قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج 35 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 دوج 30 دوج 50 دج بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 دج ثمن وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد 0,30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . فهرس أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف: 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان مراسيم ، قرارات ، مقررات قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة
- 1971 يتضمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العالي . تدابير التعريب في مؤسسات التعليم 1285
- مرسوم رقم 71-239 مؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 3 سبتمبر سنة 1971 يتضمن حل كليات الطب والصيدلة - 1971 يتضمن واحداث معهد للعلوم الطبية فى حظيرة كل جامعة . 1283 للحصول على التنظيم النصف سنوى للتعليم والامتحانات الشهادات الجامعية ( النظام القديم ) . 1286
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق - قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 30 غشت سنة 1971 يتعلق بتنظيم التمرين الداخلى 1971 يتضمن التدابير الخاصة بادراج تعليم بلغة أجنبية في للطب . 1284 | مؤسسات التعليم العالى . 1287 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 30 غشت سنة 1971 يتعلق بتنظيم التمرين الداخلى - المتمم 1971 يتضمن للحصول على شهادة جراح الاسنان .. 1284 الجامعية .. تنظيم التعليم للحصول على الشهادات 1287
1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1391 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن كيفيات التسجيل العامة للحصول على الشهادات | الجامعية . 1288 | قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الامتحانات للحصول على شهادات التعليم العالى . 1288 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة
- 1971 يتضم 1 التدابير الانتقالية لتطبيق نظام الدروس للحصول | على شهادة الدكتوراه في الطب . 1288
- قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم التعليم للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب . 1289 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنه 1971 يتضمن فتح قسمين للحصول على دبلوم الصيدلي . 1290 قرار مؤرخ في 13 رجب عام 139 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 يتضمن حل معهد تشريح الاسنان ودراسة امراض الفم والاسنان واحداث قسم لجراحة الاسنان في حظيرة معهد العلوم. الطبية لجامعة الجزائر 1290 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة | 1971 يتضمن التدابير الانتقالية لتنظيم التعليم للحصول على شهادة جراح الاسنان . 1290 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن قائمة المقاييس المكونة للدراسة المقررة خلال ارباع السنة الثلاثة الأولى للحصول على دبلوم الصيدلي (قسم البيولوجيا ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم المحصل على الليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا ) 1296
- قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن فتح اقسام للحصول على شهادة مهندس 1297 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة- 1971 يتضمن فتح اقسام للحصول على دبلوم التقني العالى . 1297 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة- 1971 يتضمن فتح اقسام للحصول على شهادة العالم في الجغرافيا 1297
- قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن برامج التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة العالم في الجغرافيا . 1297 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة- 1971 يتضمن تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الاولين للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى الجغرافيا وشهادة التعليم الجغرافي . 1299 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة- 1971 يتضمن فتح اقسام في المرحلة الثانية من التعليم 1971 يتضمن فتح أقسام للحصول على شهادة الليسانس | للحصول على شهادة الليسانس فى العلوم الاقتصادية. 1300 في العلوم 1291 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن فتح أقسام للحصول على شهادة ليسانس | التعليم فى العلوم وشهادة التعليم العلمي 1291 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة- 1971 يتضمن تحديد القائمة وتشكيل المقاييس الداخلة في الدراسة المقررة لارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على ليسانس التعليم فى العلوم ودبلوم التعليم العلمي ( قسم العلوم الطبيعية ( والليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا وعلوم الارض) ودبلوم الصيدلى ( قسم البيولوجيا ) ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم الطبيب البيطرى ودبلوم الدكتور في الطب ودبلوم جراح الاسنان . 1291 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن قائمة المقاييس للدروس المقررة خلال ارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمى ( قسم العلوم الطبيعية وعلوم الارض ) 1294 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة |- 1971 يتضمن قائمة المقاييس المكونة للدراسة المقررة في ارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على شهادة الدكتور في الطب وشهادة جراح الاسنان وشهادة | البيطرى .. 1295 |
- قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد برامج نصفي السنة الأولين من التعليم للحصول على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية . 1300 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة- 1971 يتضمن فتح قسمين للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق . 1301 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة- 1971 يتضمن تحديد برامج المرحلة الاولى من التعليم للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق . 1302 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية ودبلوم تعليم اللغات الاجنبية ودبلوم الترجمة . 1303 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة- 1971 يتضمن مواقيت التعليم لنصفي السنة الاولين للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية ( قسم اللغة الفرنسية ) . 1304 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة
- 1971 يتضمن تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة والشهادة لتعليم الفلسفة .. 1305
الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة | 1971 يتضمن فتح قسمين للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع • 1305 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة
- 1971 يتضمن تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الاولين للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع 1305 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة السنة الأولين من التعليم للحصول على الليسانس في العلوم الاقتصادية المخصصة لحائزي بكالوريا التعليم الثانوى ( الاقسام العلمية ) . - 1307 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة
- 1971 يتضمن تحديد محتوى مقاييس الرياضيات المقررة لنصفي السنة الأولين من التعليم للحصول على الليسانس في علم الاجتماع والليسانس في الديمغرافيا والليسانس في علم 1971 - يتضمن تحديد مواقيت التعليم لنصفى السنة الأولين | النفس وشهادة العالم فى الجغرافيا والليسانس في العلوم للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس . 1306 | الاقتصادية للمترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة
- 1971 يتضمن التدابير الخصوصية لتسهيل تدرج الطلبة الذين يتابعون دروسهم ضمن اطار النظام الجامعي القديم 1307
- قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد محتوى مقاييس الرياضيات المقررة لنصفي | في الآداب • 1308 قرارات الولاة
- قراران مؤرخان في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 من والى عنابة يتضمنان منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي سيبوس 1309 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 71-239 مؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 يتضمن حل كليات الطب والصيدلة واحداث معهد للعلوم الطبية في حظيرة كل جامعة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1909 والمتضمن تحويل مدارس التعليم العالى لمدينة الجزائر الى جامعة ، و بمقتضى الامر رقم 58-1373 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1958 والمتعلق باحداث مراكز استشفائية وجامعية واصلاح التعليم الطبى وتطوير البحث الطبي ، وبمقتضى الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة ، و بمقتضى الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1920 | والمعدل بموجب المرسوم المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1939 والمتعلق بتأسيس الجامعات ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يتم حل الكليات التالية : الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر .
- كلية الطب لجامعة قسنطينة ، الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة وهران • المادة 2 : يحدث في حظيرة كل من جامعات مدن الجزائر ووهران وقسنطينة معهد للعلوم الطبية . المادة 3 : تتلخص مهمة معاهد العلوم الطبية فيما يلى :
- تنظيم أنواع التعليم واعطاء التكوين اللازم للحصول على الشهادات التي تفتح الباب لمختلف المهن الطبية ،
- تنظيم وتنمية البحث فى ميدان العلوم الطبية ،
- المساهمة في تنفيذ سياسة الحكومة في مسائل الصحة العمومية . المادة 4 : يشتمل كل معهد على اقسام تنقسم الى فروع . وتحدث الاقسام والفروع بموجب قرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ويتم تنظيم فروع مراكز الاستشفاء الجامعي وتعيين رؤسائها بقرارات مشتركة من وزيرى التعليم العالى والبحث العلمي والصحة العمومية وذلك باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 5 : ستحدد كيفيات تسيير المعاهد بموجب قرارات. المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 7 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 139 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 . هواري بومدين
1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 يتعلق بتنظيم التمرين الداخلي للطب
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي “ ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية ، يقرران مايلي : المادة الأولى : يجب على جميع الطلبة ، بعد اجتيازهم بنجاح المراقبة العامة للمعارف المنصوص عليها فى القرارات المتضمنة كيفيات اجراء الامتحانات ان يتمموا تمرينا عمليا داخليا يقومون خلاله بمايلي : (1) ممارسة مسؤوليات الداخليين المقيمين فى المراكز الاستشفائية الجامعية وفى جميع مباني الصحة العمومية المرتبطة بها وذلك ليتدربوا على المسؤوليات الطبية الممارسة تحت المراقبة الجامعية ، ب) تلقى تعليم عملي للطب الجماعي ( الصحة العمومية ، حفظ الصحة ، الطب الشرعي ، الطب الوقائي ، طب العمل الخ … ) يمكنهم من حصر المعارف المكتسبة في موضوع الصحة والمرض ، في اطار الجماعة . ! المادة 2 : ان التمرين العملي الداخلي الزامي .. المادة 3 : يقوم الداخلي المقيم فى المصلحة الاستشفائية الجامعية التي يعين بها بالمهام التالية التي يمارسها بتوقيت كامل:
- (1) معاونة المقيمين فى المستشفى والمساعدين والموظفين الطبيين الذين يشكلون القسم وذلك اثناء العيادة والفحوص السريرية والعلاجات والقيام بالعمليات الجراحية ، ب الاقتداء بالملاحظات وتقييد بعض الاشغال التكميلية الخاصة بالمختبر ، ج) خدمة الحراسة . المادة 4 : ان واجبات الداخلي المقيم في المستشفى نحو رئيس مصلحته والموظفين الاداريين والمرضى ، محددة في النظام الداخلي للمراكز الاستشفائية الجامعية المادة 5 : يتقاضى الداخلي المقيم فى المستشفى مرتبا عن الخدمات التي يؤديها للمستشفى .. المادة 6 : تبلغ مدة وظائف الداخلي المقيم في المستشفى اثنى عشر شهرا ، منها شهر للعطلة المادة 7 : يجب على الداخلى المقيم فى المستشفى ان يتمم طيلة الاحد عشر شهرا من الممارسة المتممة بكامل الوقت ، تمارين فى الطب وطب الاطفال والجراحة والتوليد وذلك تحت المراقبة الجامعية .. المادة 8 : ينظم بالنسبة للداخليين المقيمين في المستشفى | تعليم عملي يتضمن برنامجا من الطب الجماعي يتم اثناء التمارين تحت المسؤولية العامة القسم الطب الوقائي وبالتعاون مع جميع الاقسام .. المادة 9 : يتضمن التعليم العملي مايلي : .
