قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة
- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 9 شارع عبد القادر بن مبارك ) 16-80-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر الهاتف 49 81-66
- ثمن العدد 25ر0 دج وتمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيره مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . بودى من تغيير العنوان 30ر دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 68-610 مؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي . 1770 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق
- ه نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس للمجلس القضائي | الثورى 1776 مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين النائب العام للمجلس القضائي الثورى 1777 مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مستشارين مساعدين للمجلس القضائي الثورى • 1777 • مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين قاضي تحقيق بالمجلس القضائي الثورى 1777
1774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-593 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن منح تعويض التقنية للاعوان الموظفين من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء كمهندسين معماريين للدولة 1778 مرسوم رقم 68-594 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 1778 مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين الكاتب العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي . 1779 وزارة العدل مرسوم رقم 68-604 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن الحاق محكمة الابيض سيدي الشيخ الداخلة ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي بيشار بالمجلس القضائي بسعيدة 1779 وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة فى 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 تتضمن الترخيص لشركة « امبريسة » نازيونال كوندوتي اندستريالي استراد اي افيني INCISA بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول 1780 قرارات مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 تتضمن الترخيص لشركة « امبريسة » نازيونال كوندوتي انديستريالي استراد اي افيني INCISA بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث 1783 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 يتضمن الترخيص المؤسسة التجهيز بالانابيب وصناعة القدور المعدنية للقطاع الصناعي الاشتراكي SIS - TUB بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول 1786 |
- قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 يتضمن الترخيص المؤسسة التجهيز بالانابيب وصناعة القدور المعدنية للقطاع الصناعي الاشتراكي BIS - TUB بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث 1787 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- مرسوم رقم 68-606 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل القوانين الاساسية للشركة الجهوية للبناء بقسنطينة ( سوريكور ) والمصادق عليها بموجب المرسوم رقم 68-436 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968-1788 مرسوم رقم 68-607 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل القوانين الاساسية للشركة الجهوية للبناء بوهران ( سوريكور ) والمصادق عليها بموجب المرسوم رقم 68-435 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 60 1789 وزارة السياحة مرسوم رقم 68-597 مؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-368 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي السياحة • 1789 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 68-596 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي التربية البدنية والرياضية 1789 وزارة الاوقاف مرسوم رقم 68-598 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يحدد بموجبه التنظيم الاداري والمالي للمعاهد الإسلامية • 1790
- قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 25 سبتمبر سنة 1968 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف بوزارة الاوقاف .. 1792
الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1775 قوانين وأوامر امر رقم 68-610 مؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث مجلس وطني اقتصادى | واجتماعي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يحدث مجلس وطني اقتصادي واجتماعي يكون مركزه بمدينة الجزائر ويسمى فيما يلي المجلس . الباب الاول اختصاصات المجلس وتنظيمه المادة 2 : ان المجلس هو هيئة ذات طابع استشاري تضم على الصعيد الوطني الاعضاء المختصين من المنظمات السياسية للادارة الاقتصادية والمالية ومن وحدات الانتاج الرئيسية قصد توسيع مساهمة هذه الهيئات والوحدات في اعداد وتنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في نطاق التخطيط . المادة 3 : يكلف المجلس بالمساهمة فى اعداد المخطط وتحديد السياسة الخاصة بالاجور والاسعار وانتاج المؤسسات ، وبصفة عامة يعطي رأيه عن كل مسألة لها صبغة اقتصادية او اجتماعية تعرضها عليه الحكومة . المادة 4 : يمكن للمجلس ايضا ان يحيل على الحكومة بمبادرة منه كل مسألة تتعلق بالسياسة الاقتصادية او الاجتماعية للبلاد ، مرفوقة بتقرير المادة ه : يحتوى المجلس على اربعة اقسام وهي : قسم المخططات ، قسم المؤسسات ،
- قسم الاجور والاسعار ، قسم الشؤون الاجتماعية المادة 6 : تنظر الاقسام فى المسائل التي تعرض عليها بطلب من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي . المادة 7 : ينظر قسم المخططات قصد ابداء رأيه في مشروع المخطط عبر مختلف مراحل اعداده ويتتبع تنفيذه •- المادة 8 : يكلف قسم المؤسسات بالسهر على حسن تنفيذ سياسة الحكومة من قبل مؤسسات قطاع الدولة والقطاع المسير ذاتيا فيما يخص التنظيم والتسيير فهو يدرس لهذا الغرض الميزانيات ويبدي رايه فيما يخص النتائج ويصدر قراراته حول برنامج الاستثمار كما يبدى آراءه حول السياسة الاجتماعية للمؤسسة وتنظيمها ومنشآتها وايضا يوجه ويقوى نشاط المؤسسات الخاصة لانجاز الاهداف الوطنية المادة 9 : يكلف قسم الاجور والاسعار بدرس وتتبع تأسيس الاسعار وتطورها سواء عند الانتاج او عند الاستهلاك وابداء توصياته حول سياسة الأجور ، ويكلف ايضا باقتراح العناصر الخاصة بسياسة الاجور ، وبالمساهمة على الخصوص في اعداد جدول وطني للاسعار المادة 10 : يكلف قسم الشؤون الاجتماعية بدرس جميع المسائل المتعلقة بالترقية الاجتماعية للافراد وبمساهمتهم في مهام تنمية البلاد المادة 11 : يوجه رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الصادرة والاجتماعي عن الى المجلس رئيس وعن الحكومة الاقسام الاراء المشتمل والتقارير عليها .. والتوصيات ولا يجوز ابلاغ هذه الاراء والتقارير والتوصيات الى علم العموم الا بعد موافقة رئيس الحكومة . الباب الثاني تشكيل المجلس المادة 12 : يختار اعضاء المجلس الوطني الاقتصادى والاجتماعي من بين اعضاء المنظمات السياسية والتابعة للادارة الاقتصادية والمالية ومن بين المنتخبين والشخصيات التي لها اختصاص فى المسائل الاقتصادية والاجتماعية المادة 13 : يتألف المجلس من : أ 15 عضوا يجرى اختيارهم داخل اللجنة الاقتصادية للحزب ، ب 15 عضوا يجرى اختيارهم من بين المنظمات الوطنية، ج - ممثلي الوزارات ( واحد عن كل وزارة ) د رؤساء المجالس العمالية الاقتصادية والاجتماعية ) ه - - 20 عضوا يجرى اختيارهم من بين الهيئات الاقتصادية والمالية ومن الادارة .
-
- المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية وستة رؤساء مصالح للمديرية العامة ،
-
- محافظ البنك المركزي للجزائر ،
- مدير الخزينة والقرض ،
1776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه مدير الميزانية والمراقبة ، مدير الضرائب ، مدير الجمارك ، الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات المالية الوطنية ، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحسابات ، الرؤساء المديرين العامين لشركات التأمين للدولة ، و 30 رئيسا مديرا عاما أو مديرا عاما يجرى اختيارهم من بين مسؤولي المؤسسات العمومية ومقاولات قطاع الدولة، ز – 18 عضوا يجرى اختيارهم ضمن مؤسسات القطاع المسير ذاتيا والمؤسسات التعاونية ، ح – 30 عضوا يعينون نظرا لكفاءتهم أو صفتهم ولا سيما بالجامعة ، ط 10 رؤساء أو متصرفين للغرف التجارية والصناعية . المادة 13 : تخول صفة عضو في المجلس للشخصيات المختارة بعنوان المقطع «ح» من المادة 13 لمدة 5 سنوات قابلة للمتديد .. ويعين المستشارون الآخرون لنفس المدة وضمن نفس الشروط وتنتهي عضويتهم فى المجلس بمجرد ما يفقدون الصفة التي جرى بموجبها تعيينهم في المجلس المادة 15 : ستحدد فى النظام الداخلي المشار اليه في المادة 24 من هذا الامر الحالات الاخرى التي يترتب عنها أنهاء مهام المستشارين وكيفيات تطبيق هذا الانهاء .. الباب الثالث التسيير المادة 16 : يترأس المجلس الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ويعقد اجتماعاته العلانية مرتين فى السنة على الاقل وباستدعاء | من رئيسه .. المادة 17 : تجتمع الاقسام المختصة بمبادرة من رئيسها او من رئيس المجلس الوطني لاقتصادي او الاجتماعي المادة 18 : للمجلس كتابة عامة موضوعة يشرف عليها كاتب عام مكلف بتنسيق اعمال مختلف الاقسام . المادة 19 : يعين الكاتب العام بموجب مرسوم وباقتراح الوزير المكلف بالتخطيط وهو بحكم القانون عضوا من اعضاء المجلس . المادة 20 : تقيد الاعتمادات الضرورية لتسيير وحسن اجراء اعمال المجلس وكتابته العامة في ميزانية التكاليف المشتركة . المادة 21 : ان جلسات المجلس واقسامه ليست علانية غير انه يحق لاعضاء الحكومة ان يحضروا الاجتماعات وان يبدوا اقتراحاتهم كتابيا أو شفاهيا . المادة 22 : يمكن للاقسام المختصة ان تستدعى عند الحاجة كل موظف او خبير من شأنه ان يساعدها في اعمالها المادة 23 : تنشر لائحة اعضاء المجلس فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 24 : ستوضح في نظام داخلي يصادق عليه المجلس بناء على اقتراح من رئيسه ، كيفيات سير المجلس . المادة 25 : ستوضح عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب نصوص ستصدر فيما بعد المادة 26 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس للمجلس القضائي الثورى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68-609 المؤرخ فى 13 شعبان عام | 1388: الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى ، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين الرائد محمد بن احمد عضو مجلس الثورة والقائد للناحية العسكرية الخامسة ، رئيسا للمجلس القضائي الثورى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين
الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1777 مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين النائب العام للمجلس القضائي الثورى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى ولا سيما المادة 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين الرائد احمد دراية عضو مجلس الثورة نائبا عاما للمجلس القضائي الثورى المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مستشارين مساعدين للمجلس القضائي الثورى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى ولا سيما المادة 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين في المجلس القضائي الثورى : 1 ) كمستشارين مساعدين رسميين : الرائد الهاشمي هجرس ، السيد زين الدين سكفالي ، السيد بومدين فار الذهب ، النقيب الشريف جغري ، النقيب عبد الحميد الاطرش ، النقيب محمد بن موسى ، النقيب حسين هامل ، النقيب عثمان بوزيان ، النقيب مخلوف ذيب ، النقيب مبروك عده . 2 ) كمستشارين مساعدين اضافيين : النقيب مصطفى بن الوصيف ما النقيب الصديق مدوني ، النقيب محمد بوزاده ، النقيب العربي حفصاوي ، النقيب عبد السلام التواتي ، النقيب سليمان التواتي ، النقيب مصطفى دواجي ، النقيب الاحسن قرموش ، النقيب محمد عطايلية ، النقيب مقداد جدي ، السيد ابراهيم بوضياف ، السيد مسعود طويل المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين قاضي تحقيق بالمجلس القضائي الثورى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المجلس القضائي الثورى ولا سيما المادة 5 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين الملازم الاول محمد التواتي قاضي التحقيق بالمجلس القضائي الثورى المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 .. هواري بومدين
1778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-593 مؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن منح تعويض التقنية للاعوان الموظفين من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء كمهندسين معماريين للدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 72 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 . والمتعلق بالتنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين واعوان الدولة بالعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 68-359 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بمهندسي الدولة المعماريين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمنح تعويض عن التقنية ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم الى الاعوان الموظفين من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء كمهندسين معماريين للدولة • المادة 2 : يحدد مبلغ التعويض المشار اليه اعلاه بخمسمائة وسبعين دينارا ( 570 دج ) شهريا . ويؤدى هذا التعويض الذي يدفع شهريا عند حلول الاجل الى الاعوان الذين قاموا بمجموع الخدمة