم 74-119 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك الملحقين الاداريين في كتابة الدولة للمياه 693
  • مرسوم رقم 74-120 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك الكتاب الاداريين في كتابة الدولة للمياه .. 694 | مرسوم رقم 74 121 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين في كتابة الدولة للمياه . 694
  • مرسوم رقم 74-122 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب في كتابة الدولة للمياه . 695 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية الفجوج تبلغ مساحتها هكتارا واحدا تابعة للقطاع المسير ذاتيا «مفتاح بشير» وكائنة على حافة طريق الولاية رقم 1 الرابط قالمة ببوعاطي محمود لازمة لبناء قسم مدرسي 696 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق II فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار كائن في شارع عيسى متوقى بالخروب مبنى على القطعة رقم ب 3 «بي» من مخطط تجزئة البلدية المذكورة تبلغ مساحته 630 م2 لفائدة وزارة الداخلية المديرية العامة للامن الوطني قصد ايواء مصالح الأمن الحضرى 696 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض مجانا تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية سعيدة تبلغ مساحتها هكتارين و 24 آرا و 30 سنتيارا قصد اتخاذها أساسيا لبناء روضة للاطفال 10 696 قوانين وأوامر أمر رقم 74-66 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة | من فئة خمسة دنانير باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية ،- وبمقتضى القانون رقم 64 - III المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1384 الموافق 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس | الوحدة النقدية الوطنية ،
  • وبناء على المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزى الجزائري الواردة في ملحق القانون رقم 62-144 المؤرخ في | 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزى الجزائري وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى الامر رقم 65-179 المؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 والمتعلق باحداث واصدار ووضع قيد التداول عملة معدنية جديدة ،
  • وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
  • وبمقتضى الامر رقم 72-25 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق باصدار ثلاث قطع نقدية معدنية جديدة ووضعها قيد التداول ،

الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 يأمر بما يلى : المادة الاولى : تضرب قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير (5 دج) لحساب الخزينة العمومية وتوضع قيد التداول من قبل البنك المركزى الجزائرى عند تاريخ وحسب شروط تحدد بموجب قرار من وزير المالية . المادة 2 : ان ميزات القطعة الجديدة هي كالآتي : أ) التركيب المعدني والوزن والابعاد :

  • نيكل صافي : 99,7 % على الاقل ، الوزن : 12 غراما،
  • القطر : 31 ميلمترا،
  • الحافة : مضلعة • ب) الكتابات والرسوم : نفس تلك التي توجد على القطعة التي أصدرت بمناسبة الذكرى العاشرة للاستقلال الوطني بموجب الامر رقم 72-25 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المادة 3 : يقرر الجد الاعلى لاصدار القطعة الجديدة بخمسين مليون دينار (5000000000 دج) • المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 هواري بومدين أمر رقم 74-67 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث مساحة التوسع والتنمية العمرانية لناحية الجزائر ومساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها و تنظيمها وتهيئتها ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحدث مساحة للتوسع والتنمية العمرانية لناحية الجزائر، تعين حدودها طبقا للمخطط ذي المقياس 1/250000 والملحق بأصل هذا الامر . المادة 2 : تحدث مساحة لحماية الاقتصاد الزراعي في المناطق المجاورة لمدينة الجزائر ودائرتها المبينة حدودها في المخطط ذي المقياس 1/250000 الملحق بأصل هذا الامر. المادة 3 : ان البلديات المعنية بهذه المساحة وهي البلديات القائمة بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمذكورة بعده :
  • بلدية الجزائر مع دائراتها الاثنتي عشرة ، بلديات : عين طاية، برج الكيفان الدار البيضاء، رويبة رغاية بئر توتة دويرة درارية سحاولة بئر خادم ،شراقة عين بنيان، سطاولى . المادة 4 : ان الاحتياطات العقارية للتوسع والتنمية العمرانية يجب أن تؤسس لزوما ضمن المساحة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه . المادة 5 : ان أعمال التوسع والتنمية العمرانية داخل المساحة المشار اليها في المادة الاولى تجرى برمجتها بعمليات الضم طبقا لمخططات التنمية، وان المناطق والاراضى الواجب استعمالها كأساس لها تحدد من طرف الجماعات المحلية واللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية الجزائر (الكوميدور) . المادة 6 : ان مساحات الاراضي المعدة لاستعمالها كأساس لبرامج التجهيز أو الاستثمارات العمومية أو الخاصة، يجرى تخصيصها على أساس البرامج المرقمة والمعدة وفقا للقواعد الجاري بها العمل . المادة 7 : لا يجوز القيام بأية دراسة أو انشاء من أي نوع كعمارة أو تجهيز أساسي ضمن حدود المساحات المشار اليها في المادتين 1 و 2 دون الموافقة المسبقة من اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية الجزائر (الكوميدور) والرخص المقررة بموجب التنظيم الجارى به العمل . المادة 8 : ستوضح عند الاقتضاء نصوص لاحقة كيفيات تطبيق هذا الامر المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 10 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 .. هواري بومدين

