مرسوم رقم 79-211 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح بعض موظفى وزارة الصحة تعويضات. 1210
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الموظفون المرسمون المتمرنون والمتعاقدون العاملون في القطاعات الصحية الجامعية والقطاعات الصحية والمصالح الاخرى، ومؤسسات العلاج والنظافة والحماية التابعة لوزارة الصحة، التعويضات المبينة في الجدول التالي، طبقا للتوضيحات والشروط المحددة فيه.
يقبض الاعوان المؤقتون ضمن الشروط نفسها وحتى 31 ديسمبر سنة 1982، التعويضات منح التعويضات من كل نوع للموظفين وأعوان المنصوص عليها أعلاه.
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية نوع التعويض المستفيدون تعويض الخبرة التقنيون شبه الطبيين، ونقباء الشرطة الصحية والاعوان شبه الطبيين الاختصاصيون الاعوان شبه الطبيين، وملازمو الشرطة الصحية المساعدون شبه الطبيين وحراس - الشرطة الصحية ومستخدمو القاعات تعويض الضرر معلمو التعليم شبه الطبي التقنيون شبه الطبيين نقباء الشرطة الصحية الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيون - الاعوان شبه الطبيين - ملازمو الشرطة الصحية المساعدون شبه الطبيين - جراس الشرطة الصحية - مستخدمو القاعات العمال المهنيون -
- سائقو السيارات أعوان المصالح. - تعويض التبعات الموظفون القائمون بأعمال مرهقة - الخاصة في مصالح المعينون في مصالح الحراسة الحراسة والاستعجال والاستعجال ماعدا الموظفين المستفيدين من التعويض الجزافي الوحيد عن المسؤولية والتبعات الخاصة، المنشأة بموجب المرسوم رقم -77 151 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه تعويض عن العمل الموظفون فى الاسلاك من 1 الى II الجزائرية 1211 المبلغ بالدينار ملاحظات 200 دج شهريا 150 دج شهريا 100 دج شهريا 150 دج شهريا عن كل دورة حراسة مع حد أقصاه 100 دج 20 دج شهريا عن الليلة لا تجمع مع التعويض الذي الليلي (بين و ليلا و الذين يؤدون بصفة عادية عملا ليليا يأخذه موظفو مصالح 8 صباحا) في المصالح الاستشفائية 10 دج الاستعجال) . 1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 23 ذو الحجة عام 1399 ه
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذه الاحكام ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 .
المادة 3
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 76 49 المؤرخ في - 20 فبراير سنة 1970 والمتضمن انشاء تعويض لاسلاك التقنيين شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين والاعوان شبه الطبيين في المراكز الاستشفائية الجامعية وفى القطاعات الصحية الجامعية .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد ممثلو الادارة المرسمون النواب بوعلام نيراك نافع آيت مختار محمد حمادي طاهر حماداوي وزارة العمل والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 63-125
- مرسوم رقم 68-594
- مرسوم رقم 76-49
- مرسوم رقم 77-151
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.