قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1394 الموافق أول - يوليو سنة 1974 يتضمن تقسيم القطاع الصحى لندرومه . 1222
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير سنة 1974 و 31 مارس سنة 1974 المشار اليه أعلاه وذلك | بالنسبة للفترة المتراوحة من أول أكتوبر الى 31 ديسمبر سنة 1974
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين وزارة السياحة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.