مرسوم رقم 78-172 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد اسعار الاسمنت العادي . 710
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع الاسمنت العادى ( اسمنت
- بالنسبة لرفع الاسمنت المسلم في المعامل أو الموانيء :
غير معبا 226 دج للطن .
ضمن أكياس 250 دج للطن .
- بالنسبة لرفع الاسمنت المسلم في مراكز توزيع الاسمنت التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء :
غير معباً 258 دج للطن .
ضمن أكياس 280 دج للطن .
- بالنسبة للاسمنت المسلم في المستودعات :
ضمن أكياس 280 دج للطن .
ان المستودعات هى أماكن تخزين الاسمنت باستثناء مصانع الاسمنت والاماكن الداخلة في الموانىء، وتستخدم كمراكز بيع بالتجزئة للمنتفعين .
و تعتبر الرسوم الداخلة فى الاسعار المذكورة أعلاه رسوما جاريا بها العمل من حيث تحديدها ومعدلها، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتطبق الاسعار المحددة في المادة الأولى أعلاه ابتداء من أول غشت سنة 1978 لعايه 31 ديسمبر سنة 1979 .
المادة 3
فتح المادةيجب ألا يتجاوز ارتفاع أسعار المنتجات والاشغال الخدمات الناجمة عن تغير سعر الاسمنت العادي، على أي حال، من حيث القيمة المطلقة، الزيادة فى سعر التكلفة الناشئة مباشرة من تطبيق هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةتقوم بتجارة الاسمنت الشركة الوطنية لمواد البناء فقط
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-54 (ج.ر عدد 11 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78-172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 وتصاغ هكذا
المادة 5
فتح المادةتجرى التسليمات المخصصة للمؤسسات ومع مراعاة أحكام المادة 6 ، وكذلك الطلبيات البالغة 30 طنا فأكثر، من المعامل أو الموانئ مباشرة .
ويلتزم القائمون برفع الاسمنت مباشرة من المعامل والموانىء بأن يستعملوا شاحنات تبلغ حمولتها ما يعادل 10 أطنان على الاقل، هذا من جهة، وبأن يقوموا بالشحن ليلا في حالة الضرورة، من جهه أخرى .
المادة 6
فتح المادةتمون الورش البلدية المنشأة بأموال البلديات مباشرة من مراكز توزيع الاسمنت التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء .
ويمكن أن تتمون أيضا مباشرة من المعامل أو الموانيء بالاسعار المطبقة فى مراكز الرفع هذه، مع مراعاة أحكام العمرة 2 من المادة 5 أعلاه
المادة 7
فتح المادةيتمون الافراد بالنسبة للطلبيات التي تقل عن 30 طنا من مستودعات الشركة الوطنية لمواد البناء مباشرة، وذلك بور تلاند اصطناعي (325) في السوق الداخليه، بما فيها جميع اما لإحتياجات بناء مسكن فردي واما لتصليحات سكن شخص الرسوم، كما يلى :
ويتعين عليهم، لهذا ي العرض، أن يبرزوا بالنسبة للحالة الاولي الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه • الجريدة الرسمية رخصة بناء صادرة عن السلطات المختصة أو شهادة صادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدى لمكان السكن المعنى بالنسبة للحالة الثانية •
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 73-166 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الصناعات الخفيفة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 .
هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-54
« تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78-172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 وتصاغ هكذا : تقتصر تجارة الجملة في الاسمنت على الشركة الوطنية لمواد البناء فقط تقوم الشركة الوطنية لمواد البناء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 67-280
- أمر
- مرسوم رقم 74-123
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-54
مرسوم رقم 80 54 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تتميم المرسوم رقم 78 172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد اسعار الاسمنت العادي . 362
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 73-166
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.