- بيانات مقدمة جماعيا امام جميع الطلبة الداخليين في احد المراكز الاستشفائية الجامعية ، جلسات عمل جماعية منظمة داخل الاقسام التي يتسم التمرين بها .. المادة 10 : ان تعليم المواد المقيدة فى البرنامج سينظم من طرف لجنة للتعليم المدرج ، بنسبة جلستين في كل اسبوع ، وسيشتمل على ما يلى :
- الصحة العمومية ( الاحصاء الطبي ، دراسة صحية خاصة بالأوبئة ، التنظيم الصحي ، التربية الصحية ، علم الاجتماع الطبي ) ،
-
- حفظ الصحة ، طب العمل ،
- الحماية المدنية ، الاحوال المستعجلة وعمليات الاجلاء . المادة 11 : ستحدد برامج التعليم العملي بحسب الحاجة بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 12 : يقدم الداخلى المقيم فى المستشفى عند نهاية التمرين الداخلي تقريره عن التمرين المادة 13 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 وزير التعليم العالي وزير الصحة العمومية والبحث العلمي عمر بوجلاب محمد الصديق بن يحيى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 يتعلق بتنظيم التمرين الداخلي المتمم للحصول على شهادة جراح الاسنان ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 71 218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجب على جميع الطلبة ، بعد اجتيازهم بنجاح مراقبة المعارف المنصوص عليها في القرارات المتضمنة كيفيات
الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285 اجراء الامتحانات ، ان يتمموا تمرينا عمليا داخليا يقومون خلاله بما يلى : أ) ممارسة مسؤوليات الداخليين المقيمين في المراكز الاستشفائية الجامعية وفى مبانى الصحة العمومية وذلك ليطلعوا ويتدربوا على مسؤوليات جراحة الاسنان الممارسة تحت المراقبة الجامعية ، ب) تلقى تعليم نظرى فى شكل ملتقيات وتعليم عملي في شكل فحوص . ويشرفون على الطلبة المبتدئين فى التطبيق السريري وذلك في نطاق القسم الخاص بجراحة الاسنان . المادة 2 : ان التمرين العملى الداخلي الزامي . المادة 3 : ينقسم التمرين الى ربعي سنة يخصصان لما يلى : ربع السنة الاول للتعليم التكميلي ، | قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تدابير التعريب في مؤسسات التعليم العالي ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 68 588 المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث اختبار اجبارى بالعربية فى كل الامتحانات والمسابقات التي تنظمها كليات الآداب والعلوم الانسانية والتكميليات الادبية ،
- وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26
- ربع السنة الثاني للخدمة المتنقلة في مختلف جهات التراب | ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الوطني . ويتابع الطلبة القيام بربعي السنة المذكورين بالتناوب المادة 4 : تحدد برامج التعليم النظرى والتعليم العملي بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 5 : يقوم الداخلي المقيم فى المصلحة الاستشفائية الجامعية التي يعين بها ، بالمهام التالية التي يمارسها بتوقيت كامل : أ) معاونة المقيمين فى المستشفى والمساعدين وجراحي الأسنان الذين يشكلون القسم وذلك اثناء الفحوص السريرية والعلاجات والقيام بالعمليات الجراحية ، ب الاقتداء بالملاحظات وتقييد بعض الاشغال التكميلية الخاصة بالمختبر ، ج) خدمة الحراسة . المادة 6 : ان واجبات الداخلي المقيم في المستشفى نحو رئيس مصلحته والموظفين الاداريين والمرضى ، محددة في النظام الداخلي للمراكز الاستشفائية الجامعية • المادة 7 : يتقاضى الداخلى المقيم فى المستشفى مرتبا عن الخدمات التي يؤديها للمستشفى . المادة 8 : تبلغ مدة وظائف الداخلى ربعي سنة او نصف سنة. المادة 9 : يقدم الطالب عند نهاية التمرين الداخلى ، بحثاً في موضوع جديد . المادة 10 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 وزير الصحة العمومية عن وزير التعليم العالى عمر بوجلاب والبحث العلمي الكاتب العام محمد قداري الموظفين ومن يماثلهم ، يقرر ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يدرج تعليم اللغة العربية ابتداء من السنة الجامعية 1971 1972 في جميع برامج الدروس العليا باللغات الاجنبية المنظمة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 2 : يتلقى الطلبة خلال مدتهم الدراسية تكوينا بالعربية بحيث يمكنهم في نهاية دروسهم : ان يندمجوا فى السير الشامل للتعريب ، 2 (2) ان يكونوا قادرين على استعمال العربية كلغة عمل في حياتهم المهنية ولا سيما بواسطة معرفة واسعة للمصطلحات التقنية المرتبطة بنوع التكوين المتبع .. الباب الثاني تنظيم التعليم باللغة العربية المادة 3 : يتم التعليم باللغة العربية تدريجيا في مؤسسات التعليم العالى ، ويبتدىء من مستوى معرفة اللغة العربية الذي يكون عليه الطلبة عند دخولهم لهذه المؤسسات . المادة 4 : يحدد العدد الاجمالى من ساعات الدروس والاشغال التطبيقية والاشغال الموجهة بالعربية والمدرجة في برامج التكوين الممنوح باللغات الاجنبية، بثلاثمائة (300) ساعة في كل دراسة مقررة . المادة 5 : ان ملازمة الطلبة لدروس العربية المدرجة في برنامج تكوينهم الزامية ويتم اثباتها ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالاشغال التطبيقية والاشغال الموجهة والملتقيات .
1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه الباب الثالث برامج التعليم المادة 6 : ان الدروس والاشغال التطبيقية والاشغال الموجهة بالعربية تلقى مباشرة باللغة العربية وتحت اشراف معلم متخصص في المادة التي هي موضوع التكوين . المادة 7 : ان طلبة الآداب والعلوم الاجتماعية المسجلين فى تعليم بلغات اجنبية يعفون ابتداء من نصف السنة الخامس او من ربع السنة السابع من اتباع الدروس باللغة العربية اذا كانوا يتابعون درسا يختارونه من بين الدروس الممنوحة في الاقسام المعربة المناسبة من الآداب او العلوم الاجتماعية . الباب الرابع الاختبار في اللغة العربية المادة 8 : يثبت التعليم باللغة العربية بواسطة اختبارات تدرج فى الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر … الباب الخامس لجنة التعريب الدائمة المادة 9 : تحدث لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لجنة دائمة لتعريب التعليم العالى . المادة 10 : يعين اعضاء اللجنة الدائمة لتعريب التعليم العالى من ظرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 11 : يتلخص هدف اللجنة الدائمة في السهر على تطبيق التعليمات الوزارية . المادة 12 : تكلف هذه اللجنة ايضا بمهمة : 1 (1) تنمية وتنسيق عمليات التعريب المقررة من طرف الوزارة وكذا جميع الانجازات ذات الطابع التطبيقي التي يقتضيها اقتباس ونشر العربية ولا سيما استخدام نتائج البحث العلمى بواسطة العلم اللغوى المطبق 6
- اعداد برامج عملية لهذه الغاية فى اطار مخطط التعريب المقرر من طرف الوزارة ، (3) وضع تقديرات ميزانية لهذه الغاية ، 4 (4) دراسة كل اقتراح او رأى يرمى الى تحسين انتاج جهاز التعريب الموضوع في مؤسسات التعليم ، 3 (3) اجراء مراقبة دائمة لمختلف عمليات التعريب . الباب السادس احكام انتقالية المادة 13 : يتبع الطلبة الذين سبق تسجيلهم خلال السنة الجامعية 1970 1971 ، فى مؤسسة للتعليم العالي والذين يتلقون بها تكوينا بلغة اجنبية دروسا عربية مناسبة لمستوى المعرفة الذي بلغوه ، وتعتمد هذه الدروس على البرامج المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المادة 14 : ان الطلبة الذين ينهون مرحلتهم الجامعية يتابعون انواع التعليم الممنوحة باللغة العربية والمناسبة للمستوى الثالث المنصوص عليه فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . المادة 15 : ان الطلبة الذين سبق تسجيلهم في السنة الاولى من مؤسسة للتعليم العالى ، خلال السنة الجامعية 1970-1971 والذين لم يقبلوا للانتقال الى سنة أعلى خلال السنة الجامعية 1971 1972 يتابعون انواعا من التعليم العربي ويجتازون اختبارات باللغة العربية مطابقة للاختبارات المنصوص عليها بالنسبة للطلبة الذين يدخلون الجامعة في سبتمبر سنة 1971 . المادة 16 : يكلف مدير التعليم ومديرو الجامعات الجزائرية ومديرو المدارس العليا ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن التنظيم النصف سنوي للتعليم والامتحانات للحصول على الشهادات الجامعية ( النظام القديم) أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المراسيم المؤرخة فى 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمنة تنظيم انواع التعليم وشهادات التعليم العالى . يقرر مايلي : المادة الاولى : ان انواع التعليم للحصول على الشهادات الجامعية التي تبقى خاضعة للتشريع السابق لاصلاح التعليم ، ستنظم في شكل فترات نصف سنوية • المادة 2 : تجري الامتحانات الخاصة بانواع التعليم عند نهاية انصاف السنة . المادة 3 : يكلف مديرو الجامعات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1391 الموافق 25 عشت سنة 1971 .. محمد الصديق بن يحيى
الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن التدايير الخاصة بادراج تعليم بلغة اجنبية في مؤسسات التعليم العالي
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المراسيم المؤرخة فى 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمنة تنظيم انواع التعليم وشهادات التعليم العالى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يدرج، ابتداء من السنة الجامعية 1971 1972 التعليم باحدى اللغات الاجنبية في جميع برامج الدروس العليا الممنوحة باللغة الوطنية والمنظمة في مؤسسات التعليم العالى والموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 2 : يتلقى الطلبة اثناء مدتهم الدراسية تكوينا باحدى اللغات الاجنبية ، بحيث يمكن لهم ان يكونوا عند نهاية دروسهم قادرين على فهم ماجاء بهذه اللغة من المكتسبات الجديدة للعلوم التي هي موضوع تخصصهم والمقارنة بينها وبين غيرها. تنظيم التعليم المادة 3 : يكون التعليم باحدى اللغات الاجنبية الممنوح في مؤسسات التعليم العالي تدريجيا ويبتدىء من مستوى المعارف التي يكون عليها الطلبة عند دخولهم لهذه المؤسسات. المادة 4 : يحدد العدد الاجمالي لساعات دروس الاشغال التطبيقية والاشغال الموجهة المدرجة في برنامج التكوين بثلاثمائة ساعة ( 300 ) . المادة 5 : ان ملازمة الطلبة لدروس الاشغال التطبيقية والاشغال الموجهة الزامية . وتثبت ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالاشغال التطبيقية والاشغال الموجهة والملتقيات الاختبارات باللغة الاجنبية المادة 6 : يثبت التعليم المتمم باحدى اللغات الاجنبية بواسطة اختبارات تدرّج في الامتحانات التي تجرى كل ستة اشهر او كل ثلاثة اشهر . المادة 7 : يكلف مدير التعليم ومديرو الجامعات الجزائرية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم التعليم للحصول على الشهادات الجامعية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المراسيم المؤرخة في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمنة تنظيم أنواع التعليم وشهادات التعليم العالى ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تشكل انصاف السنة أو ارباع السنة التي تتكون منها مختلف مراحل التعليم للحصول على الشهادات المشار اليها أعلاه ، وحدات من التعليم . المادة 2 : تتكون وحدات المتعليم من وحدات قياسية تتضمن كل منها عددا ثابتا من ساعات الدروس والاشغال التطبيقية والاشغال الموجهة . المادة 3 : تحدد الوحدات القياسية بحيث يمكن ادراجها في المقدار الاقصى من الدراسات المقررة للتكوين . المادة 4 : ان الغرض من الدروس هو التقديم النظرى والتطبيقى من طرف المعلمين للشعبة التي تغطيها كل وحدة قياسية المادة 5 : ان الاشغال الموجهة ينبغى ان تمكن الطلبة المساندين من طرف مساعد أو معاون تقنى ، من مراجعة وتمثيل وتعميق المعارف التي سبق تقديمها اليهم اثناء الدرس وذلك بواسطة تمارين تطبيقية . المادة 6 : ان الاشغال التطبيقية ينبغى أن تمكن الطلبة من التمرن على استعمال التقنيات الخاصة بالشعبة التي هي موضوع الوحدة القياسية المعنية وتجرى هذه الاشغال تحت اشراف مساعد أو معاون تقنى . المادة 7 : توضع الاشغال الموجهة والاشغال التطبيقية تحت ادارة ومراقبة لجنة للتعليم المدرج ، وفي عدمها ، تحت إدارة ومراقبة استاذ أو استاذ محاضر • المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى
