مرسوم رقم 69-42 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 يتضمن منح تعويض خاص الى الموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في عمالة الأوراس 386
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى الموظفون واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعون للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وكذا رجال القضاء العاملون في عمالة الأوراس ؛ تعويضا خاصا يحدد معدله بعشرة في المائة ( 10 ٪ ) من المرتب السنوى الاجمالي المطابق لأرقامهم الاستدلالية .
المادة 2
فتح المادةيدفع التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى كل شهر وعند اجل الاستحقاق
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1969 وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.