ج.ر عدد 108 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر الهاتف 66 49 81 لمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقة 30 و دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيره عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 يتضمن اعطاء منحة صيف للطلبة الجزائريين المرتبين خلال السنة الجامعية 1969 . 1767 1968 -

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 شعبان عام 1389 الموافق 10 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تكملة منحة للطلبة الجزائريين الناجحين فى امتحانات نهاية السنة الجامعية 1968-1969 0 1767 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1389 الموافق 1 ديسمبر- سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 69 - 70 المؤرخ فى 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج والمستخلص عن أشغال المقاولة المنجزة من طرف أو لحساب ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعن الادوات التقنية المخصصة لاستغلال مصالحها . 1767 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1389 الموافق 13 ديسمبر سنة 1969 يتضمن شروط تطبيق المادة 42 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 0 1771 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772 قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر- سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب | مدير - 1772

1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شوال عام 1389 ه وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1389 الموافق 6 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والي تلمسان يتضمن منح قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها هكتاران و 24 آرا و 80 سنتيارا سنة 1969 يتضمن احداث لجان بوزارة العدل . 1772 | لبلدية الحناية - دائرة تلمسان قصد بناء مركب قراران مؤرخان فى 21 رمضان عام 1389 الموافق 1 ديسمبر سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاة 0 1776 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 69-171 مؤرخ فى 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن أحداث اللجنة الوطنية لاصلاح التعليم (استدراك) 1776 قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 30 يونيو سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين المسجلين فى قائمة المؤهلين لوظائف المقتصدين للسنة الدراسية 1969 1970 - 1776

- رياضي 1778

  • قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1389 الموافق 30 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن منح عقار تابع لاملاك الدولة مشيدة عليه دار للرقابة بالمكان المعروف بوادي زياد مساحته هكتار واحد و 26 آرا و 50 سنتيارا الى وزارة الاشغال العمومية والبناء مديرية ولاية عنابة . 1778 قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 7 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن تخصيص بناية تابعة لاملاك الدولة تتألف من 7 غرف وملحقاتها وكائنة بسوق اهراس ، لوزارة المالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للضرائب غير المباشرة ، ورسوم رقم الاعمال ) لاستعمالها قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1389 الموافق 21 نوفمبر | مكاتب المراقبة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال . سنة 1969 يتضمن تحديد يومية العطلة المدرسية للسنة الدراسية 1969 1970 0 1776 - وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
  • قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تحديد عدد الوظائف المخصصة لأعوان المكتب عن سنة 1969 . 1777 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح بلدية قسنطينة مجانا ، قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 26000م2 تابعة للجزئين رقم 2 و 1 من الرسم الخاص والكائنين في مرتفع المنصورة بقسنطينة قصد بناء مدرسة ومسكنين . 1777 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن منح بلدية القالة عقارا مساحته هكتاران و 242را و 96 سنتيارا كان ملكا | اللمسمى موسكات جان سابقا قصد تهيىء سوق للمواشي بالقالة . 1777 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1389 الموافق 20 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 | والمتضمن منح بلدية عزابة قطعة أرض مجانا تابعة لأملاك الدولة مساحتها 3458م 2 تقريبا قصد بناء ستة أقسام مدرسية و مسكنين بعزابة . 1778 | قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1389 الموافق 20 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 20 يونيو سنة 1969 والمتضمن تخصص قطعة ارض تابعة لأملاك الدولة وكائنة بالمدية ، حي ريكية ، لوزارة الصناعة والطاقة ( مديرية الصناعة التقليدية ( لبناء مقر داخليى بالمركز النموذجي لصناعة الجلود 1778 | قرار مؤرخ فى 16 رجب عام 1389، الموافق 27 سبتمبر 1 1778
  • قرارات مؤرخة فى 29 رجب عام 1389 الموافق 10 اكتوبر سنة 1969 صادرة عن والي عنابة تتضمن سحب رخص لجلب الماء المخصص للرى . 1779 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة ، يتضمن منح بلدية قسنطينة مجانا القطعة ( أ ) مساحتها 2980 والآيلة للدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 اللازمة لبناء مدرسة ابتدائية في «بيلفي» الغربية بقسنطينة 1779 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1389 الموافق 20 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة ، يتضمن منح بلدية كرشة مجانا القطعة رقم 7 من التحقيق الجزئي رقم 4698 مساحتها هكتاران و 95 آرا لبناء مجموعة مدرسية . 1779 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن منح ولاية تيزي وزو قطعة ارض مساحتها 6 هكتارات تقريبا كائنة بعزازقة قصد بناء ثانوية . 1780 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن منح قطعة ارض مساحتها 10 هكتارات و 17 آرا كائنة بوادي عيسى ، لوزارة الصحة العمومية قصد بناء مستشفى للأمراض العقلية . 1780 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن منح قطعة أرض مساحتها 3 هكتارات وآر واحد و 90 سنتيارا لبلدية الناصرية قصد بناء مركب رياضي 1780
  • قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة ، يتضمن ارجاع ارض تابعة لاملاك الدولة ، مساحتها هكتاران و 24 آرا كانت ممنوحة لبلدية القرارم بالقرار المؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 وتخصيصها لبناء 3 اقسام ومسكن في قرية سيدى مروان .. 1780

الجمعة 17 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17670 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 29 رجب عام 1389 | الموافق 10 اكتوبر سنة 1969 يتضمن اعطاء منحة صيف | للطلبة الجزائريين المرتبين خلال السنة الجامعية | 1968-1969 ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير التربية الوطنية ، بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تحديد المبلغ الشهرى للمنح وتكميلات المنح والفوائد الممنوحة للطلبة الجزائريين الذين يدرسون على نفقة الحكومة في الجزائر والخارج ، وبمقتضى الاعتمادات المقيدة في الفصل 01-43 من ميزانية وزارة التربية الوطنية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يعطى الطلبة الجزائريون المرتبون في الجزائر خلال السنة الجامعية 1968 1969 قسطا رابعا من المنحة مبلغه ستمائة دينار ( 600 دج ) لطلبة الجامعات ، وتسعمائة دينار ( 900 دج ) لطلبة مدرسة الهندسة ، والمدرسة الوطنية للفنون الجميلة ( فرع الهندسة المعمارية ) والمعهد الوطني الزراعي . المادة 2 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف عن وزير التربية الوطنية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حبيب جعفري قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 شعبان عام 1389 الموافق 10 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تكملة منحة للطلبة الجزائريين الناجحين في امتحانات نهاية السنة الجامعية 1968-1969 ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير التربية الوطنية ، بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تحديد المبلغ الشهري للمنح وتكميلات المنح والفوائد الممنوحة للطلبة الجزائريين الذين يدرسون على نفقة الحكومة في الجزائر والخارج ، وبمقتضى الاعتمادات المقيدة فى الفصل 51 43 من ميزانية وزارة التربية الوطنية ، يقرران مايلي : المادة الادلى : يعطى الطلبة الجزائريون المرتبون في الجزائر خلال السنة الجامعة 1968-1969 الذين يثبتون نجاحهم فى امتحانات نهاية السنة الجامعية ، تكملة للمنحة مبلغها ثلاثمائة دينار ( 300 دج ) . المادة 2 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية .. وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1389 الموافق 10 نوفمبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف عن وزير التربية الوطنية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حبيب جعفري قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1389 الموافق 1 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 69 70 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والمستخلص عن أشغال المقاولة المنجزة من طرف أو لحساب ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعن الادوات التقنية المخصصة لاستغلال مصالها ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 69-70 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج والمحصل عن أشغال المقاولة المنجزة من طرف أو لحساب ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعن الادوات التقنية المخصصة لاستغلال مصالحها ، ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلى : المادة اولى : ان العمليات المتعلقة باشغال المقاولة المنجزة لحساب ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتي

1768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الجمعة 17 شوال عام 1389 ه تستفيد بهذه الصفة من وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 ، يجب أن تدرج في حسابات منفصلة يمسكها القائم بهذه الاشغال وعلاوة على ذلك يجب أن تكون مؤيدة بشهادة مطابقة للنموذج المدرج في الملحق الأول ومسلمة في نسختين بعد التأشير عليها ، من طرف موظف سام تابع لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يمارس وظائف نائب مدير على الاقل . يحتفظ المقاول بنسخة واحدة من هذه الشهادة تأييدا لحساباته ويوجه النسخة الثانية الى مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، التي هو تابع لها ويلحقه بالتصريح القانونى المقدم كل شهر أو كل ثلاثة أشهر والمتضمن بيان مبلغ العمليات التي تستفيد من وقف دفع الرسم . المادة 2 : تستفيد الادوات التقنية المدرجة قائمتها في الملحق الثاني ، من وقف الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 اذا كانت مخصصة لاستغلال مصالح ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ان الأدوات المبيعة أو المستوردة المعفاة من الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج يجب أن تكون مطابقتها للأدوات المبينة في القائمة المشار اليها أعلاه مثبتة مع صفة المرسل اليه بشهادة طبقا للنموذج المدرج في الملحق الثالث يسلمها موظف سام تابع للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويمارس وظائف نائب مدير على الاقل ، الى : أ - المورد ( في نسختين ) في حالة شراء الادوات في التراب الوطني ويحتفظ البائع بنسخة من الشهادة تأييدا لحساباته التي يجب أن تكون كل عملية من هذا النوع متابعة فيها الملحق على حدة وتوجه النسخة الثانية الى مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الاعمال التي هو تابع لها ، ملحقا بالتصريح القانونى المقدم كل شهر أو كل ثلاثة أشهر والمتضمن بيان مبلغ الادوات المسلمة التي تستفيد من وقف دفع الرسم . ب مصلحة الجمارك في نسخة واحدة اذا كانت الادوات مستوردة من طرف ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ج - المستورد في ثلاث نسخ فيما اذا كانت الادوات مستوردة لحساب المواصلات السلكية واللاسلكية وفي هذه الحالة يجب أن يكون اسم الشخص المستورد أو اسم محله مذكورا في الشهادة التي يسلم المستورد نسخة منها الى الجمارك بقصد الحصول على الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج وذلك بالنسبة للأدوات المعتبرة ويحتفظ بالنسخة الثانية تأييدا لحساباته ويصحب النسخة الثالثة بالتصريح برقم الاعمال الموجه الى مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال والمتضمن بيان مبلغ الادوات المسلمة الى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتي كانت موضوعا لتطبيق الوقف من دفع الرسم . المادة 3 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1389 الموافق 1 ديسمبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الثاني قائمة الادوات التقنية التي تستفيد من وقف دفع الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج اذا كانت مخصصة لاستغلال مصالح البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 39-01-38 مواد بلاستيكية من حمض الفانون موحدة الذرات مقدمة في شكل خيوط وصفائح الخ.. أنابيب ومواسير من السليلوز المجدد 4005 صفائح وأوراق وأشرطة من المطاط الطبيعي أو المصنوع كيماويا غير المكبرت .. 23-03-42 قفازات للوقاية مخصصة للجرف ومصنوعة من جند أو من مادة مثيلة . 42-03-44 صواري من شجر الصنوبر مصقلة ومحقنة أو مشربة 01-48 أوراق للطبع والتغليف • 480756 أوراق وكارتونات مطلية بزيت القطران الجامد أو معقمة أو مشمعة أو مزينة الخ . 15-48 اسطوانات « رسم » . 27-21_48 هياكل للتوشيعات الكهربائية 0-06-49 تصاميم ورسوم صناعية .. 03-63 أكياس بريدية . 70-11 مصابيح وغلافات أنبوبية من الزجاج مفتوحة وغير منهية الصنع وبدون زينة للمصابيح والأنابيب والدسامات الكهربائية وأشباهها 0-11-70 مصابيح الخ من الزجاج ذات عامل ضعيف للتمدد : مصابيح للاشارة .

الجمعة 17 شوال عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1769 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 70-11-11 مصابيح الخ من الرمل المتبلور المذاب أو من الصوان المذاب : مصابيح للاشارة .. 70-11-21 أنابيب من الزجاج : مصابيح للاشارة مصابيح زجاج من حجم عرضى يقل عن 130 مم 70-11-23 مصابيح وأنابيب أخرى من الزجاج 734062 حدائد للأسلاك الكهربائية . 25-73 كبلات وحبال وضفائر وحبال للرفع وأشباهها من الأسلاك الحديدية أو الفولاذية باستثناء الادوات العازلة للكهرباء • 7327 صفائح معدنية ووشائع 21_7358 صفائح أخرى مغنطيسية 22_7358 صفائح مغنطيسية أخرى شعرية وشعريات معدنية من الاسلاك الحديدية أو الفولاذية . يبلغ سمكها أكثر من مليمتر . يبلغ سمكها مليمترا أو أقل . 42-01-74 نحاس ممزوج ب 5 ٪ أو أكثر من القصدير مع أو بدون معادن أخرى 03-74 قضبان متنوعة المقاطع 07-74 أنابيب ومواسير ( وفي وأسلاك ذات مقطع ممتلىء مصنوعة من النحاس .. ضمنها رسومها التحضرية ) وقضبان فارغة من النحاس . 10-74 كبلات وحبال وضفائر وأشباهها مصنوعة من الاسلاك النحاسية . 7535 زنابك وأنصال الزنابك من الحديد أو الفولاذ . 78-02 قضبان متنوعة المقاطع وأسلاك ذات مقطع ممتلىء مصنوعة من الرصاص . 8002 قضبان متنوعة المقاطع وأسلاك ذات مقطع ممتلىء مصنوعة من القصدير . 05-82 أدوات قابلة للتبديل مخصصة للآلات 15-83 أسلاك او قضبان وأنابيب ولوحات وأقراص وأقطاب كهربائية وأدوات مشابهة مصنوعة من المعادن العادية أو من أنواع الكربور المعدني مغطاة أو محشوة بمواد لصقل المعادن أو بمذيبات للالحام أو لوضع معدن أو كربور معدني أسلاك وقضبان مصنوعة من مسحوق المعادن العادية المكتلة للمعدنة بالقذف . 49-84 أدوات وأدوات آلية لتفريغ الهواء 8435 آلات للمطبعة 8501 آلات مولدة محركات ومحولات دوارة ومحولات قرارية الخ 8502 مغنطيسات كهربائية ومغنطيسات دائمة ممغنطة أو غير ممغنطة . 02-03-85 بطاريات كهربائية ( غير المعدة للمصابيح المتنقلة ) • 8504 مدخرات كهربائية . 8505 أدوات وأدوات آلية كهربائية ميكانيكية . 11_85 أفران كهربائية - آلات وأجهزة كهربائية للحم والقطع الخ .. 13_85 أجهزة كهربائية للتلفئة ناقل والابراق بالاسلاك وفي ضمنها أجهزة المواصلات اللاسلكية بتيار 14-85 أجهزة لتكبير الاصوات ومساندها مكبرات الاصوات ومضخات كهربائية بتردد منخفض . 15_85 أجهزة للارسال والاستقبال للتلفنة اللاسلكية والبرق اللاسلكي 16-85 أجهزة كهربائية للاشارة غير المعدة لارسال برقيات الامن وللمراقبة والقيادة للسكك الحديدية وطرق المواصلات الأخرى بما فيها الموانئ والمطارات 17_85 أجهزة كهربائية للاشارة السمعية والبصرية . 18-85 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل . 19-85 جهزة للقطع والتجزئة والوقاية والتفريع لوصل التيارات الكهربائية مقاومات ميسر مسحنة منظمات ولوحات الادارة أو - التوزيع

  • مقاييس الجهود ومعدلات . 0-20_851 مصابيح وأنابيب وهاجة 2002_85 مصابيح وأنابيب وهاجة 03-20-85 مصابيح وانابيب وهاجة تزن 5 غرامات وأقل تزن أكثر من 5 غرامات إلى أقل من 25 غراما .. تزن أكثر من 25 غراما . 2011_85 صابيح وانابيب ذات تفريغ غير الانابيب ذات أضواء متلونة . 2012_85 مصابيح وأنابيب ذات تفريغ غير الانابيب ذات الاضواء المتلونة .

1770 الجريدة الرسمية رقم التعريفة الجمركية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شوال عام 1389 ه بيان المنتجات 32-20_85 قطع منفصلة لمصابيح وأنابيب ذات الاضواء المتلونة .. 33_8520 أعقاب المصابيح 8521 مصابيح أنابيب ودسامات الكترونية أنابيب كاتودية صمامات ثنائية وصمامات ثلاثية الخ

- 22_22_85 مولد التردد المنخفض والعالى . 23_85 اسلاك وضفائر وكبلات وفي ضمنها الكبلات المتعددة الاسلاك واشرطة وقضبان واشباهها العازلة للكهرباء مجهزة أو غير مجهزة بقطع للوصل 8524 قطع وأشياء مصنوعة من الفحم أو من معدن الرصاص الاسود مجهزة أو غير مجهزة بمعدن للاستعمال الكهربائي أو للأعمال التقنية الكهربائية … 25_85 عازلات مصنوعة من كل مواد … 26_85 قطع عازلة للآلات والاجهزة والتركيبات الكهربائية .. 27_85 أنابيب عازلة وقطعها للوصل مصنوعة من معادن عادية ومعزولة داخليا . 28_85 أجهزة وقطع منفصلة كهربائية للآلات والأجهزة .. عدادات للوقت . 16-90 أدوات وآلات وأجهزة للرسم والتخطيط والحساب .. 9027 عدادات أخرى دالة على السرعة ومقاييس السرعة عداد «ربم 90-28 أدوات وأجهزة كهربائية وتقنية كهربائية - للمقياس » ‘. ‘ أجزاء وقطع منفصلة وقطع والتحقيق والمراقبة . اضافية للأجهزة المبينة أدناه . 05-91 أجهزة للمراقبة وعدادات للوقت مسيرة بحركة آلية ومجهزة بمحرك زمنى . 06-91 أجهزة لها حركة آلية أو محرك زمنى يمكن اطلاق آلية في زمن معين ( قاطعات آلية وساعات التحويل الكهربائي ) .. الملحق الثالث أدوات و تجهيزات مخصصة لاستغلال مصالح ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة الأولى من الأمر رقم 69-70 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج والمحصل عن بعض الادوات أو التجهيزات التقنية المخصصة الإدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ان (1) الموقع أدناه ، يشهد أن الادوات المبينة بعده (2) التي قد تم شراؤها في التراب الوطني (3) INTRA المستوردة من طرف (3) واردة في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 1 DECOTT مخصصة لاستغلال مصالح ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . الكم حرر ب الامضاء (1) ) 4 ( شراء في التراب الوطني ان الادوات أعلاه قد قد قد قد تم شراؤها من السيد (5) بقيمة غير خاضعة للرسم تبلغ وحسب الفاتورة رقم المؤرخة في 015**0071010 اذا الكلام حرر ب في الامضاء (1) ) 6 ( استيراد ان الادوات أعلاه قد استخلصت من الجمارك معفاة من دفع الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج حسب التصريح رقم 2 المؤرخ في … حرر بات في مصلحة الجمارك

الجمعة 17 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية i 1771 (1) السلطة المؤهلة لتسليم الشهادة . (2) نوع ومميزات التجهيزات المذكورة بالاستناد الى التعريفة i الجمركية . (3) يشطب على الاشارات غير المفيدة وفي حالة استيراد يوضح اسم وعنوان المستورد . (4) اطار يملأ اذا تم شراء الادوات في الجزائر . (5) اسم المزود الذي يجب عليه ان يحتفظ باحدى نسخ الشهادة المسلمة من طرف المشترى ويوجه النسخة الاخرى الى مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال مصحوبة بتصريحه المقبل المتعلق برقم الاعمال .. (6) اطار يملأ من طرف مصلحة الجمارك اذا كانت الادوات مستوردة وترد احدى النسختين من الشهادة الى المستورد متممة كما يجب .. قرار مؤرخ فى 4 شوال عام 1389 الموافق 13 ديسمبر سنة 1969 يتضمن شروط تطبيق المادة 42 من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30

- ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 66-285 66 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن الغاء المادة 51 مكرر 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ، رقم التعريفة الجمركية 02-41 الى 08-41 جلود مدبوغة وبمقتضى الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 42 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تحديد قائمة المنتوجات الصناعية النسيجية والجلدية المستفيدة من وقف الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج عندما تصنع في الجزائر . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتحتم على التجار الذين لا يطبق عليهم الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج والحائزين للمنتجات أو المواد المصنوعة في الجزائر والمذكورة في المادة 2 أدناه ان يقدموا ، قبل تاريخ 15 يناير سنة 1970 لمراقبة الرسوم على رقم الأعمال التي ينتمون اليها ، كشفا مفصلا في ثلاث نسخ ، يبين نوع المخزون الذى عندهم من هذه المنتجات والمواد وكذا كميته وقيمة شرائه والموجود بدكاكينهم ومستودعاتهم أو ما هو في طريق النقل بتاريخ 1 يناير سنة 1970 في منتصف الليل .. ويجب ان يشير هذا الكشف لفواتير الشراء ( بالرقم والتاريخ وان يبين اسم المزود وعنوانه .. المادة 2 : ان المنتجات والمواد المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي كما يلي : بيان المنتجات 4201 Ex مواد لصناعة السروج وصناعات أخرى من الجلد الطبيعى لجميع الحيوانات . 03-42 Ex قفازات من جميع الانواع بما في ذلك القفازات الكبيرة المبطنة والمستعملة للوقاية في جميع الحرف ، والمصنوعة من الجلد الطبيعي 04-51 أقمشة من الالياف النسيجية المركبة والصناعية المتصلة .. 06-53 الى 10-53 خيوط من الصوف والوبر 11_53 الى 13-53 أنواع النسيج من الصوف 5505 الى 5506 خيوط من القطن . 5507 الى 5509 نسيج من القطن والسبيب . والسبيب .. 5607 نسيج من الألياف النسيجية المركبة والصناعية غير المتصلة .. 01-58 زرابي ذات النقط المعقودة أو الملفوفة حتى ما كان مصنوعا منها 02-58 انواع الزرابي الاخرى حتى ما كان مصنوعا منها وكذلك الانسجة التي تدعى كليمة أو كليم ، وشوماك أو سوماك ، وكرماني وما يشابهها وحتى ما كان مصنوعا منها .. 6001 الى 6005 منتجات أقمشة التريكو ( بونيترى ) . 61-01 الى 11-61 ملابس وتوابع اللباس المصنوعة من المنسوجات . الباب 62 باستثناء الرقم اغطية ولوازم المنزل من القماش وغيرها من المواد المصنوعة من القماش باستثناء الأغطية 01A 62 المسخنة كهربائيا الباب 64 باستثناء الرقم احذية وخفاف ( قتر ) ومواد شبيهة بها ، باستثناء الاحذية الخشبية أو ذات النعل من 03-64 الخشب أو من الفلين

1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شوال عام 1389 ه المادة 3 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1389 الموافق 13 ديسمبر سنة 1969 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مر سوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء | المجاهدين ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 71 الصادر بتاريخ 9 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 22 غشت سنة 1969

  • الصفحة 1059 العمود الثاني - المادة 50 - السطر الثالث : بدلا من : … بمجرد أن يكون قد خدم خمسين يوما …. ) يقرأ ما يلي : …. بمجرد أن يكون قد خدم اكثر من خمسين يوما… والباقي بدون تغيير ) . قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي “ بمقتضى الامر رقم 65-182 الموافق 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 68-61 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين | وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع | الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن انتداب السيد مصطفى تونسي لمهام نائب مدير ميزانية التجهيز ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى تونسي نائب مدير ميزانية التجهيز 6 الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 محمد طيبي وزارة العدل

قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1389 الموافق 6 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث لجان بوزارة العدل ان وزير العدل : حامل الاختام : بمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بوزارة العدل عشر لجان ( 10 ) تحدد اختصاصاتها فى المواد التالية وتعطى الاسماء التالية : لجنة حقوق العائلة لجنة النظام العقاري ،

    • لجنة الوقاية من الاجرام . لجنة التعريب ،
  • لجنة الجنسية ، لجنة اصلاح المحاكم الشرعية : لجنة اصلاح مكاتب التوثيق ،
  • لجنة تكوين المستخدمين ،
  • لجنة محفوظات القضاء والسجون : لجنة متحف السجون المادة 2 : تتكون هذه اللجان من قضاة وممثلى الوزارات والهيئات المعنية ويعين هؤلاء الممثلون ونوابهم عند الاقتضاء من قبل السلطة التابعين لها .

الجمعة 17 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تكون للجنتى التعريب وتكوين المستخدمين مهمة استشارية لدى وزير العدل ، حامل الاختام .. المادة 4 : تكلف لجنة حقوق العائلة بدراسة المشاكل المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية وبتحرير مشروع نص لتدوين هذا الموضوع . وتقدم قبل 31 يناير سنة 1970 تقريرا تحضيريا يتعلق بالزواج والطلاق

  • وتتكون هذه اللجنة من الاعضاء التالية اسماؤهم : السيد مشرى عويسي ، مستشار بالمجلس الاعلى السيد خليل تركلى ، مستشار بالمجلس القضائي بالجزائر منتدب لمهام مستشار بالمجلس الاعلى السيد محمد ظريف ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بالجزائر السيد مصطفى عسلاوي ، رئيس محكمة الجزائر السيد زيدان دنيا ، مستشار بالمجلس القضائي بالجزائر . السيد عبد القادر حنيفي ، نائب رئيس محكمة الحراش السيد بشير صديق ، مستشار بالمجلس القضائي بتيزي وزو الاستاذ محمد على هارون ، محام بالمجلس القضائي الاستاذ عبد القادر وقواق ، محام بالمجلس القضائي السيد أحمد قادة ، ممثل الحزب السيد شريف ، ممثل الحزب الآنسة ليلى الشريف زهار ، ممثلة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات الآنسة صفية بن مهدى ، ممثلة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات السيد محمد فتحى الانصاري ، ممثل وزارة الاوقاف السيد بوعبدللي مهدي ، ممثل وزارة الاوقاف السيد محمد حاج تباني ، ممثل وزارة الصحة السيد صالح صديق ، ممثل وزارة التربية الوطنية السيد على تهامى ، ممثل وزارة التربية الوطنية الآنسة فائزة ابن قلة ، ممثلة وزارة العدل السيد محمد هني، ممثل وزارة العدل السيد نذير بوزار ، ممثل وزارة الشؤون الخارجية السيد الطيب بوزيد ، ممثل وزارة الداخلية • المادة 5 : تكلف لجنة النظام العقارى بدراسة التشريع النافذ وبيان اوضاعه والشروع في اصلاح التشريع العقاري اصلاحا كاملا و تقدم تقريرها في أجل أقصاه 30 ابريل سنة 1970 .
  • وتتكون من الاعضاء التالية اسماؤهم : السيد الاخضر العقون ، رئيس المجلس القضائي بالجزائر السيد محمد ماندى ، وكيل النائب العام بالمجلس القضائي بالجزائر للجمهورية الجزائرية 1773 السيد سليمان يحى الشريف ، مستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة الاستاذ مصباح صالح ، محام بالمجلس القضائي السيد عبد الرحمن فارس ، موثق السيد صالح بن الشيخ لفقون ، ممثل وزارة المالية السيد علي براهيتي ، ممثل وزارة المالية السيد محمد عبد العزيز ، ممثل وزارة الفلاحة السيد الطيب بوزيد ، ممثل وزارة الداخلية السيد عمر خليفة ، ممثل وزارة الصناعة السيد ميسوم صبيح ، مدير المدرسة الوطنية للادارة السيد عبد المجيد بن الشيخ ، عضو المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد عبد القادر بوفامة ، ممثل وزارة العدل .. المادة 6 : تكون مهمة لجنة الوقاية من الاجرام تحديد أسباب ارتكاب الجرائم والبحث عن الوسائل الكفيلة للقضاء عليها بسياسة صحيحة للجريمة . وتقدم تقريرها قبل 31 مارس سنة 1970 .
  • وتتكون من الاعضاء الآتية اسماؤهم : السيد مراد بن طباق ، نائب عام بالمجلس القضائي منتدب لمهام المدعى العام بالمجلس الاعلى السيد مصطفى الحصار ، مدع عام بالمجلس الاعلى السيد سعيد ايلول ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بالجزائر السيد مصطفى محمد ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بالجزائر السيد محمد صادق شريف ، وكيل الدولة بمحكمة الجزائر السيد ارزقي رويفد ، مستشار بالمجلس القضائي بالجزائر السيد عبد القادر تيجاني ، مستشار بالمجلس القضائي بالجزائر