688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1394 مراسيم، قرارات، مقررات مممم وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الأمر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن لحسن المولود في 12 فبراير سنة 1950 ببولوغين (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : لحسن عبد القادر . عدة فاطمة زوجة قوس قدور، المولودة سنة 1903 ببشار

- (الساورة) أحمد بن شعيب المولود سنة 1940 ببني سعيد اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : امحمد بن أحمد المولود في 10 أكتوبر سنة 1960 بغليزان (مستغانم)، فاطمة بنت أحمد المولودة في 26 نوفمبر سنة 1962 بغليزان (مستغانم)، ابن عودة بن أحمد المولود في 8 يونيو سنة 1964 بغليزان ميمونة بنت أحمد المولودة في II نوفمبر سنة 1965 بغليزان، شعيب بن أحمد المولود في 5 غشت سنة 1967 بغليزان، فاطمة بنت أحمد المولودة في 17 يوليو سنة 1969 بغليزان (مستغانم)، ويدعون من الآن فصاعدا : بلهادى أحمد، بلهادي امحمد بلهادي فاطمة بلهادي بن عودة، بلهادي ميمونة بلهادي شعيب، بلهادي فاطمة

  • أحمد محمد بلحاج، المولود في 15 أبريل سنة 1932 بتلاغ (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج أحمد .
  • أحمد بن محمد المولود في 21 أبريل سنة 1948 بغليزان (مستغانم) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد احمد .
  • عائشة بنت عزوز قهوجي حميد المولودة في 26 نوفمبر سنة 1944 بالحراش الجزائر العاصمة) .
  • علالية بنت حمو زوجة براش الطاهر المولودة في 16 أبريل سنة 1934 بعين الترك (وهران) على بن عمرو المولود سنة 1928 بملالت التسول اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : محمد بن على المولود في 6 مارس سنة 1960 بالاصنام، عبد الله بن على المولود في 2 - نوفمبر سنة 1961 بالاصنام، أحمد بن على المولود في 5 فبراير سنة 1963 بالاصنام، عبد القادر بن على المولود في 18 ديسمبر سنة 1964 بالاصنام فاطمة بنت على المولودة في أول فبراير سنة 1966 بالاصنام، عبد السلام عمر بن على المولود في 21 مارس سنة 1967 ببوقدير (الاصنام) ، صالح بن على المولود في 24 نوفمبر سنة 1968 ببوقدير (الاصنام، جيلالي بن على المولود في 8 فبراير سنة 1972 بالاصنام، مصطفى بن على المولود في 4 يونيو سنة 1973 بالاصنام ، ويدعون من الآن فصاعدا : ملاتي على ملاتي محمد ملاتي عبد الله، ملاتي أحمد ملاتي عبد القادر ملاتي فاطمة ملاتى عبد السلام عمر، ملاتي صالح، ملاتي جيلالي، ملاتي مصطفى . على بن محمد المولود في 8 نوفمبر سنة 1950 بغليزان (مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن على عمروش طيب المولود في 2 يونيو سنة 1939 بتيغنيف (مستغانم) . برنوسي محمد المولود سنة 1924 بسيدي العبدلي (تلمسان) باييت سيمون روني زوجة فينيوت فييارم، المولودة في 21 مايو سنة 1913 بماروى أمبرى، ولاية مارن (فرنسا) .
  • بلحاج عمر، المولود في 24 يونيو سنة 1927 بتيارت ابن عرفة عبد القادر المولود في 26 أكتوبر سنة 1927 بقسنطينة ابن يشو فاطمة زوجة بن سنوسي ميلود، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1930 ببني صاف (تلمسان) بوبكر جمعة زوجة عبيدات محمد المولودة في 15 غشت سنة 1927 بتيارت .
  • شاطوناف كايطان كريستيان ببير المولود في أول يونيو سنة 1932 بهاقنو ولاية الرون الاسفل (فرنسا)
  • شريف بن ابراهيم المولود في 24 يناير سنة 1950 بسوق أهراس (عنابة) . دوكاني محمد المولود سنة 1945 بميسولان منطقة مرحوم (وهران) الحاج مليكة أرملة تواتى ،بوعلام المولودة في 19 أبريل سنة 1937 بالجزائر (الدائرة (3 (3) مبارك بن أحمد، المولود في 5 أكتوبر سنة 1946 بالجزائر الدائرة الثالثة ، ويدعى من الآن فصاعدا : أحمد مبارك .

الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 689

  • مباركة بنت محمد زوجة مصطفاى مصطفى، المولودة في 24 فبراير سنة 1907 بتيارت وتدعى من الآن فصاعدا : معاشى مباركة .
  • فضيلة بنت عبد القادر المولودة في 22 أكتوبر سنة 1949 بالجزائر ، وتدعى من الآن فصاعدا : بوقرة فضيلة …
    • فاطمة بنت طاهر محمد، زوجة عالمى أحمد المولودة في 13 غشت سنة 1920 برأس الماء (وهران) ، وتدعى من الآن فصاعدا : رايس فاطمة . فتيحة بنت محمد المولودة في 26 فبراير سنة 1950- بالبليدة (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج فتيحة . فاطمة بنت علال زوجة نوار بخالد المولودة في 11 مايو- سنة 1936 بسيدى لحسن (وهران) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حمادي فاطمة فاطمة بنت أحمد، زوجة شاطر لحسن المولودة في 6- ديسمبر سنة 1936 بوادى رهيو (مستغانم) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد فاطمة . فاطمة بنت ابريك أرملة عبد الواحد ولد محمد المولودة- سنة 1929 ،بريصاني اقليم قصر السوق (المغرب) ، وابنتاها القاصرتان : فاطمة بنت عبد الواحد المولودة في 27 مايو سنة 1954 بتلمسان، آمنة بنت عبد الواحد المولودة في 2 مايو سنة 1956 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : شريف فاطمة . قالوزي مارى كلود زوجة مسعود حسن المولودة في 23- نوفمبر سنة 1951 بالجزائر، وتدعى من الآن فصاعدا : قالوزي مريم - • قلعي بن عمرو المولود في 16 فبراير سنة 1950 ببني- صاف (تلمسان) . قلعي محمد المولود في 11 سبتمبر سنة 1918 بالغزوات (تلمسان) •
  • حسنة ابنة سليمان عيسى زوجة ممو قويدر المولودة سنة 1923 بجبلح (سوريا) . خالدي حليمة زوجة خالدى أحمد المولودة سنة 1941 ببني صاف (تلمسان)
  • خدوجة بنت العربي، زوجة مطماطى بن عياد، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1931 بمليانة (الاصنام) …
  • خلادي ،زهرة زوجة قلعى بن عمرو المولودة في 26 فبراير سنة 1916 بالغزوات (تلمسان) .
  • خيرة بنت مدنى أرملة العربي بن محمد، المولودة في أول يونيو سنة 1933 بسيدي بلعباس وهران)، وأولادها القصر : رقية بنت العربي المولودة في 27 فبراير سنة 1956 بسيدي بلعباس (وهران)، عبد المالك بن العربي المولود في 21 فبراير سنة 1958 بسيدي بلعباس أحمد بن العربي المولود في 30 يناير سنة 1964 بسيدي بلعباس وهران وتدعى من الآن فصاعدا : بوحريز رياشي خيرة … كوموكوف تشيقيز خان، المولود في 12 فبراير سنة 1942 ببئر مندرايس (الجزائر العاصمة) 6 ويدعى من الآن فصاعدا : كوموكوف حسن الاخضر حمدة المولود في 13 مارس سنة 1939 بتونس (الجمهورية التونسية)، وولداه القاصران : الاخضر نبيل المولود في 19 مايو سنة 1966 بالجزائر الدائرة 5، الاخضر منى المولودة في 21 فبراير سنة 1970 بالجزائر الدائرة 5 • العربي بن محمد المولود في 4 يونيو سنة 1940 بميسرغين (وهران)
  • مأمون فاطمة الزهراء، زوجة بن ثابت ميلود المولودة في 16 ديسمبر سنة 1936 بتلمسان .
  • مارتيناز أرسوليس أنجلاس زوجة سعدى حسين المولودة في 21 أكتوبر سنة 1933 بايسي لي مولينو، ولاية السان (فرنسا)
  • مسيفي حسانية زوجة طويل عبد الحميد، المولودة في 14 يناير سنة 1949 ببشار (الساورة) .
  • مسكين هاشمي المولود سنة 1930 ببشار (الساورة) . ميار ريموند ايدوار مارسال ، المولود في 22 مايو سنة 1927 بالجزائر ، ويدعى من الآن فصاعدا : ميار عبد الله ميلود بن محمد المولود في 13 يناير سنة 1949 بوادي طاغية، دائرة معسكر (مستغانم) مغربي عمرو المولود في 4 مارس سنة 1949 بفرندة تيارت (تيارت)
  • محمد بن جيلالى المولود في 18 نوفمبر سنة 1912 بالجزائر الدائرة 3
  • محمد سليمان المولود في 19 يناير سنة 1950 بمفتاح سيدي بوبكر (سعيدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سليمان محمد سليمان •
  • محمد بن سعيد المولود في 7 يونيو سنة 1950 بمليانة (الاصنام) ، ويدعى من الآن فصاعدا سعيد محمد محيى الدين مصطفى المولود في 29 يناير سنة 1948 ببنزرت عين مريم الجمهورية التونسية) . موراشي زهراء زوجة ابن ناصر سعد المولودة في 14 مايو سنة 1943 بالوسخ بلدية عين الذهب (تيارت) . نفطى حدهمي المولودة في 28 مارس سنة 1943 ببسكرة (الاوراس) • الوزاني غزالة زوجة رحوى العربي المولودة سنة 1927- ببشار (الساورة) رابحة بنت الحسين زوجة زناسني ميمون المولودة سنة- 1922 ببني صاف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : زناسني رابحة .. - سالان

