مرسوم رقم 71 251 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين . 1337
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 وتتمم كما يلى :
ه ان تعاونيات قدماء المجاهدين هي شركات مدنية خاصة ، مكونة من اشخاص ولها موظفون ورأسمال قابل للتغيير ويسرى عليها القانون الاساسي العام للتعاون وأحكام هذا المرسوم » •
المادة 2
فتح المادةيضاف الى المادة 5 من المرسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 مقطع ثالث هذا نصه :
وفى حالة ما اذا كان عدد المستخدمين الموظفين بهذه الصفة يفوق حاجيات التعاونية ، فيجوز للوزير الوصي ان يطلب تخفيضه . .
المادة 3
فتح المادةيضاف الى المادة 37 من المرسوم رسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 مقطع ثالث هذا نصه :
يجوز نقل المتصرف او عزله بمقرر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى يتخذه من تلقاء نفسه او بطلب من الجمعية العامة للتعاونية » .
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 45 من المرسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، كما يلى :
ه لا يمكن ان يجرى أى توزيع للدخل قبل قفل السنة المالية وقبل تداول الجمعية العامة . غير انه يجوز للتعاونية ان تمنح من الدخل المنتظر للسنة المالية وعلى وجه التسبيق عن ايام العمل المتممة ، أجرة اساسية يحدد جدول حسابها المتنوع المؤهلات ، من طرف الجمعية العامة الا ان أجراء التعاونية الدائمين او الموسميين تدفع مرتباتهم طبقا للتنظيم الجارى به العمل » .
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 46 من المرسوم رقم 69-120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 كما يلى :
ان التسبيقات الممنوحة بهذا الشكل للاعضاء لا يمكن ان تتجاوز 80 % من الدخل الصافى المنتظر المقيد في الميزانية التقديرية السنوية ، .
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 54 من المرسوم رقم 69-120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 وتتمم كما يلى :
ان تعاونيات الانتاج لقدماء المجاهدين تنتمي لزوما الى تعاونيات المحاسبة والتسيير التي يجب ان توجه اليها جميع الاوراق المثبتة للعمليات المتممة . ويمكن لها ان تقوم بتسويق انتاجها بحرية .
وفى حالة ما اذا استعملت خدمات الهيئات العمومية للتسويق ، فتستفيد من الاسعار والفوائد المحددة من طرف السلطات العمومية فيما يتعلق بشراء المنتجات الفلاحية من وحدات الانتاج »
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 55 من المرسوم رقم 69-120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 كما يلى :
ان تعاونيات الانتاج الفلاحية لقدماء المجاهدين تتزود بحرية بالمنتجات والادوات اللازمة للاستغلال وتكلف من يقوم ضمن نفس الكيفيات بصيانة واصلاح ادواتها . وفى حالة ما اذا التجأت الى الهيئات العمومية للتموين والخدمات ، فتستفيد من التنظيم المعمول به بالنسبة لهذه العمليات » .
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر 1971 • هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 69-120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.