مرسوم رقم 79-116
مرسوم رقم 79 116 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد التعويضات الممنوحة لبعض موظفى الادارة البلدية 642
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 - الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 63-125
- مرسوم رقم 68-594
- مرسوم رقم 69-179
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.