التي يشتملها الشهر وفيما يتعلق بهذا الحكم فان العطل السنوية الاستثنائية والعطل المرضية المحصل عليها قانونيا تعتبر كخدمات منجزة. المادة 3 : يتسم تعويض التقنية المشار اليه فى هذا النص بطابع موقت وينتهي دفعه بمجرد دخول نظام التعويض الجديد المتخذ تطبيقا للقانون الاساسي العام للوظيفة والنصوص التابعة له ، في حيز التنفيذ المادة 4 : تقتصر هذه المنحة على كل تعويض آخر من نفس النوع الذي يمكن أن ينتفع به المعنيون بسبب وظائفهم أو بموجب نص آخر من غير هذا المرسوم . المادة ه : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط | ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من 1 | يناير سنة 1968 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر في تيزي وزو بتاريخ 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 | اكتوبر سنة 1968 L هواري بومدين مرسوم رقم 68-594 مؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 يتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما مادتاه 31 و 72 ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 125 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 والمتعلق بالتنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الفوائد والتعويضات والمكافآت من كل نوع سواء كانت تخضع الى الاقتطاع المعاشى اولا والممنوحة لأي سبب كان زيادة على المرتب الرئيسى الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة لأحكام القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية تبقى موقتا تدفع ضمن الشروط والمعدلات الحالية إلى أن يقرر ابقاؤها أو الغاؤها كما يستمر في حسابها على أساس الرواتب المطابقة لجداول الارقام الاستدلالية القديمة . المادة 2 : سيطبق عند الاقتضاء ، لازالة الزائد المقبوض ، خصم على الاعانة المدفوعة بعنوان الراتب فى حدود تلك الاعانة وذلك عندما يكون مبلغ التعويضات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه يزيد عن التعويضات الناتجة من النصوص اللاحقة وفي حالة العكس تؤدى الى المنتفعين اعانة بعنوان التعويضات تطبق أحكام هذا المرسوم على كل التعويضات الممنوحة بأى صفة كانت الى الموظفين والاعوان الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية باستثناء التعويضات عن الاشغال الاضافية والتعويضات التمثيلية عن النفقات وكذا التعويضات ذات الطابع العائلي المادة 3 : لا يجوز ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في
الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1779
اعادة أو احداث أى تعويض لصالح الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية تحت أي تسمية كانت وفي أي صندوق كان الا بموجب مرسوم . المادة 4 : تلزم الجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه بتطبيق أحكام هذا هذا المرسوم لا يجب على الجماعات المحلية في أي حال من الاحوال أن تؤدى الى أعوانها تعويضات تزيد على المعدل الذي تمنحه الدولة الى موظفيها الذين يقومون بمهام في مستوى السلم الترتيبي المطابق المادة 5 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر في تيزي وزو بتاريخ 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين الكاتب العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 13885 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 68 610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي ، وبناء على اقتراح الوزير المكلف بالتخطيط ،- يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد فرحات لونيس كاتبا عاما للمجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه • المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، رئيس المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. • وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة . 1968 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم رقم 68-604 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 1 أكتوبر سنة 1968 يتضمن الحاق محكمة الابيض سيدي الشيخ الداخلة ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي ببشار بالمجلس القضائي بسعيدة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بالتنظيم القضائي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-279 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المشار اليه أعلاه
وبمقتضى المرسوم رقم 65-280 المؤرخ في 13 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مراكز المحاكم ودائرات اختصاصها يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلحق محكمة الابيض سيدي الشيخ الداخلة ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي ببشار بالمجلس القضائي بسعيدة المادة 2 : يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 65-280 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 فيما يتعلق بالمجلسين القضائيين ببشار وسعيدة كما يلي : المجلس القضائي ببشار ، آدرار ، بشار ، بني عباس ، تيميمون ، تيندوف المجلس القضائي بسعيدة ، عين الصفراء ، البيض ، معسكر ، مشرية ، سعيدة ، تيغنيف ، الابيض سيدي الشيخ المادة 3 : ان الاجراءات الجارية أمام المجلس القضائي ببشار عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحول كما هي الى المجلس القضائي بسعيدة بدون تجديد الاعمال والاجراءات والقرارات الصادرة قانونيا فيما سبق المادة 4 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 .. هواري بومدين
1780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 تتضمن الترخيص الشركة امبريسة)) نازيونال كوندوتي انديستريالي استراد أي افيني INCISA بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1928 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 الذي قدمته مؤسسة امبريسة المقيمة في 103 نهج طرابلس - حسين داي - بالجزائر يقرر ما يلي : المادة الأولى : يرخص ( لشركة امبريسة نازيونال كوندوتي انديستريالي استراد افيني في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في دوائر عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ضمن الشروط المحددة في المراسيم والقرارات المشار اليها اعلاه والمذكورة في المواد الآتية : المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، ويتألف من خيمة مزدوجة السقف اطوالها ه امتار و 6 امتار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي ( مستودع متنقل INCISA رقم 1 » . المادة 3 : يجب على شركة INCISA ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . المادة 4 : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 250000 مترا من الخيط المفجر و 500 مترا من الفتيل البطيء . المادة ه : يخضع تأسيس واستغلال هذا المستودع لاحكام النصوص النافذة ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 المشار اليه اعلاه • لا يجوز خاصة ان يؤسس المستودع على بعد أقل من 600 متر من الممرات الهامة وكذا من كل دار مسكونة باستثناء دار الحارس ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة او كل مكان تستعمل فيه المتفجرات ان دار الحارس المنصوص عليها في المادة 12 من القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 لا يجب ان توجد على اقل من 250 مترا من مستودع المتفجرات . يجرى تنسيق صناديق المتفجرات ومعالجة وتوزيع المتفجرات طبقا لامر يوجه من طالب الرخصة وملحق باصل هذا القرار ويجب أن يطلع المستخدمون على هذا الامر ويعلق باستمرار داخل المستودع . المادة 6 : قبل القيام بأي نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعر فهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 100 متر من كل جهة ..
الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية يجوز لعامل العمالة المعني بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالب الرخصة ، عاملي العمالة في الجزائر وتيزي وزو ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .. المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعاملا عمالتي الجزائر وتيزي وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي- ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 191 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 5.5 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1928 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، للجمهورية الجزائرية 1781 وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 الذي قدمته شركة امبريسة» نازيونال كوندوتي انديستريالي استيراد افيني المقيمة في 103 نهج طرابلس حسين داي الجزائر . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص ( لشركة امبريسة نازيونال كوندوني انديستريالي استراد افيني INCISA » في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في دوائر عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ضمن الشروط المحددة في المراسيم والقرارات المشار اليها اعلاه والتي ستذكر في المواد الآتية • المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، ويتألف من خيمة مزدوجة السقف اطوالها ه امتار و 6 امتار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي ( مستودع متنقل INCISA رقم 2 » . المادة 3 : يجب على شركة INCISA أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده . . ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . المادة 4 : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كغ من متفجرات الصنف الخامس و 250000 متر من الخيط المفجر و 500 متر من الفتيل البطيء المادة ه : يخضع تأسيس واستغلال هذا المستودع لاحكام النصوص النافذة ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 المشار اليه اعلاه … لا يجوز خاصة ان يؤسس المستودع على بعد أقل من 600 متر من الممرات الهامة وكذا من كل دار مسكونة باستثناء دار الحارس ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة او كل مكان تستعمل فيه المتفجرات ان دار الحارس المنصوص عليها في المادة 12 من القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 لا يجب أن توجد على اقل من 250 مترا من مستودع المتفجرات .
1782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه يجرى تنسيق صناديق المتفجرات ومعالجة وتوزيع المتفجرات طبقا لامر يوجه من طالب الرخصة وملحق باصل هذا القرار ويجب ان يطلع المستخدمون على هذا الامر ويعلق باستمرار داخل المستودع . المادة 6 : قبل القيام بأي نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة ان يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع | المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من الخريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 100 متر من كل جهة يجوز لعامل العمالة المعني بالامر أن يمنع تنقلات المستودع أن اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .. المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة ، عمال عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى وبمقتضى المراسيم المؤرخة فى 20 يونيو سنة 1915 المعدلة والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1928 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 الذى قدمته شركة امبريسة» نازيونال كوندوتي انديستريالي استراد افيني المقيمة في 103 نهج طرابلس حسين داي - الجزائر .. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لشركة « امبريسة نازيونال كوندوتي انديستريالي استراد افيني » فى ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول فى دوائر عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ضمن الشروط المحددة في المراسيم والقرارات المشار اليها اعلاه والتي ستذكر في المواد الآتية • المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة من خيمة مزدوجة السقف اطوالها 5 و 6 امتار ويبقى هذا المخطط ملحقا بأصل هذا القرار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي مستودع متنقل INCISA رقم 3» . المادة 3: يجب على مؤسسة INCISA ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة | الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد للسيادة الوطنية ، بعده.