السيد عبد القادر بوالركائب ، نائب رئيس محكمة الجزائر السيد محمد بوزار ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة الجزائر السيد علي حبشي ، قاض بمحكمة الجزائر السيد علي زيتوني ، قاضي التحقيق بمحكمة الجزائر الاستاذ محمد كبير بن ديمراد ، محام بالمجلس القضائي الاستاذ جاك فيرجيس ، محام بالمجلس القضائي السيد قادر عبد السلام ، ممثل الحزب السيد أحمد شريف ، ممثل الحزب السيد الشريف جماد ، ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السيد جمال شنتوف ، ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السيد عبد العزيز مصطفاي ممثل وزارة الشبيبة والرياضة السيد اسلام مدنى ، ممثل وزارة الصحة العمومية

1774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شوال عام 1389 ه السيد عبد العزيز نايت ، ممثل وزارة الداخلية الملازم الاول حميد حسام ، ممثل وزارة الدفاع الوطني الملازم الثاني رشيد صالح عبد الحميد ، ممثل وزارة الدفاع الوطني السيد على حميد برشيش ، ممثل وزارة التربية الوطنية السيد نور الدين تركى ، ممثل وزارة التربية الوطنية السيد محمد دروش ، ممثل وزارة العدل .. المادة 7 : تكون مهمة لجنة التعريب المشاركة في اعداد مخطط تعريب العدالة والنظر في ذلك المخطط ودراسة الصعوبات الموجودة في هذا الميدان واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها . وتقدم تقريرها قبل 31 ديسمبر سنة 1970 0 و وتتكون من الاعضاء التالية اسماؤهم : السيد يحي بكوش ، مستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة والمنتدب لمهام مستشار بالمجلس الاعلى السيد جيلالي بغدادى ، نائب عام بالمجلس القضائي بالاصنام السيد مختار مقداد ، نائب عام مساعد بالمجلس القضائي بورقلة السيد بومدين فار الذهب ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بوهران السيد عمار حمودة ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بقسنطينة السيد حمود بن عبد الله ، وكيل الدولة بمحكمة البليدة السيد العربي بن التومي ، مستشار بالمجلس القضائي بالجزائر السيد بشير حمدي باشا ، مستشار بالمجلس القضائي بالمدية السيد أحمد شريف سريدي ، مستشار بالمجلس القضائي بعتابة السيد عبد القادر بن منصور ، مستشار بالمجلس القضائي بسطيف . السيد محمد عماري ، مستشار بالمجلس القضائي بتلمسان السيد الاخضر موهوب ، مستشار بالمجلس القضائي بباتنة السيد شيخ بويوسف ، قاضي التحقيق بمحكمة الجزائر السيد محمد بن حوحو ، قاض بمحكمة بوفاريك السيد خالد كحولة ، قاض بمحكمة تيارت السيد محمد مكى ، قاض بمحكمة مستغانم السيد محمد تومى ، قاض بمحكمة تيزي وزو الاستاذ عمار بن ضيف الله ، محام بالمجلس القضائي السيد غوثى بن ملحة ، محام بالمجلس القضائي السيد على اسعد خانجي ، ممثل وزارة التربية الوطنية . النقيب زغلاش جماد ، ممثل وزارة الدفاع الوطني . الملازم الاول حميد حسام ، ممثل وزارة الدفاع الوطني السيد مصطفى بن يلس ، ممثل وزارة المالية والتخطيط السيد أحمد قيصرلى ، ممثل وزارة المالية والتخطيط السيد محمد العماري ، ممثل وزارة الداخلية السيد صديق قدور ، ممثل وزارة العدل .. المادة 8 : تكلف لجنة الجنسية باصلاح واثراء القانون رقم 63 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون - الجنسية … وتقدم تقريرها قبل 31 مارس سنة 1970 . وتتكون هذه اللجنة من الاعضاء الآتية اسماؤهم : السيد بن عوة مراد ، مستشار بالمجلس القضائي بالجزائر ومنتدب لمهام مستشار بالمجلس الاعلى السيد عبد الحفيظ مختاري ، مستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة ومنتدب لمهام مستشار بالمجلس الاعلى السيد محمود زميرلي ، نائب رئيس محكمة الجزائر السيد عمر بوزياني ، قاض بمحكمة الجزائر الاستاذ قدور ساطور ، محام بالمجلس القضائي الاستاذ على دهام ، محام بالمجلس القضائي الاستاذ مصطفى قويدري ، محام متمرن السيد نذير بوزار ، ممثل وزارة الشؤون الخارجية السيد الطيب بوزيد ، ممثل وزارة الداخلية السيدة مريم بن قانة المولودة قائد حمود ، ممثلة وزارة التربية الوطنية السيد عمار أمزيان ، ممثل وزارة العدل السيد فريد بوشناق ، ممثل وزارة العدل . المادة 9 : تكلف لجنة اصلاح المحاكم الشرعية بدراسة نقص | التنظيم والتسيير الموجود في تلك المحاكم وباقتراح مشروع لاصلاحها . و تقدم هذه اللجنة تقريرها قبل 31 ابريل سنة 1970 . وتتكون من الاعضاء التالية اسماؤهم : السيد ثامر العمري ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بالجزائر السيد عبد القادر فضيل ، مستشار بالمجلس القضائي بالجزائر السيد محمد صالح بن ستيتي ، مستشار بالمجلس القضائي بالمدية السيد عبد الله صديقي ، مستشار بالمجلس القضائي بالمدية

الجمعة 17 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1770 السيد أحمد جبور ، قاضي التحقيق بمحكمة الجزائر السيد صالح راحم ، قاض بمحكمة الجزائر السيد محمد السايح حسنى ، قاض بمحكمة الحراش السيد جلول بن عيسى ، وكيل الدولة المساعد بالاربعاء السيد أحمد سفطة ، وكيل الدولة المساعد بشرشال السيد صالح مصباح ، باش عدل بالجزائر (دائرة الجنوب ) السيد محمد هني، ممثل وزارة العدل . المادة 10 : تكلف لجنة اصلاح مكاتب التوثيق بدراسة نظام وسير مكاتب التوثيق حاليا وباقتراح كل الاصلاحات التي تراها لازمة . وتقدم تقريرها قبل 1 يونيو سنة 1970 .