690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1394 ه

  • رفاعي محمد المولود سنة 1951 بالبكاكرة بلدية مكمن | بن عمرو (سعيدة) رايح فضيلة أرملة شيخاوى مبارك المولودة سنة 1928 بأولاد الشيخ أولاد ناصر بوعنان اقليم قصر السوق (المغرب) صحراوى محمد المولود سنة 1928 بسيدي العبدلي (تلمسان)
  • سهيلي عمرو المولود في 8 يونيو سنة 1949 بالرمشي (تلمسان) . سعيد محمد المولود سنة 1918 بدوار آيت ابراهيم قبيلة بنى ورياغل ملحقة بايمزرون دائرة أجدير اقليم الحسيمة (المغرب)، وأولاده القصر : سعيد نعيمة المولودة في 11 سبتمبر سنة 1956 بخير الدين (مستغانم)، سعيد مصطفى المولود في 30 غشت سنة 1960 بخير الدين سعيد يوسف المولود في 19 أبريل سنة 1963 بخير الدين سعيد بلحول المولود في 21 مايو سنة 1967 بخير الدين سعيد مليكة المولودة في 23 يونيو سنة 1968 بخير الدين (مستغانم)
  • سفاقصي خضرة زوجة محجوب صديق المولودة سنة 1915 ببريكة (الاوراس) . سوسى حسين المولود في 12 سبتمبر سنة 1916 بالروينة بلدية عين الدفلى (الاصنام)
  • فيركوتير شارل ليون مارسال المولود في 3 يونيو سنة 1924 بجاند (بلجيكا) ، وأولاده القصر : فيركوتير جلال المولود في 6 مايو سنة 1966 بالجزائر الدائرة و ، لحلو أوريدة المولودة في 20 مارس سنة 1968 بالجزائر الدائرة 4 ويدعيان من الآن فصاعدا : لحلو ناصر، لحلو جلال . آمنة بنت على أرملة بسايح محمد المولودة في 5 أكتوبر سنة 1915 بالجزائر الدائرة 3
  • آمنة بنت محمد زوجة حوتى كروم المولودة في 25 فبراير سنة 1931 بسعيدة وتدعى من الآن فصاعدا : زروالي آمنة أمنة بنت محمد زوجة عياش عبد القادر المولودة في 22- فبراير سنة 1933 بسيدي بلعباس (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بومية آمنة
  • آمنة بنت عمر أرملة مشطة بن عودة المولودة سنة 1933 بتيطوان (المغرب) • زهراء بنت أحمد زوجة ابن السيد رضوان المولودة في 16 غشت سنة 1936 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بوية الزهراء ..
  • زاد مجيد المولود في 28 يناير سنة 1949 بالجزائر .
  • زمورى محماء المولود سنة 1914 بمفتاح سيدي بوبكر دائرة سعيدة (سعيدة) زناسني نبية زوجة ابن عزوز محمد المولودة سنة 1934 | ابن سكران (تلمسان) . قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1974 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية الاصنام بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1974، يعوض السيد محمد الصالح بن ستيتي الذي سبق تعيينه في لجنة الطعن لولاية الاصنام بصفة مقرر بالسيد محمد شيباني وزارة التجارة- مرسوم رقم 74 123 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير التجارة 6 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 313 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 92 منه : وبمقتضى المرسوم رقم 66 112 66 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ولا سيما الفقرة الاخيرة من المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-206 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد ب 10 % الحد الاقصى للاستيراد المطبق من طرف المؤسسات الاشتراكية عند تسويقها للمنتجات التابعة لاحتكارها والمستوردة من قبلها ..

