مرسوم رقم 64-238

مرسوم رقم 64-238 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتعلق بالاستخدام الاجبارى لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني . 417

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 64-238
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رقم 73-54

    مرسوم رقم 73-54 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق - 28 فبراير سنة 1973 يتضمن انشاء لجان للولايات خاصة باعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين

  • مرسوم رقم 69-120

    مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772

  • أمر رقم 69-67

    أمر رقم 69-67 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتعلق بالاستخدام الاجباري لأفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1052

  • مرسوم رقم 66-303

    مرسوم رقم 66-303 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق باللجان العمالية لاعادة ترتيب قدماء المجاهدين . 1370

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.