  • وتتكون من الاعضاء التالية اسماؤهم : السيد مصطفى عسلاوي ، رئيس محكمة الجزائر السيد ميلود بن فغول ، وكيل النائب العام بمحكمة الجزائر السيد محمد ماندى ، وكيل النائب العام بمحكمة الجزائر السيد عبد السلام بن اسعد ، موثق السيد خريص بوعمارة ، موثق السيد محمد أمين برصالي ، موثق السيد عبد القادر بويوسف ، موثق السيد رشيد شعلان ، موثق السيد عبد الرحمن فارس ، موثق السيد معمر فغول ، موثق السيد قدور زروق ، موثق السيد محمد سويلماس ، ممثل وزارة العدل . المادةة 11 : تكلف لجنة تكوين المستخدمين باعداد برنامج لتكوين ولرفع مستوى المستخدمين وهي لجنة دائمة تتكون من الاعضاء الآتية اسماؤهم : السيد مصطفى الحصار ، مدع عام بالمجلس الاعلى السيد جيلالى بغدادي، نائب عام بالمجلس القضائي بالاصنام 1 السيد مختار مقداد ، نائب عام مساعد بالمجلس القضائي ورقلة السيد العربي بن التومى ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بالجزائر السيد عمار حمودة ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بقسنطينة السيد عبد القادر قاضي حنيفي ، نائب رئيس محكمة الحراش الآنسة انيسة رباح ، قاضية الاحداث بالجزائر السيد عبد الله يوسفى ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة الجزائر السيد بشير العتروس ، ممثل وزارة التربية الوطنية السيد نذير يعلى ، ممثل وزارة التربية الوطنية السيد سليمان يحى الشريف ، ممثل وزارة العدل السيد عبد القادر بوفامة ، ممثل وزارة العدل .. المادة 12 : تكلف لجنة محفوظات القضاء والسجون بايجاد طريقة للعمل ومخطط خاصين لإحصاء وترتيب ونقل وحفظ محفوظات القضاء والسجون . وهي لجنة دائمة تتكون من الاعضاء الآتية اسماؤهم : السيد مراد بن طباق ، نائب عام بالمجلس القضائي منتدب لمهام مدع عام بالمجلس الاعلى السيد أحمد بن الزرقاء ، مستشار بالمجلس القضائي بالجزائر السيد محمد دندن ، وكيل نائب عام بالمجلس القضائي بالجزائر السيد أعمر بوزياني ، قاض بمحكمة الجزائر السيد محمد حسن ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة الجزائر السيد ارزقي بن عمار ، ممثل وزارة العدل السيد عبد الرحمن كحل ، ممثل وزارة العدل . المادة 13 : تكلف لجنة متحف السجن باعداد مشروع يرمى الى البحث عن جميع الاشياء والوثائق القضائية والخاصة بالسجون وجمعها وترتيبها وحفظها بقصد انشاء متحف للسجن . يجب ان تتم اعمالها قبل 31 ديسمبر سنة 1971
  • وتتألف من الاعضاء الآتية اسماؤهم : السيد صالح قائد ، وكيل النائب العام بالمجلس القضائي بالجزائر السيد عبد الله يوسفى ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة الجزائر السيد الجيلالي حماني ، قاض بمحكمة البليدة السيد محمد بلقاضى ، وكيل الدولة بمحكمة الحراش السيد صادق مناصري ، نائب مدير مؤسسات السجون السيد محمد مجبر ، مدير وكالة مؤسسات السجون السيد أحمد بغلى ، ممثل وزارة التربية الوطنية السيد دوميزونسول ، ممثل وزارة التربية الوطنية ممثل عن وزارة قدماء المجاهدين السيد العربي أشيط ، ممثل جمعية قدماء المعتقلين السيد سليمان سهيلي ، ممثل وزارة العدل .. المادة 14 : تعين كل لجنة رئيسا لها ونائب رئيس .

1776 الجريدة الرسمية المادة 15 : يمكن لكل لجنة، ان تتجزء الى لجان فرعية متعددة ان اقتضت الحاجة ذلك .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شوال عام 1389 ها | قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 30 يونيو سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين المسجلين في قائمة المادة 16 : يعين ممثل عن الادارة المركزية لوزارة العدل | المؤهلين لوظائف المقتصدين للسنة الدراسية 1969 - لدى كل لجنة يكلف بتتبع اعمالها وجمع المحاضر .. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1389 الموافق 6 نوفمبر سنة 1969. محمد بجاوي قراران مورخان فى 21 رمضان عام 1389 الموافق 1 ديسمبر سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1389 الموافق 1 ديسمبر سنة 1969 عين السيد محمد آيت عيسى المستشار بالمجلس القضائي بالمدية مستشارا بغرفة الاتهام بالمجلس القضائي المذكور لمدة ثلاث سنوات … بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1389 الموافق 1 ديسمبر سنة 1969 كلف السيد أحمد الشريف سريدى المستشار بالمجلس القضائي بعنابة بالقيام بمهام مستشار مساعد بغرفة الاحداث بالمجلس القضائي المذكور . وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 69-171 مؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن أحداث اللجنة الوطنية لاصلاح التعليم ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 96 الصادر بتاريخ 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 الصفحة 1550 - العمود الاول - المادة 4 السطر الثاني : بدلا من : رئيس وكاتب عام يعينان بموجب مرسوم ، يقرأ ما يلي : كاتب عام يعين بموجب مرسوم ، ) والباقي بدون تغيير ) .. 1970 بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 30 يونيو سنة 1969 يسجل في قائمة المؤهلين لوظائف المقتصدين ، للسنة الدراسية 1969-1970 المترشحون الآتية اسماؤهم : على بن عبودة فاطمة بن يلس

  • ابوبكر بن العطار محمد على بلحاج محمد لفقى عبد المجيد محنداد
  • أحمد كزايمية معمر نوار حنفي يحي الشريف قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1389 الموافق 21 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1969-1970 ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى القرار المؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 اكتوبر سنة 1964 والمتضمن تحديد يومية العطل المدرسية والجامعية لسنة 1964-1965 والمعين للمجموعات التي تختلف العطل المدرسية باختلافها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1385 الموافق 7 مارس سنة 1966 والمكمل للقرار السابق ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تختلف العطل المدرسية حسب المجموعات المبينة فى القرار المؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 اكتوبر سنة 1964 والمشار اليه اعلاه المادة 2 : تحدد العطل المدرسية والجامعية عن السنة الدراسية 1969-1970 كمايلي : 1 - عطلة الشتاء أ ) فيما يخص المجموعات 1-3-4-5 : من مساء يوم السبت 20 ديسمبر سنة 1969 الى صباح يوم الاثنين 5 يناير سنة 1970

الجمعة 17 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1777 ب ) فيما يخص المجموعة 2 : ايام 24 و 25 و 31 ديسمبر سنة 1969 واول يناير سنة 1970 .. 2 - عطلة الربيع أ ) فيما يخص المجموعات 1-3-4-5 : من مساء يوم السبت 21 مارس سنة 1970 الى صباح يوم الاثنين 6 أبريل سنة 1970 ب ) فيما يخص المجموعة 2 : يوم الاثنين 30 مارس سنة 1970 ..