الجمعة 1 جمادى الثانية - عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 091 المادة 2 : يطبق الحد الاقصى للاستيراد المحدد في المادة

الاولى أعلاه على أساس خالص القيمة والتأمين والنقل (كاف) بالنسبة للبضائع التي يستلمها المشترى من الارصفة أو المخازن أو مستودعات الجمرك المادة 3 : يحدد ب 8 % الحد الاقصى للتدخل الذي تطبقه المؤسسات الوطنية عند تسويق المنتجات من الصنع المحلى والموضوعة تحت احتكارها . يوضع هذا الحد على أساس الثمن خارج الرسم وبفاتورة خارج المصنع المادة 4 : في حالة البيع للمستعمل الفلاح، الصانع العامل اليدوى) أو للتاجر بالتجزئة فانه يؤذن للمؤسسات الاشتراكية بأن تقتطع الربح بالنسبة للجملة فقط والمحدد بموجب قرار والمحسوب على أساس سعر القيمة والتأمين والنقل أو سعر التكلفة خارج الرسم تبعا لاصل المنتوج • وفي حالة البيع للمستهلك ان الحد المرخص به والمحسوب على أساس سعر التكلفة خارج الرسم هو الحد المقرر بالنسبة لتجارة التجزئة . المادة 5 : ان الحدود القصوى للارباح بالنسبة للبيع بالجملة والتجزئة تغطى جميع النفقات المفروضة ماعدا المصروفات الاضافية المأذون بها والمنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 المشار اليه أعلاه المادة 6 : اذا كانت الاسعار محددة في اطار جدول تسعيرة موضوع من طرف المؤسسة الاشتراكية وخاضع | مسبقا لمصادقة وزارة التجارة فان جمع حدود الربح مرخص به وذلك ليمكن توحيد السعر النهائي … بيد أن مبلغ حد الربح أو الارباح المقتطع بمناسبة عملية هذا الجمع الذى لا يطابق لعمل الاحتكار الفعلي فانه يستوفى لفائدة الخزينة تحت عنوان الاقتطاع الشبه الجبائي وذلك طبقا لاحكام المادة 92 من قانون المالية لسنة 1972 المادة 7 : يرخص للمؤسسة الاشتراكية أن تقتطع مبلغا قيمته 3 % على أساس خالص القيمة والتأمين والنقل في حالة الشراء العادي أو لحساب الغير . المادة 8 : يجوز اتخاذ استثناءات بالنسبة لحدود الارباح القصوى المحددة في هذا المرسوم وذلك بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التجارة . المادة 9 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 • هواري بومدين وزارة المالية


قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 10 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد الفترة العادية لتحصيل الرسم الوحيد على السيارات ان وزير المالية 6 بمقتضى المادة 63 من قانون المالية رقم 63-496 لسنة 1964 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن فرض الرسم الوحيد على السيارات ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تقنين الاحكام التشريعية المتعلقة بالرسم الوحيد على السيارات : وبعد الاطلاع على قانون التسجيل ولا سيما المادة 826 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الفترة العادية لتحصيل الرسم الوحيد على السيارات، برسم الستة أشهر الثانية لسنة 1974 من أول يوليو سنة 1974 الى غاية 31 منه . المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 10 مايو سنة 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض اعضائهم …

692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1394

  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد مختار قدوش مديرا للمصالح المالية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار قدوش، مدير المصالح المالية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البريد ان وزير البريد والمواصلات
  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني- عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 والمتضمن تعيين | السيد رمضان عسلة، مديرا للبريد، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد رمضان عسلة، مدير البريد، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974. سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين المهني ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد ادير فداوي، مدير الموظفين والتكوين المهني ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد ادير فداوي، مدير الموظفين والتكوين المهني الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974. سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تجهيزات المواصلات : ان وزير البريد والمواصلات
  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بايرى مديرا لتجهيزات المواصلات يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر بايرى مدير تجهيزات المواصلات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974. سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير استغلال المواصلات ان وزير البريد والمواصلات
  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ فى اول ربيع الثاني- عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد شريف مديرا لاستغلال المواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد شريف، مدير استغلال المواصلات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974. سعيد آيت مسعودان كتابة الدولة للمياه مرسوم رقم 74-119 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتف من احداث سلك الملحقين الاداريين في كتابة الدولة للمياه ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه ووزير الداخلية .
    • و بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71 20- المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحدد بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-562 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الاشغال العمومية والبناء . وبمقتضى المرسوم رقم 69 128 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث فى كتابة الدولة للمياه، سلك الملحقين الاداريين الخاضع للمرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 المادة 2 : يتولى كاتب الدولة للمياه تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم • المادة 3 : تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر

694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1394 ه رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل | سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، يجوز للملحقين الاداريين شغل | وظيفة نوعية لملحق رئيسي في المصالح المركزية والخارجية لكتابة الدولة للمياه المادة 4 : يكلف الملحقون الرئيسيون بالسهر على السير السليم للمصالح المعهود بها اليهم وتأطير الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم المادة 5 : يمكن أن يعين لوظيفة نوعية خاصة بملحق رئيسي الملحقون الاداريون المتممون لخمس سنوات من الخدمات الفعلية بصفة مرسمين في سلكهم، والمدرجة أسماؤهم في قائمة الاهلية . المادة 6 : ان الزيادة الاستدلالية المخصصة لوظيفة ملحق رئيسي تحدد ب 30 نقطة • المادة 7 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم الملحقون الاداريون المرسمون المتمرنون القائمون بعملهم في 20 يوليو سنة 1970 في مصالح المياه التي كانت تابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي التابعون للسلكين المحدثين بموجب المرسومين رقم 68-562 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 ورقم | 69 128 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 89 - الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 المشار اليهما أعلاه . المادة 8 : يخفض بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1978، شروط الاقدمية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، الى سنتين … المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 . هواري بومدين مرسوم رقم 74-120 74 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك الكتاب الاداريين في كتابة الدولة للمياه ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه ووزير الداخلية ،

- ويستضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-563 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك الكتاب الاداريين بوزارة الاشغال العمومية والبناء ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-129 69 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك الكتاب الاداريين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث فى كتابة الدولة للمياه، سلك للكتاب الاداريين الخاضع للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، المادة 2 : يتول كاتب الدولة للمياه تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم، الكتاب الاداريون المرسمون والمتمرنون القائمون بعملهم في 20 يوليو سنة 1970 في مصالح المياه التي كانت تابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والتابعون للسلكين المحدثين بموجب المرسومين رقم 68-563 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968. ورقم 69 129 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-121 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين في كتابة الدولة للمياه ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي

الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695 العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 564 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 130 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث فى كتابة الدولة للمياه، سلك للاعوان الاداريين الخاضع للمرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967. والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 | الموافق 20 مايو سنة 1968 . المادة 2 : يتولى كاتب الدولة للمياه، تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يمكن أن يشارك في مسابقة الدخول الى درجة عون ادارى طبقا للمادة 3 الفقرة 2 ب من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، أعوان الم ب في كتابة الدولة للمياه الذين لم يبلغو الاربعين سنة من العمر والذين يثبتون قيامهم بالخدمات الفعلية مدة خمس سنوات المادة 4 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم الاعوان الاداريون المرسمون والمتمرنون القائمون بعملهم في 20 يوليو سنة 1970 في مصالح المياه التي كانت تابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي التابعون للسلكين المحدثين بموجب المرسومين رقم 68-564 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 ورقم 69 130 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 المشار اليهما أعلاه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 • هواري بومدين مرسوم رقم 74 122 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب في كتابة الدولة للمياه ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه ووزير الداخلية و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 565 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-13 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1369 والمتضمن احداث سلك لاعوان المكتب في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدث فى كتابة الدولة للمياه ، سلك لاعوان المكتب الخاضع للمرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب. المادة 2 : يتولى كاتب الدولة للمياه تسيير سلك أعوان المكتب المحدث بموجب هذا المرسوم • المادة 3 : يمكن أن يشارك في مسابقة الدخول لدرجة عون مكتب بعنوان المادة 3 - ب من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، أعوان المصلحة المثبتين لاقدمية ثلاث سنوات في أسلاكهم الاصلية والبالغون 35 سنة من عمرهم على أقصى حد. المادة 4 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم أعوان المكتب المرسمون المتمرنون القائمون بعملهم في 20 يوليو سنة 1970 في مصالح المياه التي كانت تابعة لوزارة

696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1394 الاشغال العمومية والبناء أو وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي التابعون للسلكين المحدثين بموجب المرسومين رقم 68-565 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 ورقم 69 13 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 المشار اليهما أعلاه . قرارات قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية الفجوج تبلغ مساحتها هكتارا واحدا تابعة للقطاع المسير ذاتيا مفتاح بشير» وكائنة على حافة طريق الولاية رقم 1 الرابط قائمة ببوعاطي محمود لازمة لبناء قسم مدرسي بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 صادر عن والى عنابة تمنح بلدية الفجوج قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا تابعة للقطاع المسير ذاتيا «مفتاح بشير، وكائنة على حافة طريق الولاية رقم 1 الرابط قائمة ببوعاطي محمود قصد بناء قسم مدرسي ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق 11 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار كائن في شارع عيسى متوقى بالخروب مبنى على القطعة رقم ب 3 «بي» من مخطط تجزئة البلدية المذكورة تبلغ مساحته 630 م2 لفائدة وزارة الداخلية المديرية العامة للامن الوطني قصد ايواء مصالح الأمن الحضري بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق 11 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة، يخصص لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى عقار مبنى يحتوى المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 هواري بومدين الولاة على طابق ارضى وطابق أول وطابق سفلى، مبنى من الحجر المقصوب ومغطى بالقرميد فوق القطعة رقم ب 3 «بي» من مخطط تجزئة الخروب تبلغ مساحته 630 م2 كائن بشارع عيسى متوقى بالخروب قصد ايواء مصالح الأمن الحضرى . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض مجانا تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية سعيدة تبلغ مساحتها هكتارين و 24 آرا و 30 سنتيارا قصد اتخاذها اساسا لبناء روضة للاطفال

- بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 صادر عن والى سعيدة، تمنح مجانا لفائدة المجلس الشعبي البلدي لسعيدة قطعة أرض لاملاك الدولة كائنة بسعيدة، تبلغ مساحتها هكتارين و 24 آرا و 30 سنتيارا تحدد كما يلى : غربا بعمارات السكن المعتدل الكراء لسيدي الشيخ،

-

    • شرقا بضيعة خلدون ،
  • شمالا بشارع فرانتز فانون .
  • جنوبا بوادي أوكريف ، وذلك قصد بناء روضة للاطفال . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر