مرسوم رقم 71-158
مرسوم رقم 71 158 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 المراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر وقسنطينة و ورقلة . ووهران الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تخصيص تعويض التبعية 753 للموثقين وللموثقين المساعدين 759
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الموثقون ومساعدوهم زيادة على أجورهم، تعويضا شهريا للتبعية قدره 600 دج
المادة 2
فتح المادةان هذا التعويض لا يجمع مع أي تعويض آخر أو منفعة من نفس النوع .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.