مرسوم رقم 69-182
مرسوم رقم 70-182 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى أعضاء لجان التشريع والدراسات التابعون لوزارة العدل تعويضا عن التشريع والدراسات •
المادة 2
فتح المادةيكون هذا التعويض بمعدل 50 دينارا للساعة ، دون ان يتجاوز مجموع هذه الفائدة لكل منتفع الف دينار في الشهر .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير العدل ، حامل الاختام كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 65-278
- مرسوم رقم 68-594
- قرار رقم 68-259
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.