مرسوم رقم 74-5 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974. 86
المادة الأولى
فتح المادةيحدد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوفود السائل بالنسبة لبترول من درجة 44 أ. بي . أى ابتداء من اول يناير سنة 1974 ولغاية 31 مارس سنة 1974 كما يلى :
- 16,216 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوي بجاية وفوب سكيكدة. 16,193 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب أرزيو . 16,167 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب | - صخيرة .
للجمهورية الجزائرية 87. 87
المادة 2
فتح المادةتصحح الاسعار المحددة اعلاه بالنسبة لبترول من درجة 44 أ. بي أي، كما يلي :
ا ب 0,006 دولار زائد عن كل عشر درجة أ. بي. اي.
زائد عن درجة 44 أ. بي . أى .
ب ب 0,006 دولار ناقص عن كل عشر درجة أ. بي . أى .
ادنى من درجة 44 أ. بي . أى .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير 1974 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 65-182
- أمر
- مرسوم رقم 61-1045
- مرسوم رقم 71-103
- قرار رقم 71-103
- مرسوم رقم 72-175
- مرسوم رقم 73-207
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رقم 77-127
مرسوم رقم 77-127 مؤرخ في 14 شوال عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 2 المبرم في 12 فبراير سنة 1977 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات « أموكو الجزائر أويل كمباني » و « أموكو الجزائر انك » من جهة أخرى للاتفاق المبرم في 3 أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر بين نفس الشركات والمعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في 11 مايو سنية 1976 1080
-
مرسوم رقم 76-202
مرسوم رقم 76 202 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 - 47 من جهة وشركات اموكو الجزائر أويل كمباني» و «اموكو الجزائر انك من جهة أخرى وهو ملحق الاتفاق المبرم في 3 الموافق أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 4 الجزائر بين نفس الشركات . 49
-
أمر رقم 76-47
أمر رقم 76-47 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 72 المبرم في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة 1976 27 يوليو بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وكل من مؤسسة للنقل 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم 139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق سنة 1972 والمتضمن احداث سيلك لمهندسي الدولة 690
-
أمر رقم 76-46
أمر رقم 76-46 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 يناير سنة 1974 بين نفس الشركات والمتضمن البحث - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر . 688 رقم 3 المبرم في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 فبراير سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى، وهو الملحق الخاص مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء بالاتفاق المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 3 يونيو مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 سنة 1973 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر مايو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير 690 والمبرم فى 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 بين نفس هذه الشركات . 686
-
أمر رقم 75-90
أمر رقم 75-90 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الملحق فهرس
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1394 الموافق أول - يوليو سنة 1974 يتضمن تقسيم القطاع الصحى لندرومه . 1222
-
أمر رقم 74-102
أمر رقم 74-102 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى والبروتوكول الخاص بنشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر المبرم بين الدولة من جهة والشركتين أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى. 1184
-
مرسوم رقم 74-175
مرسوم رقم 74-175 مؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق الموافق 26 26 26 26 غشت سنة 1974 يتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما غشت سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ بين أول يوليو الى 30 سبتمبر سنة 1974 ، لاحكام المادتين في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود الأولى والثانية من المرسوم رقم 74 5 المؤرخ في 22 - السائل واستغلاله ونقله بواسطة الانابيب ، وبالنظام ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن الجبائي لهذا النشاط والمعدل بالامر رقم 71 24 المؤرخ تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971
-
أمر رقم 74-59
أمر رقم 74 59 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن التصديق على ملحق الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل بالجزائر واستغلاله المبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى والمبرم في 26 مارس سنة 1974. 551
-
مرسوم رقم 74-84
مرسوم رقم 74 84 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن التمديد بالنسبة للفترة ما بين أول ابريل و 30 يونيو سنة 1974 لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 131 481
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.