مرسوم رقم 69 19 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق بتعريف مجموعة 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق باختصاصات العمال التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وواجبات أعضائها . وحقوق وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى حول التسيير الذاتي في 156 الفلاحة • 166
المادة الأولى
فتح المادةيحدد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى التوجيه التقني والاقتصادي للاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا ، ويراقبه ويقرر المساعدة التقنية التي تمنح لوحدات الإنتاج ، ويتخذ التدابير اللازمة لاستخدام هذه المساعدة ، ويتخذ كذلك جميع الترتيبات اللازمة لحسن سير هيئات التسيير الذاتي والهيئات القائمة بالخدمة اللازمة لهذه الخبرة ، ويعين ويعزل المدير ، ويفوض عند الحاجة مندوبا مكلفا بالتسيير في وظائف المدير .
المادة 3
فتح المادةيبين الوزير للهيئات المختصة التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا الاهداف التي يجب الوصول اليها طبقا المخطط التنمية الوطني ويوافق على المخططات الزراعية المعدة من طرف الهيئات المعنية بالامر ، وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لأهداف المخطط ويحدد قواعد النفقات الزراعية المتعلقة بالاعتمادات الممنوحة عن كل موسم ، ويؤشر على جميع الطلبات المتعلقة بمنح قروض لأجل متوسط وطويل ويوقف جداول الحسابات المساعدة على تحديد التسليفات الممنوحة على الدخل وكذا الفوائد العينية المخصصة لاعضاء | مجموعة العمال ويضع قواعد العمل المطبقة على الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا • ويتخذ بمعاونة الهيئات المختصة جميع التدابير التي من شأنها أن تساعد على تكوين وحدات انتاج ناجحة ومستقرة اقتصاديا ..
ويعمل على تركيز وتقديم واستغلال المعلومات الاحصائية للتسيير الذاتي الفلاحي .
ويحدد مستوى الاسعار الاساسية لتسليم الانتاج الى هيئات التسويق ، وكذا الاسعار القصوى للخدمات المقدمة الى وحدات الانتاج من طرف الهيئات المؤهلة لذلك
المادة 3
فتح المادةيكفل الوزير للاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا جميع الخدمات اللازمة لحسن سيرها ، ولا سيما ما يتعلق بالتزويد والتسويق والمحاسبة وصيانة الادوات على يد الهيئات المؤسسة او المؤهلة لهذه الغاية يساعد الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا على وضع برامج العمل وتطبيق التقنيات الزراعية واستعمال المنتجات وصيانة الادوات والحيوانات وعلى جميع العمليات الاخرى اللازمة لانجاز مخطط الزراعة
المادة 4
فتح المادةينظم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي التكوين المهني لعمال التسيير الذاتي ، وترقية تكوينه وذلك بمشاركة مجموعات العمال المعنية بالامر ، ويقوم بالتعميم الفلاحي ، ويتخذ جميع التدابير التي تساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعمال التسيير الذاتي .
المادة ه : يكلف الوزير مصالحه المتخصصة باجراء تفتيشات تقنية وحسابية تتم على اساس الاوراق او في عين المكان ، وتتعلق بالاستغلالات وهيئات الخدمات التابعة للتسيير الذاتي الفلاحي .
وفي حالة ارتكاب خطأ جسيم مثبت بصفة قانونية ، يتخذ وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي العقوبات المناسبة التي تخولها له سلطة وصايته .
المادة 6
فتح المادةيسهر الوزير على دورية وانتظام اجتماعات هيئات التسيير الذاتي وعلى تجديد هذه الهيئات وفي حالة عجز بين أو خرق مثبت بصفة قانونية للتشريع الجاري به العمل وذلك من طرف هيئات التسيير الذاتي ، يوقف وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي الهيئة أو الهيئات المذكورة ويدعو الجمعية العامة لاجتماع غير عادي في أجل شهر • تقرر الجمعية العامة ، بعد سماع تقرير ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى التدابير الواجب اتخاذها وانتخاب هيئة جديدة . 168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه وعند عدم اتخاذ أي مقرر أو في حالة اتخاذ مقرر جزئي من طرف الجمعية العامة ، يقترح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على الحكومة التدابير اللازمة لمعالجة الوضع أو لتكميل | المقرر ، والتي يمكن أن تصل الى حل الجمعية المذكورة .
يتولى المدير خلال الفترة المذكورة مسؤوليات حسن سير الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 69-120
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.