الجمعة 17 شعبان عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1783 ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . المادة ) : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 0.00 10 كغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 250000 متر من الخيط المفجر و 500 متر من الفتيل البطيء . المادة . : يخضع تأسيس واستغلال هذا المستودع لاحكام النصوص النافذة ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 المشار اليه اعلاه . لا يجوز خاصة ان يؤسس المستودع على بعد أقل من 600 متر من الممرات الهامة وكذا من كل دار مسكونة باستثناء دار الحارس ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة أو كل مكان تستعمل فيه المتفجرات … ان دار الحارس المنصوص عليها في المادة 12 من القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 لا يجب ان توجد على اقل من 250 مترا من مستودع المتفجرات . يجرى تنسيق صناديق المتفجرات ومعالجة وتوزيع المتفجرات طبقا لامر يوجه من طالب الرخصة وملحق باصل هذا القرار ويجب ان يطلع المستخدمون على هذا الامر ويعلق باستمرار داخل المستودع . المادة 6 : قبل القيام بأي نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة ان يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي قرارات مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 تتضمن الترخيص لشركة (( امبريسة » نازيونال كوندوتي انديستريالي استراد اي افيني INCISA بتاسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب | | | | المناجم ، المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعر فهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 100 متر من كل جهة يجوز لعامل العمالة المعني بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة ،
- عمال عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، ،
- وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1928 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 الذى قدمته شركة «أمبريسة» ناز يونال كوندوتي انديستريالي استراد اميني INCISA
1784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه المقيمة في 103 نهج طرابلس حسين داي - الجزائر . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص ( الشركة امبريسة نازيونال كوندوتي انديستريالي استراد اي افيني : INCISA في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الثالث في دوائر عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ضمن الشروط المحددة في المراسيم والقرارات المشار اليها اعلاه والمذكورة في المواد الآتية : المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، ويلحق هذا المخطط باصل هذا القرار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل متبوعا بعبارة « مستودع متنقل INCISA ا مكرر ) • المادة 3 : يجب على مؤسسة INCISA ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . المادة 4 : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ …. ره وحدة المادة ه : يخضع تأسيس واستغلال هذا المستودع لاحكام النصوص النافذة ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 المشار اليه اعلاه . المادة 6 : قبل القيام بأي نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة ان يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب | المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذى سيسير فيه المستودع المتنقل والاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . يجوز العامل العمالة المعني بالامر ان يمنع تنقلات المستودع أن اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء • المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالب الرخصة ،
- عمال عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 • عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ؛ وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1928 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ،
- وبناء على الطلب المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 الذي قدمته شركة «أمبريسة» نازيونال كوندوتي انديستريالي استراد اميني INCISA المقيمة في 103 نهج طرابلس حسين داي - الجزائر .. يقرر ما يلي :
الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1785 المادة الاولى : يرخص ( الشركة امبريسة نازيونال كوندوتي | انديستريالي استراد أي افيني INCISA ) فى ان تؤسس | وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الثالث في دوائر عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ضمن الشروط المحددة في المراسيم والقرارات المشار اليها اعلاه والمذكورة في المواد الآتية : المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، ويلحق هذا المخطط باصل هذا القرار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل متبوعا بعبارة « مستودع متنقل INCISA 2 مكرر » المادة 3 : يجب على شركة INCISA ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار . المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . المادة 4 : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ … ره وحدة المادة ه : يخضع تأسيس واستغلال هذا المستودع لاحكام النصوص النافذة ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 المشار اليه اعلاه . المادة 6 : قبل القيام بأي نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة ان يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل والاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها يجوز لعامل العمالة المعني بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء • المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة ، عمال عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1928 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1288 الموافق 29 غشت سنة 1968 الذى قدمته شركة امبريسة» نازيونال كوندوتي انديستريالي استراد افيني INCISA المقيمة في 103 نهج طرابلس حسين داي - الجزائر • يقرر ما يلي : المادة الأولى : يرخص ) لشركة امبريسة نازيونال كوندوتي انديستريالي استراد اي افيني INCISA » في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الثالث في دوائر عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ضمن الشروط المحددة فى المراسيم والقرارات المشار اليها اعلاه والمذكورة في المواد الآتية :
1786 الجريدة الرسمية المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، ويلحق هذا المخطط باصل هذا القرار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل متبوعا بعبارة « مستودع متنقل INCISA مكرر 3 ) المادة 3 : يجب على شركة INCISA ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد أشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص المادة 4 : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ … ره وحدة المادة ه : يخضع تأسيس واستغلال هذا المستودع لاحكام النصوص النافذة ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 المشار اليه اعلاه . المادة 6 : قبل القيام بأي نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعر فهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل والاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها يجوز لعامل العمالة المعني بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة ،
