قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في سيدي بلعباس - 167 الثلاثاء 145
المادة الأولى
فتح المادةيحدث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في سيدي بلعباس . 168 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المركز الجامعي في سيدي بلعباس، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.