مرسوم رقم 74-95 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1394 الموافق أول مايو سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم . الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد الدوائر الانتحابية 77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة و توزيع مقاعد المجالس الشعبية للولايات 71 532 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة . 548
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 7 من المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في وصفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة.
وتعوض أحكامها بالنص التالي :
«المادة 7 : يحدد المعدل الشهري للمنح العائلية ب 24000 دج عن كل ولد.
ان صاحب المنحة الذي يحوز بمقتضى أحكام النظام الجاري به العمل صفة العضوية في المجموعة العمالية لمزرعة مسيرة ذاتيا أو صفة المتعاون العضو في الجمعية العامة لتعاونية فلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين يتقاضى تمام المنح طيلة الاثنى عشرة شهرا من السنة ..
اما صاحب المنحة الذى لا يكون تابعا في أي من الصنفين المشار اليهما في الفقرة السابقة، فيتقاضى من المنح اليومية البالغة 120 دج بقدر ما يثبت قيامه بايام من العمل خلال الفترة المعنية دون أن يتجاوز ما يقبضه مبلغ 24 دج عن كل ولده
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1394 الموافق أول مايو سنة 1974.
هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-119
مرسوم رقم 82-119 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 13 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين الدائم للمجلس الاعلى للامن . 648
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 71-77
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.