- عمال عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 • عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه | قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 يتضمن الترخيص المؤسسة التجهيز | بالانابيب وصناعة القدور المعدنية للقطاع الصناعي الاشتراكي SIS - TUB بتاسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1928 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ،
- وبناء على الطلب المؤرخ فى 2 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 26 غشت سنة 1968 الذي قدمته مؤسسة التجهيز بالانابيب وصناعة القدور المعدنية للقطاع الصناعي الاشتراكي SIS - TUB يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص ) لمؤسسة التجهيز بالانابيب وصناعة القدور المعدنية للقطاع الصناعي الاشتراكي SIS TUB المقيمة فى 88 نهج ديدوش مراد بالجزائر ، في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفجرات من الصنف الاول في دائرتي عمالة تيزي وزو والجزائر ضمن الشروط المحددة فى المراسيم والقرارات المشار اليها أعلاه والتي ستذكر في المواد الآتية المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه
الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1787 طالب الرخصة ، ويلحق هذا المخطط باصل هذا القرار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل متبوعا بعبارة « مستودع متنقل SIS - TUB رقم 1 ) . المادة 3 : يجب على مؤسسة SIS - TUB ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . المادة 4 : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 3000 كغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 3000 متر من الخيط المفجر و 500 متر من الفتيل البطيء .. المادة ه : يخضع تأسيس واستغلال هذا المستودع لاحكام النصوص النافذة ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 المشار اليه اعلاه لا يجوز خاصة أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 320 متر من الممرات الهامة وكذا من كل دار مسكونة باستثناء دار الحارس ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيما المستخدمون عادة او كل مكان تستعمل فيه المتفجرات . ان دار الحارس المنصوص عليها في المادة 12 من القرار المؤرخ في 22 سبتمبر 1955 لا يجب أن توجد على أقل من 250 مترا من مستودع المتفجرات . يجرى تنسيق صناديق المتفجرات ومعالجة وتوزيع المتفجرات طبقا لامر يوجه من طالب الرخصة وملحق بأصل هذا القرار ويجب ان يطلع المستخدمون على هذا الامر ويعلق باستمرار داخل المستودع . المادة 6 : قبل القيام بأي نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة ان يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعر فهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل والاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا او ملحقا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 100 متر من كل جهة . يجوز لعامل العمالة المعني بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر .. ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة ، عاملي العمالة فى الجزائر وتيزي وزو ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعاملا عمالتي الجزائر وتيزو وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 • عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 يتضمن الترخيص المؤسسة التجهيز بالانابيب وصناعة القدور المعدنية للقطاع الصناعي الاشتراكي ) SIS - TUB بتاسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1928 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ،
1788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ فى 2 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 26 غشت سنة 1968 الذي قدمته مؤسسة التجهيز بالانابيب وصناعة القدور المعدنية للقطاع الصناعي الاشتراكي SIS - TUB المقيمة فى 88 نهج ديدوش مراد بالجزائر ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص ( المؤسسة التجهيز بالانابيب وصناعة القدور المعدنية للقطاع الصناعى الاشتراكي ) SIS - - TUB في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفجرات من الصنف الثالث في دائرتي عمالة تيزي وزو والجزائر ضمن الشروط | المحددة في المراسيم والقرارات المشار اليها اعلاه والتي ستذكر في المواد الآتية • المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، ويلحق هذا المخطط باصل هذا القرار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل متبوعا بعبارة « مستودع متنقل SIS - TUB رقم 1 مكرر ) المادة 3 : يجب على مؤسسنة SIS - TUB ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده. ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . المادة 4 : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 1500 وحدة . المادة ه : يخضع تأسيس واستغلال هذا المستودع لاحكام النصوص النافذة ولا سيما احكام القرار المؤرخ فى 22 | سبتمبر سنة 1955 المشار اليه اعلاه 6 : قبل القيام بأي نقل للمستودع المتنقل يجب على المادة 6 : طالب الرخصة أن يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل والاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها يجوز لعامل العمالة المعني بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .. ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة ، عاملي العمالة فى الجزائر وتيزي وزو ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر 20 المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعاملا عمالتي الجزائر وتيزو وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 • عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-606 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق ر 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل القوانين الاساسية للشركة الجهوية للبناء بوهران ( سوريكور ) والمصادق عليها بموجب المرسوم رقم 68-436 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 436 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء لمدينة وهران ( سوريكور ) والموافقة على قوانينها الاساسية ،
- وبعد الاطلاع على هذه القوانين الاساسية ولا سيما المادة 4 منها ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان المقطع الاول من المادة 4 من القوانين الاساسية الملحقة بالمرسوم رقم 68-436 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 المشار اليه أعلاه يعدل كما يلى : تمارس الشركة النشاطات الموافقة لهدفها في مناطق عمالات وهران وسعيدة وتيارت وتلمسان » .
الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه الجريعة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1789 المادة 2 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر | سنة 1968. هواري بومدين مرسوم رقم 68-607 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل القوانين الاساسية للشركة الجهوية للبناء بقسنطينة ( سوريكور ( والمصادق عليها | بموجب المرسوم رقم 68 435 المؤرخ في 13 ربيع الثاني
- عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-435 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء المدينة قسنطينة ( سوريكور ) والموافقة على قوانينها الاساسية ، وبعد الاطلاع على هذه القوانين الاساسية ولا سيما المادة 4 منها . يرسم ما يلي في المادة الأولى : ان المقطع الاول من المادة 4 من القوانين الأساسية الملحقة بالمرسوم رقم 68-435 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 المشار اليه أعلاه يعدل كما يلى : تمارس الشركة النشاطات الموافقة لهدفها في مناطق | عمالات عنابة والاوراس وقسنطينة وسطيف . . المادة 2 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968. هواري بومدين وزارة السياحة مرسوم رقم 68-597 68 مؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-368 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير السياحة ووزير الداخلية . وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 368 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى السياحة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان المادة 11 من المرسوم رقم 68 368 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 - مايو سنة 1968 تعدل كما يلى : - « يرتب سلك مفتشى السياحة في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386. الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهامهم » • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر في تيزي وزو بتاريخ 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 … هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 68-596 68 مؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي التربية البدنية والرياضية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
1790 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68 375 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي التربية البدنية والرياضية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان المادة 8 من المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه تعدل كما يلى : يرتب، سلك معلمى التربية البدنية والرياضية فى السلم المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهامهم » . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر في تيزي وزو بتاريخ 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 . هواري بومدين وزارة الاوقاف مرسوم رقم 68 598 مؤرخ في 2 شعبان عام 1388
- الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يحدد بموجبه التنظيم الاداري والمالي للمعاهد الإسلامية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الاوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 64 10 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمتضمن تنظيم التعليم الديني بالجزائر العدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-385 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 : وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-187 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-449 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث المعاهد الاسلامية التابعة لوزارة الاوقاف 6 يرسم ما يلى : الباب الأول احكام عامة المادة الأولى : ان المعاهد الاسلامية هي مؤسسات عمومية لتدريس العلوم الاسلامية ، تتمتع بالنظام الاداري للحسابات المالية المستقلة وهى مماثلة بحسب أصنافها للثانويات والتكميليات التابعة لوزارة التربية الوطنية . وتكون تحت وصاية وزارة الاوقاف . المادة 2 : تستهدف المعاهد الاسلامية ما يلي : تدريس العلوم الاسلامية باللغة العربية في المستوى التكميلي والثانوي ، تكوين الاطارات المتوسطة للمدارس القرآنية المرخص لها، وللقيام بشعائر الدين ، واعداد الطلبة للالتحاق بالتعليم العالي للعلوم الاسلامية الباب الثاني النظام الاداري المادة 3 : يدير المعهد الإسلامي مجلس ادارة ، ويسيره مدير يساعده مجلس للاتقان . الفصل الاول مجلس الادارة المادة 4 : يرأس مجلس ادارة المعهد مدير التعليم الديني أو ممثله ويتكون علاوة على ذلك مما يلى :
- اعضاء بحكم القانون : المفتش العمالي للأوقاف ، : ممثل لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط . عضوان من سلك التعليم بوزارة التربية الوطنية يعينهما مفتش الاكاديمية بالدائرة يختاران على أساس معرفتهما بالعلوم الاسلامية . ب ) ) أعضاء ينتخبون او يعينون : عضوان من سلك التعليم بالمعهد ينتخبهما زملاؤهما . عضوان تعينهما السلطة البلدية من بين أولياء تلاميذ المعهد نظرا لاهتمامهما بتعليم العلوم الاسلامية أو من المنظمة التي تمثلهم ، يعين لمدة ثلاث سنوات أعضاء مجلس الادارة من غير المعينين بحكم القانون . ويمكن تجديد وكالتهم • واذا توقف عضو منتخب أو معين من ممارسة مهامه أثناء وكالته ، فيجب تعويضه بآخر مدة ثلاثة أشهر . ويستمر العضو الجديد في العمل الى تاريخ انتهاء وكالة الشخص الذي حل محله . يحضر مدير المعهد والقيم اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري • ويجوز ، للمجلس أن يدعو للاستشارة كل شخص يمكن الاستفادة من كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال . المادة 5 : يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة رئيسه في
الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية دورة عادية خلال نصف الشهر الاول من السنة الدراسية ، وفي النصف الاخير من شهر مايو لدراسة مشروع الميزانية ، وعند الاقتضاء في دورة استثنائية بناء على طلب الرئيس أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضائه يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ، وتوجه الاستدعاءات المصحوبة بجدول الاعمال قبل ثمانية أيام على الاقل من الاجتماع ويمكن تقصير هذه المدة عند الاستعجال بالنسبة للدورات الاستثنائية المادة 9 : لا تعتبر مداولات مجلس الادارة صحيحة اذا لم يحضر نصف أعضائه على الاقل واذا لم يتم هذا النصاب فيعقد اجتماع آخر عند انتهاء مدة ثمانية أيام ، للمجلس ان يتداول آنذاك مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر على دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة . و تتولى ادارة المعهد كتابة الجلسة . المادة 7 : يعرض مجلس الادارة ، بعد استطلاع رأى مجلس الاتقان ، على سلطة الوصاية جميع الاقتراحات المتعلقة بالتنظيم العام للتعليم وبنظام الدروس يتداول مجلس الادارة في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ولا سيما :
- النظام الداخلي للمؤسسة ،
- مشاريع الميزانية وحسابات التسيير .
- الاعانات ، قبول الهبات والوصايا وأملاك الوقف .
