مرسوم رقم 74-4 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين 16 أكتوبر سنة 1973 لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 * 85
المادة الأولى
فتح المادةيجدد المستوى الأدنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل بالنسبة لبترول من درجة 44 أ. بي . أى، ابتداء من 16 اكتوبر سنة 1973 ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973 كما يلى :
اولا - بالنسبة للفترة الواقعة ما بين 16 اكتوبر سنة 1973 ولغاية 31 اكوبر سنة 1973 ، يكون معادلا لما يلى :
- 9.261 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب بجاية وفوب سكيكدة.
- 9,294 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب أرزيو . 9.197 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب - صحيرة.
ثانيا - بالنسبة للفترة الواقعة ما بين فاتح نوفمبر سنة 1973 لغاية 30 نوفمبر سنة 1973، يكون معادلا لما يلى : [
- 9,364 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب بجاية وفوب سكيكدة.
- 9,397 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب أرزيو . 9,300 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب صخيرة .
ثالثا بالنسبة للفترة الواقعة ما بين فاتح ديسمبر سنة 1973 ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973، يكون معادلا لما يلى : 9,107 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب بجاية وفوب سكيكدة .
- 9,140 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب أرزيو .
- 9,045 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب صخيرة .
المادة 2
فتح المادةتصحح الاسعار المحددة اعلاه بالنسبة لبترول من درجة 44 أ. بي . أى، كما يلى :
أ ب 0,002 دولار زائد عن كل عشر درجة أ. بي . أى .
زائد عن درجة 44 أ. بي . أى .
ب ب 0,002 دولار ناقص عن كل عشر درجة أ. بي . أى .
ادنى من درجة 44 أ. بي . أى لغاية درجة 40 أ. بي . أى .
ج – ب 0,0015 دولار ناقص عن كل عشر درجة أ. بي . أى .
ادنى من درجة 44 أ. بي . أى .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 61-1045
- مرسوم رقم 71-103
- قرار رقم 71-103
- مرسوم رقم 72-175
- مرسوم رقم 73-207
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 77-127
مرسوم رقم 77-127 مؤرخ في 14 شوال عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 2 المبرم في 12 فبراير سنة 1977 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات « أموكو الجزائر أويل كمباني » و « أموكو الجزائر انك » من جهة أخرى للاتفاق المبرم في 3 أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر بين نفس الشركات والمعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في 11 مايو سنية 1976 1080
-
مرسوم رقم 76-202
مرسوم رقم 76 202 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 - 47 من جهة وشركات اموكو الجزائر أويل كمباني» و «اموكو الجزائر انك من جهة أخرى وهو ملحق الاتفاق المبرم في 3 الموافق أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 4 الجزائر بين نفس الشركات . 49
-
أمر رقم 76-47
أمر رقم 76-47 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 72 المبرم في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة 1976 27 يوليو بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وكل من مؤسسة للنقل 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم 139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق سنة 1972 والمتضمن احداث سيلك لمهندسي الدولة 690
-
أمر رقم 76-46
أمر رقم 76-46 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 يناير سنة 1974 بين نفس الشركات والمتضمن البحث - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر . 688 رقم 3 المبرم في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 فبراير سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى، وهو الملحق الخاص مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء بالاتفاق المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 3 يونيو مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 سنة 1973 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر مايو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير 690 والمبرم فى 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 بين نفس هذه الشركات . 686
-
أمر رقم 75-90
أمر رقم 75-90 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الملحق فهرس
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1394 الموافق أول - يوليو سنة 1974 يتضمن تقسيم القطاع الصحى لندرومه . 1222
-
مرسوم رقم 74-175
مرسوم رقم 74-175 مؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق الموافق 26 26 26 26 غشت سنة 1974 يتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما غشت سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ بين أول يوليو الى 30 سبتمبر سنة 1974 ، لاحكام المادتين في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود الأولى والثانية من المرسوم رقم 74 5 المؤرخ في 22 - السائل واستغلاله ونقله بواسطة الانابيب ، وبالنظام ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن الجبائي لهذا النشاط والمعدل بالامر رقم 71 24 المؤرخ تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971
-
مرسوم رقم 74-84
مرسوم رقم 74 84 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن التمديد بالنسبة للفترة ما بين أول ابريل و 30 يونيو سنة 1974 لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 131 481
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.