مرسوم رقم 71-158

مرسوم رقم 71 158 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 المراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر وقسنطينة و ورقلة . ووهران الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تخصيص تعويض التبعية 753 للموثقين وللموثقين المساعدين 759

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.