  • عطلة الصيف (1) فيما يخص المجموعة 1 : من مساء يوم السبت 4 يوليو الى صباح يوم الاربعاء 16 سبتمبر ، ب) فيما يخص المجموعة 2 : من مساء يوم الاربعاء 29 ابريل الى صباح يوم الاثنين 28 سبتمبر ، ج) فيما يخص المجموعة 3 : من مساء يوم السبت 30 مايو الى صباح يوم الاثنين 28 سبتمبر ، د) فيما يخص المجموعة 4 : من مساء يوم السبت 13 يونيو الى صباح يوم الاثنين 28 سبتمبر ، ها فيما يخص المجموعة 5 : من مساء يوم السبت 13 يونيو الى صباح يوم الاربعاء 16 سبتمبر المادة 3 : يكلف مدير التعليم المدرسي ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1389 الموافق 21 نوفمبر سنة 1969 . احمد طالب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تحديد عدد الوظائف المخصصة لاعوان المكتب عن سنة 1969 أن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 13 رجب عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن ادراج الاعوان غير المرسمين في سلك اعوان المكتب للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ولا سيما المادة 10 منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد عدد الوظائف المخصصة لاعوان المكتب عن سنة 1969 بثمانمائة ( 800 ) المادة 2 : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 … عبد القادر زيباك قرارات الولاة قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح بلدية | قسنطينة مجانا ، قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 2600م2 تابعة للجزئين رقم 2 و 1 من الرسم الخاص والكائنين في مرتفع المنصورة بقسنطينة قصد بناء مدرسة | ومسكنين بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 | سبتمبر سنة 1969 ، صادر عن والي قسنطينة منحت بلدية قسنطينة مجانا بعد المداولة رقم 14 بتاريخ 13 مارس سنة 1969 قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 600م2 ، تابعة للجزئين رقم 2 و 1 من الرسم الخاص والكائنتين في مرتفع المنصورة بقسنطينة ، وذلك قصد بناء مدرسة مكونة من 6 اقسام ومسكنين .

- ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد اعلاه … قرار مؤرخ فى 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن منح بلدية العالة عقارا مساحته هكتاران و 42 آرا و 96 سنتيارا كان ملكا للمسمى موسكات جان سابقا قصد تهيي سوق للمواشي بالقالة بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 منحت بلدية القالة طبقا للمداولة رقم 42 بتاريخ 2 يونيو سنة 1967 عقارا من املاك الدولة مساحته هكتاران و 42 آرا و 96 سنتيارا كان للمسمى موسكات جان

1778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شوال عام 1389 ه سابقا ويشمل جزء من القطعة رقم 103 ، الفصل ب من مخطط المجموعة المسماة بالبساتين وذلك لتهى سوق للمواشي بمدينة القالة … ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1389 الموافق 20 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 والمتضمن منح بلدية عزابة قطعة ارض مجانا تابعة لاملاك الدولة مساحتها 3458م2 تقريبا قصد بناء ستة اقسام مدرسية ومسكنين بعزابة بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1389 الموافق 20 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة عدل القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 كما يلي : تمنح بلدية عزابة ، بعد المداولة رقم 68 / د 1/68 بتاريخ 5 غشت سنة 1968 قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 23458 والحاملة رقم ( 720 Pie أ ) من قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر | سنة 1969 صادر عن والي تلمسان يتضمن منح قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها هكتاران و 24 آرا و 80 سنتيارا لبلدية الحناية - دائرة تلمسان - قصد بناء مركب رياضي بموجب قرار مؤرخ فى 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 منحت بلدية الحناية - دائرة تلمسان قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها هكتاران و 224را و 80 سنتيارا تشمل المجموعة رقم 127 Pie من مخطط بلدة الحناية وذلك قصد بناء مركب رياضي .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه LO قرار مؤرخ فى 19 رجب عام 1389 الموافق 30 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن منح عقار تابع لاملاك الدولة مشيدة عليه دار للرقابة بالمكان المعروف بوادي زياد مساحته هكتار واحد و 26 آرا و 50 سنتيارا الى وزارة الاشغال العمومية والبناء ( مديرية ولاية عنابة ) بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1389 الموافق 30 تصميم مسح الاراضي وذلك لبناء 6 اقسام مدرسية | سبتمبر سنة 1969 منحت وزارة الاشغال العمومية والبناء ومسكنين . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1389 الموافق 20 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 20 يونيو سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بالمدية ، حي ريكية ، لوزارة الصناعة والطاقة ( مديرية الصناعة التقليدية ) لبناء مقر داخليي بالمركز النموذجي لصناعة الجلود بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1389 الموافق 20 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى المدية عدلت الفقرة الاولى من القرار المؤرخ فى 5 ربيع الثانية عام 1389 الموافق 20 يونيو سنة 1969 كمايلي : خصصت لوزارة الصناعة والطاقة ( مديرية الصناعة التقليدية) ، قطعة ارض كائنة بالمدية ، حي ريكية ، مساحتها آرات و 57 سنتيارا ، قصد بناء مقر داخلي بالمركز النموذجي لصناعة الجلود بالمدية ، وحددت القطعة المذكورة بخط وردي فى الرسم الملحق باصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه • ( مديرية ولاية عنابة ( قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 26 آرا و 50 سنتيارا مشيدة عليها دار للرقابة بوادي زياد ابن | رحال ) 80 ، النقطة الكيلومترية + 800 الطريق الوطني رقم 44 .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك | الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه | قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 7 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن تخصيص بناية تابعة لاملاك الدولة تتألف من 7 غرف وملحقاتها وكائنة بسوق اهراس ، لوزارة المالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للضرائب غير المباشرة ، ورسوم رقم الاعمال ) لاستعمالها مكاتب المراقبة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال بموجب قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1389 الموافق 7 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة خصصت لوزارة المالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الأعمال ) بناية تتألف من 7 غرف ولواحقها ، كائنة في 29 نهج فيكتور هيفو بسوق اهراس لاستعمالها | مكاتب المراقبة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال بالمدينة المشار اليها أعلاه ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه

الجمعة 17 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1779 قرارات مؤرخة في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 اكتوبر سنة 1969 صادرة عن والي عنابة تتضمن سحب رخص لجلب الماء المخصص للرى

  • - بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 100 اكتوبر سنة 1969 ، صادر عن والي عنابة الفي ابتداء من اول أكتوبر سنة 1964 قرار الوالى العام المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1949 الذي يرخص بموجبه للسيد ليو راوول بجلب الماء من وادي الشرف لسقي ارض مساحتها 73 هكتارا … بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 اكتوبر سنة 1969 ، صادر عن والي عنابة الفي ابتداء من غشت سنة 1964 ، قرار الوالي العام المؤرخ في 3 غشت سنة 1950 الذي يرخص للسيد سلطانة ميشال بجلب الماء للري من وادي مجاز الغسول .. بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 اكتوبر سنة 1969 ، صادر عن والي عنابة الفي ابتداء من تاريخ اول اكتوبر سنة 1964 قرار الوالي العام المؤرخ في 17 اكتوبر سنة 1950 ، الذي يرخص للسيد فولمير ايمي | بجلب الماء للري من شعبة تزارية .. بموجب قرار مؤرخ فى 29 رجب عام 1389 الموافق 10 اكتوبر سنة 1969 ، صادر عن والي عنابة الفي ابتداء من تاريخ 14 ابريل سنة 1964 ، قرار الوالي العام المؤرخ في 27 فبراير سنة 1950 الذي يرخص للسيدين بيجاش جان رجير وايمي ، بجلب الماء للرى ، من عين الصنب . بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة الغى ابتداء من تاريخ 20 يناير سنة 1964 قرار الوالى العام المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1956 الذي يرخص للسيد لوفراني دافيد بجلب اء من وادي بومرشان لرى ملكه بموجب قرار مؤرخ فى 29 رجب عام 1389 الموافق 10 اكتوبر سنة 1969 ، صادر عن والي عنابة الفي ابتداء من تاريخ 15 نوفمبر سنة 1964 قرار الوالي العام المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1950 الذي يرخص بموجبه للسيد ديلماس | الفونس بجلب الماء من وادى الرواجل لرى القطع رقم 68 - 633-634-637-640-643 - و 809 0809 . بموجب قرار مؤرخ فى 29 رجب عام 1389 الموافق 10 اكتوبر سنة 1969 ، صادر عن والي عنابة الفي ابتداء من تاريخ 30 نوفمبر سنة 1964 ، قرار الوالي العام المؤرخ فى 21 ، اكتوبر سنة 1916 الذي يرخص بموجبه للسيد ميسيد روني بجلب الماء من وادي بوصاح لري ملكه .. بموجب قرار مؤرخ فى 29 رجب عام 1389 الموافق 10 اكتوبر سنة 1969 ، صادر عن والي عنابة الفي ابتداء من تاريخ 15 نوفمبر سنة 1964 قرار الوالي العام المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1950 الذي يرخص للسيد طومازي هيبوليت بجلب الماء من وادى الريحان لرى القطعة رقم 530 . بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 اكتوبر سنة 1969 ، صادر عن والي عنابة الفي ابتداء من تاريخ 15 نوفمبر سنة 1964 ، قرار الوالي العام المؤرخ في نوفمبر سنة 1950 الذى يرخص للأرملة فوس بجلب الماء من وادى الرواجل لرى الجزء رقم 630 . قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة ، يتضمن منح بلدية قسنطينة مجانا القطعة « أ» مساحتها 980م والآيلة للدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 اللازمة لبناء مدرسة ابتدائية فى « بيلفى » الغريبة بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة ألغى القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 أكتوبر سنة 1968 والمصرح بموجبه بمنح القطعتين «أ» و «ب» مساحتهما 3000م2 لصالح بلدية قسنطينة . ومنحت بلدية قسنطينة بعد المداولة رقم 215 بتاريخ 17 يونيو سنة 1969 القطعة «أ» من أملاك الدولة مساحتها 2980 لأجل تشييد مدرسة ابتدائية في بيلفي الغريبة • وحددت القطعة المذكورة بعلامة زرقاء في الرسم الملحق بأصل هذا القرار وكذلك في رسم الملكية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1389 الموافق 20 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة ، يتضمن منح بلدية عين كرشة مجانا القطعة رقم 7 من التحقيق الجزئى رقم 4698 مساحتها هكتاران و 95 آرا لبناء مجموعة مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1389 الموافق 20 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة منحت بلدية عين كرشة بعد المداولة رقم 44 بتاريخ 15 يوليو سنة 1968

1780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شوال عام 1389 ه القطعة رقم 7 من التحقيق الجزئى رقم 4698 مساحتها هكتاران تابعة لأملاك الدولة بموجب الأمر رقم 66 102 - المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن منح ولاية تيزي وزو قطعة ارض مساحتها 6 هكتارات تقريبا كائنة | بعزازقة قصد بناء ثانوية بموجب قرار مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو منحت ولاية تيزي وزو قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 6 هكتارات تقريبا كائنة بعزازقة قصد بناء ثانوية ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد أعلاه … . قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر | سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن منح قطعة | ارض مساحتها 10 هكتارات و 17 آرا كائنة بوادي عيسى ، لوزارة الصحة العمومية قصد بناء مستشفى للأمراض العقلية

– بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو منحت وزارة الصحة العمومية قطعة أرض كانت ملكا لتامزالي سابقا مساحتها 10 هكتارات و 17 آرا كائنة بوادي عيسى قصد بناء مستشفى للامراض العقلية كما يتضح ذلك بالخط الوردي فى المخطط المرفق باصل هذا القرار .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه … قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن منح قطعة أرض مساحتها 3 هكتارات وآر واحد و 90 سنتيارا لبلدية الناصرية قصد بناء مركب رياضي

- بموجب قرار مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو منحت بلدية الناصرية طبقا لمداولة 5 أكتوبر سنة 1968 قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 3 هكتارات وآر واحد و 90 سنتيارا قصد بناء مركب رياضي كما يتضح ذلك بالخط الوردي في المخطط المرفق بأصل هذا القرار … ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه … قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة ، يتضمن ارجاع ارض تابعة لاملاك الدولة ، مساحتها هكتاران و 24 آرا كانت ممنوحة لبلدية القرارم بالقرار المؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 وتخصيصها لبناء 3 اقسام ومسكن في قرية سيدي مروان بموجب قرار مؤرخ فى 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة ردت لاملاك الدولة بعد المداولة رقم 24 بتاريخ 3 يونيو سنة 1969 قطعة ارض مساحتها هكتاران و 24 آرا ، تابعة لارض كانت قد منحت لبلدية القرارم بالقرار المؤرخ فى 2 صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 وذلك لبناء مدرسة مكونة من ثلاثة اقسام ومسكن ، فى قرية سيدي مروان … المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر