مرسوم رقم 73-152 مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن شروط تعيين قدماء افراد جيش التحرير الوطني في سلك الاساتذة المحاضرين بمعاهد العلوم الطبية . 1016
المادة الأولى
فتح المادةيمكن لحاملي شهادة الدكتوراه في الطب والذين تتوفر لديهم الشروط الآتية ذكرها .
ان يدرجوا ويرسموا ويعاد ترتيبهم في سلك الاساتذة المحاضرين بمعاهد العلوم الطبية :
I 2 - انهاء السنة الطبية السادسة بنجاح في 19 مايو سنة 1956 . 2 الحصول على شهادة للدراسات الخاصة أو ما يعادلها منذ 8 سنوات على الاقل وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 3 العمل كمساعد من الدرجة الثانية منذ سنة 1965 في احدى الكليات الجزائرية، مع التعيين في مركز رئيس مصلحة باحد المستشفيات الجامعية لمدة سنتين على الاقل عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو يكون قد عين كرئيس مصلحة في احد المستشفيات الجامعية والعمل بها لمدة 5 سنوات على الاقل عند الجمعة 25 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 4 تكون له عضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة - المدنية لجبهة التحرير الوطنى لمدة 5 سنوات على الاقل.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول ادراج الاساتذة المحاضرين المعينين حسب الشروط المنصوص عليها فى المادة الاولى اعلاه، ابتداء من تاريخ 22 يناير سنة 1968 دون ان يكون هناك تأثير مالى رجعي .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت 1973 هواري بومدين وزارة الاخبار والثقافة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.