مرسوم رقم 66-303 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق باللجان العمالية لاعادة ترتيب قدماء المجاهدين . 1370
المادة الأولى
فتح المادةتتألف اللجنة العمالية لاعادة الترتيب المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 64-238 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 والمتعلق بالاستخدام الاجبارى لقدماء المجاهدين والعاجزين بسبب حرب التحرير الوطني ، كما يلى :
- عامل العمالة ، رئيسا ، المحافظ الوطني للحزب ، المنسق العمالي لقدماء المجاهدين ، المندوب العمالي القدماء المجاهدين .
يمكن للرئيس أن يدعو للاجتماع مع اللجنة الاشخاص الآتي ذكرهم كلما يرى ضرورة لذلك :
الممثل العمالي للمكتب الوطني للاصلاح الزراعي ، المدير العمالي لليد العاملة ، مفتش الاكاديمية ، وكيل الدولة بالمجلس القضائي في العمالة ، المهندس الرئيس للأشغال العمومية والنقل ، المندوب العمالي للسياحة ، المفتش العمالي للشبيبة والرياضة ، القابض الرئيسي للمالية ، المسؤول العمالي للمركز الوطني للسينما ، مفتش الاوقاف ، رئيس قسم للجيش الوطني الشعبي ، المسؤول العمالي لوزارة الصناعة والطاقة
المادة 2
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا القرار | ولا سيما القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادى الثانية | عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه .
الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 73-54
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما احكام المرسوم رقم 66-303 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 والمتعلق باللجان العمالية المكلفة بترتيب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-238
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 69-120
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.