1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة | 1971 يتضمن كيفيات التسجيل العامة للحصول على الشهادات الجامعية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، “ بمقتضى المراسيم المؤرخة فى 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمنة تنظيم الدروس للحصول على الشهادات الجامعية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يجب على الطلبة ان يتخذوا عددا من التسجيلات بقدر ما يوجد من وحدات للتعليم فى الدراسة | المقررة ، وتتكون هذه الوحدات من ربع السنة أو من نصف السنة .. ويتخذ كل تسجيل فى اطار الدراسة المقررة بقصد اتمام وحدة تعليم واحدة .. ويجب ان يتضمن كل تسجيل قائمة مواد التعليم التي يتعين على الطالب متابعتها • المادة 2 : تسلم الكل طالب بناء على طلبه وبعد كل تسجيل شهادة تسجيل تتضمن بيان وحدة التعليم وعند الحاجة ، قائمة المواد التي تشملها هذه الوحدة والشهادة التي يترشح لها .. المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الامتحانات للحصول على شهادات التعليم | العالي
- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- بمقتضى المراسيم المؤرخة فى 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمنة تنظيم الدروس للحصول على الشهادات الجامعية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يخضع الطلبة طيلة مدتهم الدراسية ، المراقبة مستمرة المعارفهم ، وتنظم هذه المراقبة بالنسبة المجموع المواد التي تتركب منها وحدة التعليم .. المادة 2 : تتضمن المراقبة المستمرة اختبارات كتابية | او شفاهية مختلفة محضرة أو غير محضرة ، يتمكن المعلمون بواسطتها من تقدير مستوى المعارف الذي بغله الطلبة في المواد المعنية من البرنامج . المادة 3 : يجري تنظيم الاختبارات المذكورة تحت مسؤولية مجلس الكلية . 1 المادة 4 : يجب على الطلبة أن يجتازوا مجموع الاختبارات التي تتكون منها المراقبة المستمرة المعارفهم . المادة 5 : يمكن المجلس الكلية اذا لم تسمح قلة الاطارات بالتطبيق المعقول للمراقبة المستمرة ، ان يقترح على وزير التعليم العالي والبحث العلمي تطبيق نظام انتقالي (.) المادة 6 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار عند الحاجة ، بواسطة مناشير وزارية .. المادة 7 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن التدابير الانتقالية لتطبيق نظام الدروس للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71 215 71 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تطبق هذه التدابير على الطلبة الذين شرعوا في دروسهم للحصول على شهادة دكتور في الطب قبل صدور المرسوم رقم 71 215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية . المادة 2 : يرخص للطلبة الذين يدخلون خلال سنة 1971 1972 في السنة الاولى من الدروس الطبية ( النظام القديم ) أو الذين يعيدون هذه السنة الاخيرة في ان يقيدوا انفسهم فى الربع الأول من السنة السابقة للتطبيق السريرى كما هو مقرر في المرسوم رقم 71 215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . ويتابعون خلال ربع السنة الثالث من المرحلة السابقة للتطبيق السريرى أنواعا من التعليم مخصصة لاسترجاع المواد المقيدة في برنامج السنة السابقة للتطبيق الطبى وذلك حسب الكيفيات المحددة في منشور يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 3: يرخص للطلبة الذين يدخلون خلال سنة 1971 1972 في السنة الثانية من الدروس الطبية ( النظام القديم ) أو الذين يعيدون هذه السنة الاخيرة ، في ان يتبعوا طيلة
الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1289 نصف سنة انواعا من التعليم التكميلى وان يقيدوا انفسهم فى نصف السنة الاولى من المرحلة السريرية كما هي مقررة في المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . المادة 4 : يرخص للطلبة المأذون لهم بالدخول خلال سنة 1971 1972 في السنة الثالثة من الدروس الطبية ( النظام القديم ) أو الذين يعيدون هذه السنة الاخيرة ، في ان يقيدوا انفسهم في نصف السنة الاول من المرحلة السريرية كما هي مقررة فى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه المادة 5 : يرخص للطلبة الذين يدخلون خلال سنة 1971 1972 في السنة السادسة ( النظام القديم ( فى ان يختاروا السنة السادسة كما هي مقررة فى المرسوم رقم 71 215 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة - 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية وان يتمموا التمرين الداخلي ويحرروا التقرير الخاص بشهادة الدكتور والمنصوص عليها في المرسوم المذكور أعلاه . المادة 6 : يتابع الطلبة الذين يوجدون فى الاحوال المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه دروسهم ابتداء من سنة 1972-1973 في اطار نظام الدروس المنصوص عليه في المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 171 والمشار اليه أعلاه . المادة 7 : يجوز لمجلس الكلية في حالة مانع ان يقرر وقف التطبيق لاحدى المواد من هذا القرار ويعرض مداولته على مصادقة وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت 1971 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم التعليم للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب
- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71 215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتم التعليم الممنوح فى اطار الدروس الطبية في مختبرات البيولوجيا الاساسية او التطبيقية وفي بنايات الفيزياء التابعة للجامعة وفى المركز الاستشفائي والجامعي وبنايات الصحة العمومية التابعة له ويمكن ان يتم ايضا فى عين المكان باحد قطاعات النشاط التابعة لقسم من الاقسام الموجودة فى كل بناية أخرى مقبولة من طرف الجامعة • المادة 2 : ان ارباع السنة وانصاف السنة التي تتكون منها مختلف مراحل التعليم للحصول على دبلوم الدكتوراه فى الطب ، تشكل وحدات للتعليم . المادة 3 : تنقسم وحدات التعليم الى وحدات فرعية . المادة 4 : يمكن ان تكون وحدات التعليم والوحدات الفرعية مناسبة لدراسة موضوع عام او خاص او دراسة عضو او جهاز او نظام وذلك حسب برامج التعليم المحددة • المادة 5 : يمنح التعليم فى شكل تعليم مدرج باستثناء انواع التعليم المنظمة فى اطار السنة الاولى من المرحلة الاولى . المادة 6 : ان التعليم المدرج المنظم بالنسبة لوحدة تعليم او لوحدة فرعية، يمنح من طرف معلمين تابعين لشعب مختلفة • المادة 7 : تنظم عن كل وحدة تعليم او وحدة فرعية لجان للتعليم المدرج تتضمن المعلمين الذين تهمهم وحدات التعليم أو الوحدات الفرعية المنظمة في شكل تعليم مدرج وتكلف هذه اللجان بتنسيق الشعب المدرجة في هذه الوحدات أو الوحدات الفرعية المادة 8 : تنسق العروض النظرية المعطاة في التعليم المدرج مع الاشغال التطبيقية والاشغال الموجهة المناسبة لها المادة 9 : إن الفرض من العروض النظرية هو تقديم مدخل او بيان ايضاحي بكيفية اجمالية حول الاجزاء الرئيسية من البرنامج من طرف معلم مؤهل . المادة 10 : ان الاشغال الموجهة تنظم في شكل جلسات مخصصة للمباحثات بين الطلبة ، ويجب أن تمكن هذه الاشغال الطلبة المساندين من طرف مساعد ، من تمثيل جملة من المعارف تكون قد قدمت اليهم على اساس برنامج مصادق عليه من طرف لجنة التعليم المدرج . المادة 11 : ان الاشغال التطبيقية الموضحة للتعليم النظري، يجب أن تمكن الطلبة من التمرن على اكتساب المهارة الكاملة في التقنيات البيولوجية والسريرية المفيدة للطبيب القادم وتجري هذه الاشغال تحت ادارة مساعد ومراقبة استاذ رئيس قسم . المادة 12 : يتم التعليم بكامله خلال مدة التكوين السريري ، في حظيرة المركز الاستشفائي الجامعي او في بنايات الصحة العمومية التابعة له المادة 13 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 .. محمد الصديق بن يحيى
1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن فتح قسمين للحصول على دبلوم الصيدلي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71 216 المؤرخ في 4 رجب عام 139 - الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفتح القسمان التاليان للحصول على دبلوم الصيدلي :
- قسم الصيدلة الصناعية ، قسم الصيدلة البيولوجية . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 يتضمن حل معهد تشريح الاسنان ودراسة امراض الفم | فى سبتمبر سنة 1971 في حظيرة قسم جراحة الاسنان المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه . المادة 4 : يكلف مدير التعليم ومدير جامعة الجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 139 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن التدابير الانتقالية لتنظيم التعليم للحصول على شهادة جراح الاسنان ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تطبق هذه التدابير على الطلبة الذين شرعوا في دروسهم للحصول على شهادة الدكتور في جراحة الاسنان ، والاسنان واحداث قسم الجراحة الاسنان في حظيرة معهد العلوم | قبل صدور المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام الطبية لجامعة الجزائر