- المسائل التي يعرضها عليه وزير الوصاية • المادة 8 : تكون مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ بعد شهر من رفع المحضر لسلطة الوصاية الا اذا عارض الوزير فيها أو أجل تطبيقها • يضع وزير الوصاية نظاما نموذجيا في نطاق النصوص التنظيمية النافذة ، ويعدل عند الاقتضاء ، من طرف مجلس الادارة بحسب الحالة الخاصة بكل مؤسسة . الفصل الثاني المدير المادة 9 : يعين مدير المعهد الاسلامى بقرار من وزير الاوقاف بناء على اقتراح مدير التعليم الديني ويختار من بين أعضاء سلك التعليم الذين تتوفر فيهم شروط الترشيح لمنصب مدير مؤسسة تكميلية أو ثانوية ، طبقا لأحكام القوانين الاساسية الخاصة بهذه الاسلاك ويساعده في مهامه : 1 ) مراقب عام ، 2 ) ومجلس للاتقان . المادة 10 : يكون تحت سلطة المدير مجموع موظفى المؤسسة .. للجمهورية الجزائرية 1791 وهو يبرم الصفقات والعقود في نطاق التنظيم النافذ ويمثل المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية . ويضع تقريرا عاما عن النشاط الذي يمارسه ، ليعرضه في دورة مايو على مجلس الادارة ، ثم يوجهه بعد المصادقة عليه الى سلطة الوصاية • الفصل الثالث المراقب العام المادة 11 : يختار المراقب العام الذي يعين بقرار من وزير الاوقاف من بين الاساتذة المرسمين للتعليم الثانوي طبقا لأحكام القوانين الاساسية الخاصة بهذه الاسلاك أو للعقود التي يخضعون لها . الفصل الرابع مجلس الاتقان المادة 12 : يدرس مجلس الاتقان المسائل المتعلقة بالنشاطات التربوية ، ويسهر ، في نطاق التنظيم النافذ ، على المحافظة على قواعد التعليم الاسلامى الذي يتولاه المعهد يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة في شهرى أكتوبر ومارس من نفس السنة الدراسية ، وعند الاقتضاء في دورة استثنائية بناء على طلب الرئيس ، أو مجلس الادارة ، أو ثلث أعضائه على الاقل ، ويقدم في نهاية أشغاله 6 توصيات الى مدير المعهد .. المادة 13 : يتكون مجلس الاتقان كما يلي :
- مدير المعهد ، رئيسا ، عضو يعينه المجلس الإسلامي الاعلى ، مستشار للتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية الوطنية يعينه مفتش الاكاديمية المختص أقليميا ، يختار بالنظر الى معرفته بالعلوم الاسلامية ،
- أستاذان من المعهد يختارهما زملاؤهما ، ممثل لقدماء تلامذة المعهد تعينه المنظمة التي تمثلهم أو جمعيتهم والا جمعية أولياء تلامذة المعهد . الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول القيم المادة 14 : يعين القيم بقرار من وزير الاوقاف ويختار من بين الموظفين ذوى الاهلية لهذا التعيين ويمارس الاختصاصات في نطاق القوانين الاساسية والعقود التي تنظم أسلاك هؤلاء الموظفين المادة 15 : يساعد القيم في التسيير المادى والحسابي عدد من مستخدمى الإدارة والصيانة وذلك في حدود احتياجات المعهد الفصل الثاني الميزانية المادة 16 : تشتمل ميزانية المعهد على الايرادات والنفقات
1792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شعبان عام 1388 هم وتشمل الإيرادات العادية للمعهد ما يلى : اعانات التسيير والتجهيز التي تمنحها الدولة ، والجماعات والهيئات العمومية أو الخاصة ، الوطنية أو الاجنبية ، المنح العمالية أو البلدية المخولة للتلاميذ المقبولين في المعهد 6
- الهبات والوصايا ، والاسناد ، والايرادات والقيم ،
- ايرادات النشر والمهرجانات الثقافية والفنية التي تنظم لفائدة المؤسسة وإيراد أملاك الوقف وبصفة عامة جميع الموارد المرتبطة بنشاط المعهد . وتشتمل نفقات المعهد على ما يلى : نفقات تسيير المؤسسة ونفقات تجهيزها ، نفقات تنظيم الفترات التمرينية والندوات والامتحانات وبصفة عامة جميع النفقات اللازمة لانجاز أهداف المؤسسة. المادة 17 : يقدم مشروع الميزانية الذي يعده المدير الى مجلس الادارة لكى ينظر فيه خلال اجتماعه المنعقد في النصف الثاني من شهر مايو . يحول هذا المشروع المرفق بالملاحظات التي يقدمها مجلس الادارة الى الوزير الوصى لدراسته والمصادقة عليه خلال مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من رفعه . وتعتبر المصادقة على الميزانية كأنها حاصلة ، عند انقضاء هذه المدة . واذا عارض وزير الوصاية خلال هذه المدة فعلى المدير أن يقدم خلال خمسة عشر يوما من تبليغ الاعتراض مشروعا جديدا لنفس الغاية . واذا لم يصادق على المشروع الجديد فيرخص المدير بمجرد حلول السنة المالية بأن يلتزم بالنفقات اللازمة لتسيير المؤسسة في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة . الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 18 : تضبط حسابات المؤسسة بحسب قواعد المحاسبة العمومية المادة 19 : يوضع حساب التسيير من طرف القيم الذي يشهد بمطابقة مبلغ اسناد التحصيل والحوالات المصدرة للمحررات الحسابية المادة 20 : ان الاعانات العادية والاستثنائية المخصصة للمعهد الاسلامي من طرف الدولة والجماعات العمومية والافراد يؤذن بصرفها باسم القيم المادة 21 : تودع لزوما الاموال المقررة للمعهد في حساب خاص بالخزينة . المادة 22 : يكلف وزير الاوقاف ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر في تيزي وزو بتاريخ 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 … هواري بومدين قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 25 سبتمبر سنة 1968 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف بوزارة الاوقاف ان وزير الاوقاف ،
- بمقتضى الامر رقم 67 80 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-187 المؤرخ في 25 صفر عام 3188 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف 6 وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة 6 يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث بوزارة الاوقاف ، مديرية الادارة العامة لجنة لفتح الظروف الخاصة بالصفقات المبرمة بواسطة المناقصات . المادة 2 : تتكون اللجنة كما يلى : مدير الادارة العام أو ممثله ، رئيسا ، مدير الشؤون الدينية وأملاك الوقف أو ممثله ، مدير التربية الدينية أو ممثله المفتش الرئيسي أو ممثله نائب مدير أملاك الوقف أو ممثله المادة 3 : تستطيع اللجنة أن تضم بصفة استشارية أمين الخزينة العام أو ممثله • المادة 4 : يتولى كتابة اللجنة عون من المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات … المادة ه : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 25 سبتمبر سنة 1968 . العربي سعدوني المطبعة الرسمية : 7 و 8 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر