قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في تلمسان. 168
المادة الأولى
فتح المادةيحدث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في تلمسان.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المركز الجامعي في تلمسان، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1401 | الموافق 31 يناير سنة 1981 .
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.