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراج الاسنان ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب عام 139 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلة واحداث معهد للعلوم الطبية في حظيرة كل جامعة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 يوليو سنة 1950- والمتضمن أحداث معهد لتشريح الاسنان ودراسة أمراض الفم والاسنان في الكلية المختلطة للطب والصيدلة التابعة لجامعة الجزائر ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يتم حل معهد تشريح الاسنان ودراسة امراض الفم والاسنان • المادة 2 : يحدث قسم الجراحة الاسنان في حظيرة معهد العلوم الطبية التابع لجامعة مدينة الجزائر المادة 3 : ان انوع التعليم الممنوحة في معهد جراحة الاسنان وكذا الابحاث المتسمة به ستنظم ابتداء من الدخول الى الجامعة 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان . المادة 2 : ان الطلبة الذين يعيدون السنة الثانية من الدروس في جراحة الاسنان ( النظام القديم ( ويدخلون في هذه السنة خلال سنة 1971-1972 يرخص لهم في ان يسجلوا انفسهم في نصف السنة من العلوم الاساسية التكميلية ، المدرج في المرحلة الأولى والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-218 71 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمشار إليه اعلاه ، ويجب عليهم ان يتابعوا انواع التعليم التكميلي التي ستحدد في منشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 3 : ان الطلبة الذين يدخلون ، خلال سنة 1971-1972 في السنة الثالثة من الدروس فى جراحة الاسنان ( النظام القديم ( او الذين يعيدون هذه السنة ، يرخص لهم في ان يسجلوا انفسهم في نصف السنة الاول من مرحلة الجراحة المحدد بموجب المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . المادة 4 : ان الطلبة الذين ينتقلون خلال سنة 1971-1972 الى السنة الرابعة من جراحة الاسنان ( النظام القديم يرخص لهم في ان يسجلوا انفسهم في نصف السنة الثاني من مرحلة الجراحة المحدد بموجب المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في | 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلام …
الجمعة 4 شعبان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1291 المادة 5 : ان الطلبة الذين ينتقلون خلال سنة 1971 ص 1972 الى السنة الخامسة من الدروس في جراحة الاسنان ( النظام القديم ( ينهون دروسهم حسب هذا النظام • المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 تشمت سنة | 1971 يتضمن فتح أقسام للحصول على شهادة الليسانس | في العلوم ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71 228 المؤرخ في 4 رجب عام | 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفتح الاقسام التالية للحصول على شهادة الليسانس في العلوم : قسم الرياضيات ، قسم الفيزياء ، قسم الكيمياء ، قسم البيولوجيا ، قسم علم الارض . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن فتح أقسام للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمي ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 71 229 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفتح الاقسام التالية للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى العلوم وشهادة التعليم العلمي : قسم الرياضيات ، قسم الفيزياء - الكيمياء ، قسم العلوم الطبيعية .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 عشت سنة 1971 .. محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد القائمة وتشكيل المقاييس الداخلة في الدراسة المقررة لارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على ليسانس التعليم فى العلوم ودبلوم التعليم العلمي ( قسم العلوم الطبيعية ) والليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا وعلوم الارض ودبلوم الصيدلى ( قسم البيولوجيا ) ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم الطبيب البيطرى ودبلوم الدكتور في الطب ودبلوم جراح الاسنان
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 70-87 المؤرخ في 20 شوال عام
- 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للبيطرة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 4 رجب عام
- 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-217 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 - الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الكيميائي البيولوجي ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 - الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 228 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم ؛ وبمقتضى المرسوم رقم 71-229 المؤرخ في 4 رجب عام- 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى العلوم وعلى شهادة التعليم العلمي ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن فتح القسام للحصول على ليسانس التعليم فى العلوم ودبلوم التعليم العلمي ،
1292 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن فتح اقسام للحصول على الليسانس في العلوم ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن فتح اقسام للحصول على دبلوم الصيدلى ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان القائمة وتشكيل المقاييس الداخلة في الدراسة المقررة لارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على ليسانس التعليم فى العلوم ودبلوم التعليم العلمي قسم العلوم الطبيعية ( والليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا وعلوم الارض ودبلوم الصيدلى ( قسم البيولوجيا ) ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم الطبيب البيطرى ودبلوم الدكتور في الطب ودبلوم جراح الاسنان ، تحدد طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى الملحق قائمة المقاييس وتشكيلها الداخلة فى الدراسة المقررة لارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على ليسانس التعليم في العلوم ودبلوم التعليم العلمى قسم العلوم الطبيعية والليسانس فى العلوم ( قسم البيولوجيا وعلوم الارض ) ودبلوم الصيدلى ( قسم البيولوجيا ( ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم الطبيب البيطرى ودبلوم الدكتور فى الطب ودبلوم جراح | الاسنان الرياضيات المقياس 1 : الدالات 50 ساعة
-
- مبادىء عامة عن الدالات ( الحدود - الاستمرارية - الدالات المشتقة الدالات التفاضلية -
- التمثيل بالرسم البياني
- دراسة بعض الدالات الاولية : دالات دائرية - دالات لوغاريتمية - دالات ذات أس متغيرة .
- مبادىء عن المتكاملة البسيطة .
- الاعداد المركبة ،
- متعادلات تفاضلية خاصة بالدالات من الدرجة الأولى ، متعادلات تفاضلية خاصة بالدالات من الدرجة الثانية ذات معاملات ثابتة .. المقياس 2 : الاحصاء 50 ساعة الوصف :
- البرامتر ،
- تحليل استنباطي ،
- الاحتمالية ، قوانين احصائية ،
- اعداد النماذج .
- الارتباط .. الفيزياء المقياس 1 : الميكانيكا والديناميكا الحرارية 50 ساعة
-
- مقاييس فيزيائية ، تمهيد في الميكانيكا : مبادىء عن علم الاشعة ،
- تمهيد في الديناميكا الحرارية : المبدأ الاول والمبدأ الثاني. المقياس 2 : المغنطيسية الكهربائية والفيزياء الحديثة 50 ساعة تمهيد في المغنطيسية الكهربائية ، تمهيد فى الفيزياء الحديثة : الامواج والمادة .. المقياس 3 : الفيزياء البيولوجية 50 ساعة تقنية الملاحظة والتحليل : الفحص بالميكروسكوب ، الفحص بالمنظار الطيفي . النبذ المتناهي ،
- طريقة تفريق الجزئيات الغرائية بالكهرباء ( اليكتروفوريز) وطريقة تفريق المركبات بالامتصاص ( كروماتوغرافيا). المقياس 4 : الفيزياء البيولوجية 50 ساعة
-
- الاشعاعات النظائر النافذة الاشعاع وقياس الكميات .
- الكيمياء الكهربائية البطيئة للوصلات بعد
الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 الكيمياء المقياس 1 : الكيمياء العامة : 50 ساعة
- علم الذرة الاتصالات الكيميائية .-
- مبادىء عن الكيمياء المعدنية ،
- الكيمياء العضوية ،
- قياس المتساويات الاجزاء ،
- مبادىء عن التركيبات الميكانيكية الارتكاسية ،
- الوظائف البسيطة . المقياس 2 : الكيمياء والفيزياء 50 ساعة الكيمياء الحرارية ،- موازنات كيميائية وايونية .- محلولات ايونية - مقياس الاضواء-
- التفاعلات - مفعول الاكسيدات على مزيلات الاكسيد ،
- الحركة الكيميائية . الكيمياء البيولوجية المقياس 1 : الكيمياء البيولوجية الاساسية 50 ساعة المواد السكرية ( هيدراتات الكربون ) ، المواد الشحمية ، الحوامض النوكلية ، الفيتامينات ،
- الحوامض الامينية ، المواد الدياستازية ( ببتيدات ) : البروتينات المقياس 2 : الكيمياء البيولوجية التحويلية : 50 ساعة علم الدياستازات ، علم الطاقة ، اتلاف الغذاء ( كتابوليسم ) ..- المقياس 3 : الكيمياء البيولوجية التحويلية : 50 ساعة تمثيل المواد السكرية ، تمثيل المواد الشحمية ، تمثيل البروتيدات ،
- التحويل الغذائي للحوامض النوكلية ( فيروسات وبكتيريات ) .. المقياس 4 : الكيمياء البيولوجية التحويلية : 50 ساعة علم الاجنة ، علم الطاقة ، التحويل الغذائي للمواد السكرية “
- التحويل الغذائي للمواد الشحمية ، التحويل الغذائي للبروتيدات . البيولوجيا المقياس 1 : بيولوجية الخلية : 50 ساعة I - علم مظاهر الخلية ( سيطولوجيا )
- تمهيد،
- الخلية الحيوانية ( دراسة تحليلية للاشكال ) ، مناهج دراسة الخلية ، قالب بلازما الخلية ، الريبوزومات ، الرتيكيلوم الداخلي للبلازما ، بلازما العضلات ( ارجاسطو بلازم ) ، جهاز كولجي ، حبات الخلية ( شند ريوم ) ، الحوامض الامينية للنمو ( ليزوزومات ) ، مركز الخلية ،
- الاهداب والخيوط الحركية ،
- الغشاء البلازمي ، 6 النواة المتخللة للادوار ،
- تقسيم الخلية . 2 - فيزياء الخلية
- طاقية الخلية ، ظواهر الحركة البيولوجية ، قابلية التهيج وقابلية توصيل الحرارة ، افراز الخلية ، نمو الخلايا وتمييزها ، هبوط حيوية الخلية وموتها ، البقاء حفظ الخلايا وتطعيمها 10 البيولوجيا البيولوجيا الجزئية المقياس 2 : 50 ساعة القانون التناسلي ، تنظيم تأليف البروتينات ،
1294 الجريدة الرسمية تنظيم النشاط الانزيمي ، الالوستيريا 6 ، الوحدة الاولية للنظام البيولوجي ، الوحدة الاولية لهياكل الاغشية البيولوجية .. دراسة وصفية للانسجة الحيوانية والنباتية المقياس : 75 ساعة
- علم الخلايا النباتية : الخلية النباتية ،
- غشاء الخلية ، بلازما الخلية ، الشندريوم ، 6 النواة ، تجويفات الخلايا .. (ب) دراسة وصفية للانسجة النباتية : دراسة انسجة الخلايا النباتية ، دراسة الانسجة : - الوقاية ، انسجة التغذية ، الانسجة الخشبية ، الانسجه العصارية ، الانسجة الافرازية .. ج) دراسة وصفية للانسجة الحيوانية : دراسة مختلف الانسجة . دراسة وصفية للانسجة وعلم الاجنة المقياس : 50 ساعة 1 - دراسة وصفية عامة للانسجة :
- دراسة مختلف الانسجة 2 - علم الاجنة : مبادىء عن علم الاجنة العام المقارن ، علم الاجنة الانساني العام ، مبادى عن علم الاجنة التجريبي ، مباديء عن نشأة غرائب الخلقة : تشوهات الاجنة .. الجيولوجيا المقياس 1 : ديناميكا الارض الخارجية : 50 ساعة موضوع الجيولوجيا ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه الظواهر الجيولوجية الحالية والتاريخ الجيولوجي لسطح الارض ، المياه القارة ودورها في الانجراف ، الرياح ( دورها في الانجراف ) ، تمهيد لدراسة الصخور الرسوبية ، مبادىء عن الجيولوجيا العامة : التعريف - دراسة طبقات الارض القابلة للانفكاك ولانفكاكات القشرة الارضية والدورة لتكوين الجبال . المقياس 2 : ديناميكا الارض الداخلية : 50 ساعة. الشكل الخارجي للكرة الارضية ، توازن القشرة الارضية ، دراسة العمودية ،
- شذوذ الجاذبية ونظرية توازن مختلف اقسام القشرة الارضية ، دراسة اختلال التوازن لمختلف اقسام القشرة الارضية وتفسير هيكل الارض الداخلي ، الزلازل مسجلات الزلازل العلاقات بين تكرر الزلازل والخطوط الكبيرة لتكسر القشرة الارضية ، علم البراكين ، معطيات كيميائية جيولوجية ،
- نشاطات البراكين وتوزيعها واصلها ، مشاكل البترول . قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن قائمة المقاييس للدروس المقررة خلال ارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى العلوم وشهادة التعليم العلمى ( قسم العلوم الطبيعية وعلوم الارض) أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71 229 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى العلوم وعلى شهادة التعليم العلمي ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن فتح اقسام للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى العلوم وشهادة التعليم العملي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25- غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد القائمة وتشكيل المقاييس الداخلة فى الدراسة المقررة لارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمي (قسم العلوم الطبية أو الليسانس في العلوم
الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 ( قسم علم البيولوجيا وعلم الارض ( ودبلوم الصيدلى ( قسم البيولوجيا ) ودبلوم الكيميائي البيولوجي ، ودبلوم الطبيب البيطري ، ودبلوم الدكتور في الطب ، ودبلوم جراح الاسنان ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان قائمة المقاييس للدروس المقررة خلال ارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على شهادة الليسانس للتعليم فى العلوم وشهادة التعليم العلمي ( قسم العلوم الطبيعية وعلوم الارض ( تحدد طبقا للملحق المرفق بهذا القرر .. قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن قائمة المقاييس المكونة للدراسة المقررة في الثلاثة ارباع السنة الأولى من التعليم للحصول على شهادة الدكتور في الطب وشهادة جراح الاسنان وشهادة البيطرى
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى الامر رقم 70 87 المؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية | المدرسة الوطنية للبيطرة ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 عشت سنة 1971 .. محمد الصديق بن يحيى الملحق قائمة المقاييس للدروس المقررة خلال ارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمى ( قسم العلوم الطبيعية وعلوم الارض ) ( ربع السنة الاول : الرياضيات : مقياس 1 الفيزياء : مقياس 1 الفيزياء : مقياس 2 الكيمياء : مقياس 1 ربع السنة الثاني : الرياضيات : مقياس 2 الفيزياء : مقياس 3 الفيزياء : مقياس 4 الكيمياء : مقياس 2
- الكيمياء البيولوجية : مقياس 1 ربع السنة الثالث : البيولوجيا : مقياس 1 الجيولوجيا : مقياس 1
- الكيمياء البيولوجية : مقياس 4 د الانسجة الحيوانية والنباتية :
- الجيولوجيا : مقياس 2 وبمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد القائمة وتشكيل المقاييس الداخلة في الدراسة المقررة لارباع السنة الثلاثة الاولى من التعليم للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمى ( قسم العلوم الطبية ) او الليسانس في العلوم ( قسم علم البيولوجيا وعلم الارض ) و دبلوم الصيدلى ( قسم البيولوجيا ( ودبلوم الكيميائي البيولوجي ، ودبلوم الطبيب البيطري ، ودبلوم الدكتور في الطب ودبلوم جراح الاسنان ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان قائمة المقاييس المكونة للدراسة المقررة الخاصة بثلاثة ارباع السنة الاولى للحصول على شهادة الدكتور فى الطب ، وشهادة جراح الاسنان ، وشهادة البيطري ، تحدد طبقا للملحق المرفق بهذا القرار المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 عشت سنة 1971 .. محمد الصديق بن يحيى
1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه الملحق قائمة المقاييس المكونة للدروس المقررة لارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على شهادة الدكتور فى الطب وشهادة جراح الاسنان وشهادة البيطري ربع السنة الاول : الرياضيات : مقياس I الفيزياء : مقياس 1 الفيزياء : مقياس 2 الكيمياء : مقياس 1 ربع السنة الثاني : الرياضيات : مقياس 2 الفيزياء : مقياس 3
- الفيزياء : مقياس 4
- الكيمياء : مقياس 2 الكيمياء البيولوجية : مقياس I وسع السنة الثالث : البيولوجيا : مقياس I البيولوجيا : مقياس 2 الكيمياء البيولوجية : مقياس 2 علم الانسجة والمضغة : الكيمياء البيولوجية : مقياس 3 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن قائمة المقاييس المكونة للدراسة المقررة خلال ارباع السنة الثلاثة الأولى للحصول على دبلوم الصيدلي (قسم البيولوجيا ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم المحصل على الليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا ) ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- بمقتضى الامر رقم 70-87 المؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للبيطرة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 216 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 217 المؤرخ في 4 رجب عام | 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الكيميائي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 228 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق - 25 - غشت سنة 1971 والمتضمن فتح اقسام للحصول على دبلوم الصيدلي .
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن فتح اقسام قصد الحصول على الليسانس في العلوم ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد القائمة وتشكيل المقاييس الداخلة فى الدراسة المقررة لارباع السنة الثلاثة الاولى من التعليم للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمي ( قسم العلوم الطبية ) او الليسانس في العلوم ) قسم علم البيولوجيا وعلم الارض) ودبلوم الصيدلي (قسم البيولوجيا ( ودبلوم الكيميائي البيولوجي ، ودبلوم الطبيب البيطرى ، ودبلوم الدكتور فى الطب ودبلوم جراح الاسنان ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان قائمة المقاييس المكونة للدروس المقررة خلال ارباع السنة الثلاثة الأولى للحصول على دبلوم الصيدلي قسم البيولوجيا ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم المحصل على الليسانس فى العلوم ( قسم البيولوجيا ) ، تحدد طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 محمد الصديق بن يحيى الملحق قائمة المقاييس المكونة للدروس المقررة خلال ارباع السنة الثلاثة الأولى للحصول على دبلوم الصيدلى ( قسم البيولوجيا ) ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم المحصل على الليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا )- ربع السنة الاول : الرياضيات : مقياس 1 الفيزياء : مقياس 1
- الفيزياء : مقياس 2 الكيمياء : مقياس 1 ربع السنة الثاني : الرياضيات : مقياس 2 الفيزياء : مقياس 3 الفيزياء : مقياس 4 الكيمياء : مقياس 2 الكيمياء البيولوجية : مقياس 1 ربع السنة الثالث :
- البيولوجيا : مقياس 1
- البيولوجيا : مقياس 2
الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297
- البيولوجيا الكيماوية : مقياس 2
- علوم الانسجة الحيوانية والنباتية :
-
البيولوجيا الكيماوية : مقياس 3
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن فتح اقسام للحصول على شهادة مهندس- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71 219 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفتح الاقسام التالية للحصول على شهادة مهندس : قسم المهندس الرياضي . قسم المهندس الاحصائي ، قسم المهندس المتخصص في الاعلام الآلي .. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن فتح اقسام للحصول على دبلوم التقني العالي ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71 234 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم التقني العالي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفتح الاقسام التالية للحصول على دبلوم التقني العالى : قسم الجيولوجيا البترولية ، قسم الجيولوجيا المنجمية والمقالع ، قسم الميدروجيولوجيا ، - قسم الكيمياء ، قسم القياسات الفيزيائية الكيميائية .. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن فتح اقسام للحصول على شهادة العالم في الجغرافيا ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 71-225 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة العالم في الجغرافيا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح الاقسام التالية للحصول على شهادة العالم في الجغرافيا : قسم التهيئة القروية ، قسم التهيئة الحضرية ، قسم التهيئة الجهوية . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة العالم في الجغرافيا ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71 225 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة العالم في الجغرافيا ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد محتوى مقاييس الرياضيات المقررة لنصفى السنة الأولين من التعليم للحصول على الليسانس في علم الاجتماع والليسانس فى الديمغرافيا والليسانس في علم النفس وشهادة العالم فى الجغرافيا والليسانس في العلوم الاقتصادية للمترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوي في الآداب ،
1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة العالم فى الجغرافيا ، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 محمد الصديق بن يحيى الملحق تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين نصف السنة الاول 1 الجغرافيا : I تطور التضاريس - تغير شكل القشر الارضى - سير
- الانجراف - مرحلتا الانجراف والترسب 2 - عناصر من الجغرافيا البيولوجيا : دراسة الوسط ( الارض ، المناخ ، الطوبوغرافيا والعوامل الحيوية ) التطبيق في الوسط الذي له علاقة بالبحر المتوسط. 3 - قراءة وشرح الخرائط : مقاطع عمودية طوبوغرافية وجيولوجية - تحليل التضاريس والاحتلال الانساني ب حركات الارض ج الرياضيات : المقياس I ب د - الاقتصاد السياسي نفس البرنامج المتعلق بالليسانس في العلوم الاقتصادية ) ه الكيمياء العامة : علم الذرة - الارتباطات - التفاعلات
- الكيماوية - عناصر ذات المنفعة الهندسية البيولوجية ( تحليل الاراضي ) .. نصف السنة الثاني 1 I - - الجغرافيا : I علم التشكل الهيكلى : الانواع الكبيرة للهياكل علم- الاحجار وتركيبها الكيماوى - الانجراف التفاضلي التضاريس النامية فى مختلف انواع الهياكل 2 مبادىء عن الناحية : العناصر التكوينية للناحية -- نموذج من النواحي في الجزائر - الناحية الاقتصادية. 3 جغرافيا المغرب : الاطار الطبيعى والانساني - الاقتصاد-
- المجموعات الجهوية 4 قراءة وشرح الخرائط : تحليل وشرح اجمالى للخرائط الطوبوغرافية والجيولوجية ب - حركات الارض .. للحصول على شهادة العالم في الجغرافيا الدروس الاشغال الموجهة الاشغال التطبيقية 1,0 س اس 2 س ساعة 3 س 4 س 3 س 3 س 2 س 2 س الدروس الاشغال الموجهة الاشغال التطبيقية اس Im 1,30 س 30 د . 2 س 3 س 4 س 3 س
الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 ج الاقتصاد السياسي نفس البرنامج المتعلق بالليسانس في العلوم الاقتصادية ) د - الرياضيات : المقياس 2 ب ه الفيزياء : القياسات - الطاقة والمواد والديناميكا الحرارية قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى الجغرافيا وشهادة | التعليم الجغرافي
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71 226 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى الجغرافيا وشهادة التعليم الجغرافي ، الدروس الاشغال الموجهة الاشغال التطبيقية 3 س 2 س 3 س يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد مواقيت التعليم لنصفي السنة الاولين للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى الجغرافيا وشهادة التعليم الجغرافي ، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 عشته سنة 1971 .. محمد الصديق بن يحيى الملحق تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى الجغرافيا وشهادة التعليم الجغرافي نصف السنة الاول :
- الجغرافيا : (1) تطور التضاريس : تغيير شكل قشرة الارض - سير الانجراف - مراحل الانجراف وتكون الرواسب
- عناصر الجغرافيا البيولوجية : دراسة الوسط ( الاراضي - المناخ - الطوبوغرافيا - العوامل البيوتية ) تطبيقات في الاوساط التي لها علاقة بالبحر الابيض المتوسط . 3 (3) جغرافية السكان : توزيع السكان التطور الطبيعي الهياكل الديمغرافية - حركات السكان . (4) المناظر المتعلقة بالاراضي : المناظر الريفية المجاورة للبحر الابيض المتوسط - المناظر التقليدية المغربية - مناظر البقع التابعة لقطاعات الاستثمار الحديثة العهد 5 (5) قراءة وشرح الخرائط : المقاطع العمودية الطوبوغرافية والجيولوجية - تحليل التضاريس - تحليل الاحتلال الانساني. ب ج حركات الارض ج الاقتصاد السياسى نفس البرنامج المتعلق بالليسانس في العلوم الاقتصادية ) د - عناصر الحساب الاحصائي هي - الكيمياء العامة : علم الذرة - الارتباطات - التفاعلات الكيماوية - عناصر ذات المنفعة الهندسية البيولوجية الدروس الاشغال الموجهة الاشغال التطبيقية 1,30 س س 2 س Iس 2 س س 1,30 س ساعة في كل نصف شهر 3 س 4 س 3 س 2 س 3 س 2 س 2 س
1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه نصف السنة الثاني : 1-1 الجغرافيا : (1) علم التشكيل الهيكلي : الانواع الكبرى للهياكل - علم الاحجار وتركيبها الكيماوي الانجراف التفاضلي التضاريس النامية في مختلف انواع الهياكل 2 (2) جغرافية المغرب : الاطار الطبيعى والانساني الاقتصاد
- المجموعات الجهوية (3) قراءة وشرح الخرائط : تحليل وتعليق اجمالي للخرائط الطوبوغرافية والجيولوجية : ب - الحركات الارضية : ………. …………. ج - الاقتصاد السياسي ) نفس البرنامج بالنسبة لليسانس في العلوم الاقتصادية ..- قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن فتح اقسام في المرحلة الثانية من التعليم للحصول على شهادة الليسانس فى العلوم الاقتصادية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 71-220 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس فى العلوم الاقتصادية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفتح فى المرحلة الثانية من التعليم للحصول على شهادة الليسانس فى العلوم الاقتصادية ، الاقسام التالية :
- قسم ادارة المؤسسات ، قسم التنمية والتخطيط ، قسم النظرية الاقتصادية والبحث المطبق . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد برامج نصفى السنة الأولين من التعليم للحصول على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-220 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس فى العلوم الاقتصادية ، الدروس الاشغال الموجهة الاشغال التطبيقية س Iس 2 س I س 3 س 4 س 3 س 3 س 2 س وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد محتوى مقاييس الرياضيات المقررة لنصفي السنة الأولين من التعليم للحصول على اللسانس في العلوم الاقتصادية المخصصة لحائزي بكالوريا التعليم الثانوي - الاقسام العلمية ..
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموفق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد محتوى مقاييس الرياضيات المقررة لنصفي السنة الأولين من التعليم للحصول على اللسانس في علم الاجتماع والليسانس في الديمغرافيا والليسانس في علم النفس وشهادة العالم فى الجغرافيا والليسانس في العلوم الاقتصادية للمترشحين الحائزين لباكالوريا التعليم الثانوي في الآداب ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد برامج نصفي السنة الأولين من التعليم للحصول على شهادة الليسانس فى العلوم الاقتصادية ، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى الملحق برنامج نصفى السنة الأولين من المرحلة الأولى من التعليم للحصول على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية نصف السنة الاول : 1 - المدخل الى الاقتصاد السياسي ( 3 ساعات أسبوعية) : الاقتصاد السياسي كعلوم اقتصادية : في تكوينه التاريخي ، في علاقاته مع العلوم الاجتماعية الاخرى ..
الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301 2 - الاقتصاد والتنظيم القانوني والاجتماعي ( 3 ساعات أسبوعية ) : مبدأ القانون الخاص ، الملكية ،
- المسؤولية .. 3 - الجغرافيا الاقتصادية ( 3 ساعات أسبوعية ) : المفاهيم الجغرافية الكبيرة :
- (1) المعطيات الاساسية ، 2 (2) اقسام العالم الكبيرة ، (3) الانتاجات الاساسية ، (4) المبادلات . 4 - المدخل الى المحاسبة ( 3 ساعات أسبوعية ) : الجهاز الحسابي ، 2 (2) المحاسبة العامة والمظهر الاحصائي للمحاسبة ، (3) المحاسبة التحليلية والمظهر الحاسم للمحاسبة . 5 الرياضيات : المقياس I أ ) بالنسبة للحائزين على بكالوريا التعليم الثانوي - القسم العلمي ) المقياس I ب ( بالنسبة للحائزين على بكالوريا التعليم الثانوى - القسم الادبي 6 - اللغات ( 3 ساعات أسبوعية ) : 7 - ساعتان من ملتقيات تتضمن المدخل الى الاقتصاد السياسي ، 8 - ساعتان من الاشغال التطبيقية للرياضيات ، -9 ساعتان في كل ثلاثة أسابيع من محاضرات الشرح الدروس في مواد الاقتصاد والتنظيم القانوني للدولة والجغرافيا الاقتصادية والمدخل الى المحاسبة . نصف السنة الثاني : 1 - المدخل الى الاقتصاد السياسي ( 3 ساعات أسبوعية) : يجب ان يستمد الطلبة من هذا الجزء ، المفاهيم الاصلية اللازمة لدراسة الفروع الأخرى من العلوم الاقتصادية
- الاقتصاد السياسي والرأسمالي فى تسييره الاقصى والادنى ، ب مظاهره السلبية .. 2 - الاقتصاد السياسي والاشتراكية :
- (1) قواعده النظرية ، ب تسييره . 3 - الاقتصاد والتنظيم القانوني والاجتماعي ( 3 ساعات أسبوعية ) : التنظيم الادارى وطريقة الانتاج الرأسمالي ، 2 (2) التنظيم الاداري وطريقة الانتاج الاشتراكي .. 4 - التاريخ الاقتصادي الحالي ( 3 ساعات أسبوعية ) : العالم غداة الحرب العالمية الثانية ، (2) اعادة بناء العالم الرأسمالي ونموه ، (3) نمو العالم الاشتراكي ، 6
- العالم الثالث .. 5 - حدوث التخلف الاقتصادى ( 3 ساعات أسبوعية ) : النوعان المتواجهان من الاقتصاد ، (2) علاقات الانتاج والتركيبات المستخدمة في هذه العلاقات 3 (3) آثار هذه العلاقات على حدوث التخلف الاقتصادي .. 6 - الرياضيات : المقياس 2 أ ) بالنسبة للحائزين على بكالوريا التعليم الثانوي - القسم العلمي ) المقياس 2 ب : بالنسبة للحائزين على بكالوريا التعليم الثانوي - القسم الادبي ) . 7-3 ساعات من اللغة ، 8 ساعتان من الملتقيات ، -9 ساعتان في كل ثلاثة اسابيع الاقتصاد والتنظيم القانوني للدولة - التاريخ الحالي - حدوث التخلف الاقتصادي قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن فتح قسمين للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-222 71 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق ، . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفتح القسمان التاليان للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق : القسم الاداري . القسم القضائي . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى
1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 هشت سنة 1971 يتضمن تحديد برامج المرحلة الأولى من التعليم للحصول | على شهادة الليسانس في الحقوق ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-222 المؤرخ في 4 رجب عام 139 - الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد برامج نصفي السنة الأولين من المرحلة الأولى من التعليم للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق ، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى الملحق برنامج نصفي السنة الأولين من المرحلة الأولى من التعليم | للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق
– نصف السنة الاول : المدخل الى دراسة الحقوق : المدخل الى الاقتصاد السياسي ( 3 ساعات ) :
- 1 (1) موضوع العلم الاقتصادي ،
- (2) مناهج العلم الاقتصادي - • المدخل إلى علم الاجتماع ( 3 ساعات ) :- موضوع علم الاجتماع ، 2 (2) تاريخ التيارات الكبرى للفكر الاجتماعي ، (3) مناهج العلوم الاجتماعية . المدخل الى القانون ( 3 ساعات ) : 1 (1) الموضوع : التعريف - علاقات علم القانون مع العلوم الانسانية الاخرى - مختلف فروع القانون - النظرية العامة والمصادر ، ) تاريخ التيارات الكبرى للفكر القانوني .. قانون المجتمع الدولي ( 3 ساعات ) : 1 (1) اعوان المجتمع الدولي - الدول - المنظمات الدولية - القوى الوطنية المشتركة ، ، مبادى، وقواعد الحياة الدولية النزاعات الدولية .
- التاريخ : المؤسسات الخاصة بالبحر الابيض المتوسط ( 3 ساعات ) : 1 (1) مؤسسات العصور القديمة - بلاد مابين النهرين ( الموصلان ) مصر - اثينا - روما (2) مؤسسات المغرب الاسلامي من القرن السابع الى القرن السادس عشر .
- اللغة : ( 3) ساعات ) . محاضرة منهاجية مشتركة بين دروس الاقتصاد وعلم الاجتماع ( ساعتان ) . جلسة مخصصة للاشغال الموجهة تتناول مدخل علم القانون ( ساعتان ) نصف السنة الثاني : تعميق دراسة القانون
- الاقتصاد السياسي : ( 3 ساعات ) . • . الفكرة والاحداث الاقتصادية العصرية : تحويل الاقتصاد العصرى والمذاهب الاقتصادية المناسبة له علم الاجتماع القانوني والسياسي : (3) ساعات ) علم اجتماع الدولة والعائلة والمؤسسة والمجموعات الاجتماعية الهامة • منهاج علم القانون ونظام القانون الوضعي الجزائري : ( 3) ساعات ) . (1) المناهج والتقنيات - المنطق القضائي ، 2 (2) القانون الوضعي الجزائري : الاسس والمصادر التنظيم القضائي . تاريخ : المؤسسات الجزائرية من القرن السادس عشر الى عهد الاستقلال ( 3 ساعات ) . ايالة الجزائر ودولة الامير عبد القادر ، 2 (2) المؤسسات الاستعمارية والمؤسسات التقليدية الباقية على حالتها ، (3) المؤسسات القائمة خلال حرب التحرير . القانون المدني : الاشخاص والاموال ( 3 ساعات ) : الشخصية القانونية - الاشخاص الطبيعيون والمعنويون حقوق الشخصية - الحقوق الثقافية ، (2) الاموال : الملكية الخاصة والملكية الاشتراكية القانون الدستورى ( 3 ساعات ) : الموضوع : تنظيم الدولة الدستور مختلف اشكال الدولة ،
- (2) المؤسسات السياسية الجزائرية المعاصرة ..
- اللغة ( 3 ساعات ) :
الجمعة 4 شعبان عام 13021 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 محاضرة حول المنهاج المشترك بين دروس الاقتصاد وعلم الاجتماع والعلوم القانونية ( ساعتان ) . جلسة مخصصة للاشغال الموجهة تتناول القانون المدني ساعة ونصف ) .. جلسة مخصصة للاشغال الموجهة تتناول القانون الدستوري ( ساعة ونصف ) . قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية ودبلوم تعليم اللغات الاجنبية ودبلوم الترجمة
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 64 145 المؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة العليا للترجمة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-232 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية ودبلوم 7 تعليم اللغات الاجنبية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد مواقيت التعليم لنصفى السنة الأولين للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية ودبلوم تعليم اللغات الاجنبية ودبلوم الترجمة ، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 محمد الصديق بن يحيى الملحق مواقيت نصفي السنة الأولين للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية ودبلوم الترجمة- نصف السنة الأول : : ا) علم الاجتماع الثقافي : 3 ساعات
- المدخل ،
- مشاكل التأثر باللغات الاجنبية : تنازع الحضارات وتأثيرها .. (ب) العلم اللغوى : ساعتان مشاكل ومناهج العلم اللغوى . ج (ج) اللغة والثقافة العربيتان المعاصرتان : 3 ساعات د اللغة الاجنبية الحية الثانية : 3 ساعات ه) درس مقوى في اللغة : 16 ساعة وتستعمل في هذا الدرس ادوات سمعية بصرية وكذا مختبر اللغات ، ويتضمن هذا الدرس ايضا المراجع الى المستندات الكتابية ( انتقاء نصوص واستعمال كتب صغيرة) .. ويعتمد هذا الدرس على المبادى التالية :
- قواعد اللغة ، اكتساب المفردات الاساسية ،
- تمارين في المحادثة تمارين في الفهم ،
- تمارين في النطق . وتستعمل طرق التعليم التالية في : الانكليزية : طريقة « والتروكوني ، لجامعة أن اربور … الالمانية : طريقة « جوتن تاج » برلين . الاسبانية : طريقة « ديالجواي فيدا ، لاسبانيا ( روخو - ريفنك - ساستري ) • الايطالية : طريقة المركز الوطنى « سوسيدي ، السمعي البصرى . الروسية : طريقة « برسجوناف » . نصف السنة الثاني : أ) العلم اللغوى : ساعتان ب ) اللغة والثقافة العربيتان المعاصرتان : 3 ساعات ج ) اللغة الاجنبية الحية الثانية : 3 ساعات د ) دروس في اللغة :
- التمرن على اللغة : 14 ساعة بقية الدرس المقوى : ( تستعمل الادوات السمعية البصرية ومختبر اللغات ) • المبادئ التوجيهية : قواعد اللغة اثراء المفردات - التركيب التطبيقي الملاصوات - المحادثة - قراءة تمارين السواق والانشاء . 2 (2) دراسة وصفية واستخلاصية للغة : 4 ساعات 3 (3) الآداب : انتقاء نصوص : القراءة والشرح : ساعتان 4 (4) الاطلاع على مبادىء لهجة العلوم والتقنيات :
- اللغة التقنية والاقتصادية والتجارية : ساعتان
1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الاولين للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية قسم اللغة الفرنسية ) ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 71-232 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية ودبلوم تعليم اللغات الاجنبية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد مواقيت نصفى السنة الأولين من التعليم للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية ودبلوم تعليم اللغات الاجنبية ، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 محمد الصديق بن يحيى الملحق مواقيت نصفي السنة الأولين من التعليم للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية ( قسم اللغة الفرنسية )- نصف السنة الأول :
- (1) علم الاجتماع الثقافي : 3 ساعات المدخل ،
- مشاكل التأثر باللغات الاجنبية ، تنازع الحضارات وتأثيرها . ب العلم اللغوي : مشاكل ومناهج العلم اللغوى ……… ساعتان ج) اللغة والثقافة العربيتان المعاصرتان : … 3 ساعات د اللغة الاجنبية الحية الثانية : 3 ساعات ه) دراسة علمية للغة الفرنسية : علم تركيب الاصوات ، علم العناصر الصوتية ، 4 ساعات القواعد الاساسية والتحويلية للغة ،
- احصاء خاص بالعلم اللغوي 10 و دراسة الآداب المعبر عنها بالفرنسية … 1 الادب الفرنسي .. | 1 دراسة تاريخية واجتماعية للفترة ما بين 1830 و 1945- ب - - التيارات الرومنتيكية والطبيعية والواقعية مع نخبة من التأليف :
- الشعر الرومنتيكي : ………… ساعتان المسرح الرومنتيكي : ساعتان
- الواقعية : ساعتان 2 (2) الآداب باللغة الفرنسية : أ (أ) بعض المظاهر الهامة من القصة الجزائرية باللغة الفرنسية مع نخبة من النصوص : …………………….. ساعتان ب تمارين في علم المناهج : الاطلاع على مبادىء تقنيات التعبير الكتابي : تعليق - شرح مباحثة اقتضاب نص : 3 ساعات نصف السنة الثاني : (1) العلم اللغوي : ساعتان ب ) اللغة والثقافة العربيتان المعاصرتان : 3 ساعات ج ) اللغة الحية الاجنبية الثانية : 3 ساعات د ) دراسة علمية للغة الفرنسية : علم تركيب الاصوات علم العناصر الصوتية ، 5 ساعات القواعد الاساسية للغة ،
- احصاء خاص بالعلم اللغوي .. ه ) دراسة الآداب المعبر عنها بالفرنسية : الادب الفرنسي ، أ) دراسة تاريخية واجتماعية للفترة ما بين 1830 و 1945 ، ساعتان ، ب) نخبة من التأليف : 3 مؤلفين معاصرين ( ساعة من الدروس وساعة من الاعمال التطبيقية عن كل مؤلف ) 6 ساعات 2 (2) الآداب باللغة الفرنسية :
- بعض المظاهر الهامة من القصة الجزائرية باللغة الفرنسية مع نخبة من النصوص : ساعتان ب تمارين في علم المناهج : الاطلاع على مبادىء تقنيات التعبير الكتابي : تعليق - شرح - مباحثة - اقتضاب نص ….. 3 ساعات
الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة | 1971 يتضمن تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة والشهادة لتعليم الفلسفة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 71-233 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد مواقيت التعليم لنصفي السنة الاولين للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى الفلسفة والشهادة لتعليم الفلسفة ، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة | 1971 • محمد الصديق بن يحيى الملحق تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة والشهادة لتعليم الفلسفة | نصف السنة الاول : الدروس الاشغال المواد الموجهة الرياضيات 2 س اس الاقتصاد السياسي 3 س 2 س علم مناهج العلوم الاجتماعية 2 س علم الاجتماع العام 2 س 3 س اللغة الاجنبية الاولى 3 س علم الاخلاق ……… 2 س 2 س نصف السنة الثاني الاشغال المواد الدروس الموجهة علم النفس العام 3 س 2 س علم الاجتماع العام 2 س 3 س
- علم الاخلاق 2 س 2 س المنطق والمنطق الرياضي 2 س 2 س
- الاقتصاد السياسي 3 س 2 س الرياضيات 2 س س
- اللغة الاجنبية الاولى 3 س ملاحظة : تلفى كل خمسة عشر يوما محاضرة حول الحقائق الوطنية قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن فتح قسمين للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71 221 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح القسمان التاليان للحصول على الليسانس في علم الاجتماع : قسم علم الاجتماع القروى ، قسم علم النفس والاجتماع الخاص بالعمل . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71 221 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد محتوى مقاييس الرياضيات المقررة لنصفي السنة الأولين من التعليم للحصول على الليسانس في علم الاجتماع والليسانس في الديمغرافيا والليسانس في علم النفس وشهادة العالم في الجغرافيا والليسانس في العلوم الاقتصادية للمترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوي في الآداب ، 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع ، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 . محمد الصديق بن يحيى
1306 الجريدة الرسمية الملحق تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع
- المواقيت الاسبوعية نصف السنة الاول : الاشغال المواد الدروس الموجهة الرياضيات - مقياس 1 ب 4 س 3 س
- الاقتصاد السياسي 3 س 2 س علم الاجتماع الثقافي 2 س اس علم مناهج العلوم الاجتماعية. 2 س علم المناهج الاجتماعية . 2 س 2 س ت جغرافية السكان 2 س س نصف السنة الثانية الاشغال المواد الدروس الموجهة علم النفس العام 3 س 2 س علم المناهج الاجتماعية ……… 2 س 2 س علم تكون المجتمع 2 س اس علم الاجتماع للمغرب العربي 2 س 2 س الرياضيات - المقياس 2 …… 4 س 3 س
- الاقتصاد السياسي 3 س 2 س قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس
ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 71 224 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد محتوى مقاييس الرياضيات المقررة لنصفى السنة الأولين من التعليم للحصول على الليسانس في علم الاجتماع والليسانس في الديمغرافيا والليسانس في علم النفس وشهادة العالم فى الجغرافيا والليسانس في العلوم الاقتصادية للمترشحين الحائزين على بكالوريا التعليم الثانوى في الآداب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان مواقيت التعليم خلال نصفي السنة الاولين للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1991 ه للحصول على شهادة الليسانس فى علم النفس ، تحدد طبقا | للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى الملحق مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس- البرامج .. نصف السنة الاول : الاعمال الدروس التطبيقية I - علم المنهج العام للعلوم الاجتماعية ، 2 س 2 س 2 3 - الرياضيات ( المقياس 1 ب) ، 3 البيولوجيا العامة ، علم المضغة والوراثة ، 4 س 2 س 4 علم النفس الفيزيولوجي ، 2 س 3 س 5 علم النفس التجريبي . 3 س س ملاحظة : أ . تلقى محاضرات تدريبية للحقائق الوطنية كل خمسة عشر يوما ، ب - لغة ثانية اجنبية اختيارية تدرس خلال ساعتين في الاسبوع نصف السنة الثاني : الاعمال الدروس التطبيقية I علم المنهج الخاص بعلم النفس ، س س 2 الرياضيات ( المقياس 2 ب) ، 3 علم النفس العام ، 3 س 2 اس 4 - علم النفس الوراثي ، 4 س 4 س 5 - درس انتقادى للنظريات والمذاهب المعلمية . 3 س 2 ميں ملاحظة : أ س تلقى محاضرات تدريبية للحقائق الوطنية كل خمسة عشر يوما ، ب - لغة ثانية اجنبية اختيارية تدرس خلال ساعتين في الاسبوع ..
الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن التدابير الخصوصية لتسهيل تدرج الطلبة | الذين يتابعون دروسهم ضمن اطار النظام الجامعي القديم ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بعد الاطلاع على المراسيم المتضمنة تنظيم الدروس |
- للحصول على الشهادات الجامعية ( النظام القديم ) ، وبعد الاطلاع على قرارات التطبيق ولا سيما قرارات تنظيم- الامتحانات ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان كل طالب حصل على علامة عمير كافية في امتحان يتعلق بمادة واحدة داخلة ضمن الدراسة المقررة التي هو مسجل فيها وأجل من جراء ذلك لامتحان آخر السنة ، | يرخص له بالانتقال الى القسم البيداغوجي الاعلى المادة 2 : يجتاز الطلبة المقبولون فى القسم البيداغوجي الاعلى حسب الشروط المحددة بموجب المادة الاولى من هذا القرار ، اختبارا فى المراقبة لمعلوماتهم فى هذه المادة وذلك خلال الاسبوع الثاني من شهر ديسمبر .. ويجوز تعديل فترة اختبارات المراقبة من قبل العميد او بناء على طلب مكتوب يوجهه الى العميد المعنى أغلبية الطلبة المعنيين . المادة 3 : يمكن للطلبة الذين لم يحصلوا في الامتحان النهائي المفروض عليهم ، على المعدل اللازم لقبولهم في القسم البيداغوجي الاعلى ، الاحتفاظ بالمواد التي حازوا فيها علامة كافية المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد محتوى مقاييس الرياضيات المقررة لنصفي السنة الأولين من التعليم للحصول على الليسانس في العلوم الاقتصادية المخصصة لحائزى بكالوريا التعليم الثانوى ( الاقسام العلمية ) ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 71-220 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس فى العلوم الاقتصادية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد محتوى مقاييس الرياضيات المقررة لنصفى السنة الأولين من التعليم للحصول على الليسانس في العلوم الاقتصادية المخصصة لحائزي بكالوريا التعليم الثانوى للاقسام العلمية ، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : يكلف قسم الرياضيات التابع لكلية العلوم بانجاز هذه المقاييس المادة 3: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 محمد الصديق بن يحيى- الملحق تحديد محتوى مقاييس الرياضيات المقررة لنصفي السنة الاولين من التعليم للحصول على الليسانس في العلوم الاقتصادية المخصصة لحائزى بكالوريا التعليم الثانوى - الاقسام العلمية نصف السنة الاول– الرياضيات المقياس 1-1 : 75 ساعة
- مبادىء اولية عن نظرية المجموعات :
- التعريفات - التدليل الرمزي ..
- دالات عددية لمتغير حقيقي :
- مبادىء عن الحد 6
- الاستمرارية ،
- قابلية الاشتقاق .
- نظرية رولس والزيادات الكاملة وتطبيقها على تغيرات الدالات .
- دراسة وتمثيل خطى بياني للدالات الأولية :
- دالات ذات حدود ، دالات جذرية ودالات مثلثية ودالات ذات أسس ودالات لوغاريتمية ودالات ذات قطع زائدة .
- تكاملات بسيطة نصف السنة الثاني
الرياضيات المقياس 2 1 : 75 ساعة
- مبادىء عن المجموعات والحلقات والاجسام ( اجسام الحقيقيات واجسام المركبات ) .
- فضاءات المتجهات :
- التعريفات ،
- الفضاءات الفرعية .
1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه
- الاستقلال الخطى - القواعد ، مباديء عن حساب المعادلات من الدرجة الأولى :- تطبيقات خطية وتمثيل خاص بالمعادلات من الدرجة- الاولى ،
- تغيير القاعدة 6
- عمليات على جداول الحلول للمعادلات من الدرجة الاولى ،
- مبدأ عن المحددات ،
- معادلات من الدرجة الأولى .
- التحويل الى قطر قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد محتوى مقاييس الرياضيات المقررة لنصفي السنة الأولين من التعليم للحصول على الليسانس في المادة 2 : يكلف قسم الرياضيات التابع لكلية العلوم بانجاز هذه المقاييس . المادة 3: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 … محمد الصديق بن يحيى الملحق تحديد محتوى مقاييس الرياضيات المقررة لنصفي السنة الاولين من التعليم للحصول على الليسانس في علم الاجتماع والليسانس في الديمغرافيا والليسانس في علم النفس وشهادة العالم فى الجغرافيا والليسانس في العلوم الاقتصادية علم الاجتماع والليسانس في الديمغرافيا والليسانس في علم | للمترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوي في الآداب النفس وشهادة العالم فى الجغرافيا والليسانس في العلوم الاقتصادية للمترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى في الآداب ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 71 220 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس فى العلوم الاقتصادية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-221 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-223 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في الديمغرافيا ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-224 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-225 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة العالم في الجغرافيا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد محتوى مقاييس الرياضيات المقررة لنصفى السنة الاولين من التعليم للحصول على الليسانس في علم الاجتماع والليسانس في الديمغرافيا والليسانس في علم النفس وشهادة العالم فى الجغرافيا والليسانس في العلوم الاقتصادية للمترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى في الآداب ، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .. نصف السنة الاول الرياضيات المقياس 1 ب : 100 ساعة مبادىء اولية عن نظرية المجموعات :
- التعريفات - التدليل الرمزي ..
- دالات عددية لمتغير حقيقى :
- مبادى مبسطة عن الحد ،
- الاستمرارية ،
-
- قابلية الاشتقاق
- نظرية رولس والزيادات الكاملة وتطبيقها على تغيرات الدالات دراسة وتمثيل خطى بياني للدالات الاولية : دالات ذات حدود دالات جذرية ودالات مثلثية ودالات ذات أسس ودالات لوغاريتمية ودالات ذات قطع زائدة .
- تكاملات بسيطة نصف السنة الثاني الرياضيات المقياس 2 - ب : 100 ساعة
-
- مبادىء عن المجموعات والحلقات والاجسام ( اجسام الحقيقيات واجسام المركبات ) .
- فضاءات المتجهات :
- التعريفات ، الفضاءات الفرعية :
الجمعة 4 شعبان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309
- الاستقلال الخطى - القواعد ، مبادىء عن حساب المعادلات من الدرجة الأولى :- تطبيقات خطية وتمثيل خاص بالمعادلات من الدرجة- الاولى ، تغيير القاعدة . عمليات على جداول الحلول للمعادلات من الدرجة- الأولى ،
- مبدأ عن المحددات ،
- معادلات من الدرجة الأولى .
- التحويل إلى قطر من قرارات الولاة قراران مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 من والى عنابة يتضمنان منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي سيبوس بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 من والى عنابة : يؤذن للمزرعة المسيرة ذاتيا «وادى قريق » (بلدية ذريعان) بجلب الماء ضخا من وادي سيبوس لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 104 هكتارات وهي جزء من ملك المزرعة المذكورة . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 16 لترا فى الثانية لفترة سنوية تقدر بخمسة اشهر ( من شهر مايو الى شهر سبتمبر ( بمعدل 2080000 متر مكعب لمجموع موسم الرى أى 20000 متر مكعب لكل هكتار . يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 33 لترا في الثانية دون أن يتجاوز 34 لتراً في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون .. تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 34 لتراً لاقصى حد في الثانية الى علو 7 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادى . تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على املاك الدولة . ولموظفي مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله .. يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : 1 اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد أدناه .- ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون- موافقة والى عنابة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د۔ اذا لم تؤد الاتاوات المحددة بموجب هذا القرار في المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه .- لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان والى عنابة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى سيبوس .. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة .
1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من والى عنابة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والري بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب للتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعة أو تهاونه. تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار والي عنابة بانتقال الملك اليه فى أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .. ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لزي كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم .. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد التحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ( الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصحلة المياه والري او مصلحة محاربة حمى المستنقعات .. يمنح هذا الاذن مقابل دفع الاوة سنوية تبلغ دينارين 2 دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة سنوية . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 ديناراً المؤسس بموجب المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ** يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير ..
- بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 من والى عنابة : يؤذن للمزرعة المسيرة ذاتيا ( مخانشة نافع ، الكائنة ببومهرة أحمد ( بلدية بومهرة أحمد ( بجلب الماء ضخا من وادى سيبوس لرى الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ، ومجموع تلك المساحة نحو 84 هكتاراً وهي جزء من ملك المزرعة المذكورة . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 9,72 لترات فى الثانية لفترة سنوية تقدر بخمسة أشهر ) من شهر يونيو الى شهر اكتوبر ( بمعدل 1260000 متر مكعب لمجموع موسم الرى أى 1.500 متر مكعب لكل هكتار . يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 22 لترا فى الثانية دون أن يتجاوز 23 لتراً في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 23 لتراً لاقصى حد في الثانية الى علو 5 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الأدنى لمياه الوادى . تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على املاك الدولة . ولموظفي مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله ..
الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون ج - موافقة والى عنابة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعة أو تهاونه . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار والي عنابة بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل اذا لم تؤد الاتاوات المحددة بموجب هذا القرار في الملكية . د - المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه •
- لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان والى عنابة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي سيبوس ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من والى عنابة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسى مصلحة المياه والرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة سنوية . ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة في كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
- الرسم الثابت وقدره 20 ديناراً المؤسس بموجب المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة | 1970 * يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر