ج.ر عدد 72 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 20 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة

- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك ) 16-80-66 الهاتف 49 81-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر لمن العدد 25ر. دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة هند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج لمن النشر على اساس 2050 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 15 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة التلاميذ الناجحين في امتحانات السنة الاخيرة لمراكز التكوين الإداري 1474 وزارة الدولة المكلف بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-513 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء . 1476 | مقرر مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد عدد السيارات الخاصة بوزارة الصناعة والطاقة . 1478 وزارة العدل

  • مرسومان مؤرخان في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمنان تغيير لقبين 0 1478 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-448 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهنى لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 1479 وزارة التجارة مرسوم رقم 68 480 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات المعدة لصنع الازرار • 1480 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 1 ربيع الأولى عام 1388 الموافق 28

1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1388 ه مايو سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح قطعة أرض لبلدية الرمشي . 1481 قرار مؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة .. - 1481 | اعلانات وبلاغات

- اعلان الى مستوردي المنتجات من الجمهورية العربية المتحدة • 1483

  • اعلان الى مصدرى المنتجات الى الجمهورية العربية المتحدة .. 1483 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 15 يوليو ( سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة التلاميذ الناجحين في امتحانات السنة الاخيرة لمراكز التكوين الاداري بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 15 يوليو سنة 1968 نجح نهائيا في امتحانات السنة الاخيرة المراكز التكوين الادارى ، التلاميذ الآتية أسماؤهم : 1 ) قسم الملحقين الاداريين : الجزائر : الأنسة وردة شبرى السادة : جيلالي حاج الصادوق سعيد حبيش محمد بن يحي مصطفى العزوني رابع زيدان عبد الله بن عربية عبد الرحمن الزموري احمد لامالي ، موسى بن قوقام عبد الرحمن آغا محمد بن أوذينة محمد بلعايدي كمال بعاج محمد كمال الدين عابد حميد بن اكوش أندرى فيندا ( بصفته أجنبي ) ) قسم مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية : الجزائر : السادة : مصطفى مصباح محمد صالح دحان يوسف عرفي أحمد بن على حبيب بن جيلالي 3 ) قسم الكتاب الاداريين : الجزائر : السادة : مصطفى عمورة رمضان قوسم على بن بلقاسم عبد الحميد مزرب سعيد فضيل مولود زقاوى بوزيان شنين رشيد بن طابق مولود زيامي محمد بن الخبير على بلكراط خليفة عينوش السيدة : نجية خريص وهران : السادة : مبروك حماني الهاشمى سعد محمد بوشربة عبد السلام قدور حمود بن زيدان عبد القادر حاج سليمان حسين تهامي الاخضر بكار سالم فاضل عبد القادر بارودي الامين مغفور قسنطينة : السادة : عبد الله بوخروبة

الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1388 ها الجريدة أبو بكر الصديق قسوم عبد المالك بن عباس عبد الله در دوش عبد الرحمن حميتي محمد صيود رمضان زواغي سعدان نوار مبروك بن جابو صديق بن صادق عبد العزيز قريشي احمد خرايف الآنسة : زهرة بن موسى السيدة : العطرة دربالي ورقلة : السادة : العربي مولاي ابراهيم الحاج عيسى محمد البشير قريشي كمال بوعكة عبد الله غروج ابراهيم مشاط حمزة بن ساسي على سهيلي عبد الحميد جعامات ) قسم مراقبى العمل والشؤون الاجتماعية : الجزائر : السادة : رابح العريبي سعيد بوثلجة محمد بولطيف محمد نورالدين داود محمد بن الطاهر محمد بلقادة فضلوم جوابي محفوظ طويجين ه ) قسم مساعدى الاعمال الاحصائية : الجزائر : السادة : محمد يعقوب احمد بن الناصر نورالدين آمالو الطيب التومى محمد النوادر عبد المجيد حشروف ميهوب مسلم الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475 معمر بوبكر محمد راقم محمد شعبان الونيس الاصفر عثمان داود عيسى شاذر يوسف بوعكاز حسني بن محمد 6 ) قسم كتاب الضبط : الجزائر : السادة : عاشور حفصي فاروق بلعباسي عمرو العمراوي مكى بوقادوم محفوظ بشير محمد عنصر قويدر بونعجة محمد الهادي روابحي مولود العبيدي احمد الشريف جمال تيمقبلت فيصل محمدي الشريف بوشافة محمد بلال موسى فتيات عبد القادر مرابط الطيب بويطاون عبد العزيز بن حميش عمر عميود محمد بوقندورة عبادو علاوة حسن آيت باره عبد الحميد بوشن عمر غراندي وهران : السادة : الحبيب جلاس طاهر مالكي محمد بودو حسني طيان محمد بن جلول احمد بن زلماط محمد جفال محمد براكش

1476 الجريدة الرسمية محمد ويس مصطفى زبان معاشو غوباي خالد بودالي قسنطينة : السادة : ابراهيم بن سليطن عبد العالى سلولة مصطفى بن معمر على فيلالي محمد بن حمدي زبير لوراري رابح بوهوينة عبد الرحمن سياري مبروك كاملي منيرة بن عيادو رابح مالكي محمد الشريف بن عرب عمار بن سي احمد عبد الوهاب مهداوى الآنسة : حفيظة حساني ) قسم المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة : الجزائر : فريدة شريف فيفي الفياط ليلى سطمبولى صافية بومعيزة آسيا زعيبة باهية اكشانن الخديجة رضوانة زهرة حربيط العالية كشرود شهر زاد بن على مليكة خلفاء حميدة جرجوري وهران : مسعودة همساس فاطمة بن بوشتاء كلثوم بن الحاج تيجانية بن المداني خيرة بن سعيد سعدية نهوى فتيحة سالمي زليخة عماري الزهراء بن على للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1388 خضراء مشرفي فتيحة عباسي زليخة العربي قسنطينة : ليلى مغربي خديجة حاي مونيا ضيفي نديرة بسكرى الزهراء حربي حفصية بو ليلى مباركة بن عيسى فاطمة الزهراء زهالاني حفيظة الطيب فريدة غلام نصيرة عيدوسي عائشة مزهود عائشة شلغوم سعاد عايدي فريدة بو القرون موني كريكروم فاطمة الزهراء فضلوم زهور بن الوزان سليمة أميرة عائشة الغبالي ليلى سبيح وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-513 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . وبمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-305 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة ، لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ. في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 6

الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1388 ه

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 311 المؤرخ في المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 ، اعتماد قدره 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 - ديسمبر والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية سنة 1967 | مائتان وواحد وسبعون ألف دينار (271,000 دج ) مقيد في التكاليف | ميزانية التكاليف المشتركة طبقا للبابين المبينين في الجدول المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 « أ ، الملحق بهذا المرسوم • المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68-29 المؤرخ في المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 6 اعتماد قدره مائتان وواحد وسبعون ألف دينار (0000 271 دج ) يقيد 3 ذي القعدة في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء طبقا للبابين عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 والمتعلق بالاختصاصات المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم المتعلقة بالمسؤولية المدنية المترتبة على الدولة ، المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وبمقتضى المرسوم رقم 68 190 المؤرخ في 30 صفر ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ

- هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث الباب . 93 في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . - وتحويل اعتماد الى هذا الباب ، يرسم - ما يلي : الابواب وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 .. هواري بومدين الجدول ( أ ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( د.ج ) ميزانية التكاليف المشتركة الباب الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ربع حوادث العمل 1000 239 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-92 93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة الابواب 32,000 مجموع الاعتمادات الملغاة 0000 271 الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الاشغال العمومية والبناء الباب الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92 ريع حوادث العمل 239,000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 32,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 0000 271

1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1388 ه مقرر مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو | سنة 1968 يتضمن تحديد عدد السيارات الخاصة بوزارة الصناعة والطاقة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ،

    • وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان هام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 47 1959 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1947 والمتعلق بحظيرة سيارات الادارات العمومية. والمدنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 والمتعلق بحظيرة سيارات الادارات العمومية والمدنية ، وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في أول يوليو سنة 1963 والمتضمن تحديد عدد السيارات الخاصة بوزارة الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد عدد سيارات وزارة الصناعة والطاقة ركما يلى : التخصيص النظرى سيارات سيارات التخصيص السيارات نقل تقل نقل تزيد السياحية حمولتها عن حمولتها عن طن واحد طن واحد الادارة المركزية 21 31 2 23 المديريات العمالية للصناعة مصلحة اجهزة الكيل مفتشية الصناعة التقليدية 31 42 المصالح الجهوية للمناجم مدرسة المناجم المجموع 52 10 3 65 المادة 2 : ان السيارات المقيدة في نطاق المادة 1 أعلاه والمكونة لحظيرة السيارات الوزارة الصناعة والطاقة ستسجل بناء على طلب وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى وذلك تنفيذا للأوامر التنظيمية الجاري بها العمل الملاحة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المقرر الذى ينشير | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمنان تغيير لقبين- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون 2 جرمينال سنة 11 المتعلق بالأسماء وتغيير الألقاب والمتمم بالأمر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان السيد بوزكار عبد الكريم بن محمد ، المولود في 2 ديسمبر سنة 1913 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1106 من بلدية تلمسان وعقد الزواج رقم 36 المؤرخ في 6 مارس سنة 1941 من نفس البلدية المذكورة ) أصبح يدعى من الآن فصاعدا قراجة عبد الكريم المادة 2 : ان الآنسة بوزكار ظهيرة بنت عبد الكريم المولودة في 25 مارس سنة 1948 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 893 من بلدية تلك المدينة ( أصبحت تدعى من الآن فصاعدا : قراجة ظهيرة . المادة 3 : ان الآنسة بوزكار نورية عبد الكريم المولودة في 24 أبريل سنة 1951 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1178 من بلدية تلك المدينة ( أصبحت تدعى من الآن فصاعدا : قراجة نورية المادة 4 : ان الآنسة بوزكار نور الهدى بنت عبد الكريم المولودة في 5 يونيو سنة 1953 في سان دوني ( عمالة السين ) ( شهادة الميلاد رقم 755 من بلدية تلك المدينة ) أصبحت تدعى من الآن فصاعدا : قراجة نور الهدى …

الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1479 المادة 5 : ان السيد بوزكار عبد اللطيف بن عبد الكريم المولود في 14 أكتوبر سنة 1954 بباريس ( الدائرة 20 ) ( شهادة الميلاد من بلدية تلك المدينة ( أصبح يدعى من الآن فصاعدا : قراجة عبد اللطيف .. المادة 6 : ان السيد بوزكار محمد شرف الدين عبد الكريم المولود في 2 أكتوبر سنة 1943 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 2056 من بلدية تلك المدينة ) أصبح يدعى من الآن فصاعدا : قراجة محمد شرف الدين .. المادة 7 : ان السيد بوزكار حورية بنت محمد زوجة ابن زغو بومدين المولودة في 22 مارس سنة 1923 بتلمسان ) شهادة الميلاد رقم 511 من بلدية تلك المدينة ) أصبحت تدعى من الآن فصاعدا : قراجة حورية .. المادة 8 : ان الآنسة بوزكار حسناء بنت جيلالي المولودة في 30 أبريل سنة 1953 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1174 من بلدية تلك المدينة ( أصبحت تدعى من الآن فصاعدا : قراجة حسناء .. المادة 9 : ان السيد بوزكار جمال الدين بن جيلالي ، المولود في 8 غشت سنة 1955 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 2215 من بلدية تلك المدينة ( أصبح يدعى من الآن فصاعدا : قراجة جمال الدين المادة 10 : ان السيد بوزكار محمد سيف الاسلام بن جيلالي ، المولود في 5 أبريل سنة 1962 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1315 من بلدية تلك المدينة ( أصبح يدعى من الآن وصاعدا : قراجة محمد سيف الاسلام بن جيلالي . المادة 11 : ان قيد الاسم الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم في هامش أوراق الحالة المدنية لا يمكن أن يطلبه وكيل الدولة التابع للموطن ، الا بعد انقضاء مهلة سنة واحدة واثبات عدم وقوع أية معارضة أمام المحكمة المختصة وذلك وفقا للمادة 8 من قانون ، 2 جيرمينال سنة 11 المتمم | بالأمر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 . المادة 12 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 - • هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،

  • 157 المؤرخ في 31
  • وبمقتضى القانون رقم 62 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون 2 جرمينال سنة 11 المتعلق بالأسماء- وتغيير الألقاب والمتمم بالأمر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان السيد بلباز محمد شريف بن سعيد بن محمد ، البالغ من العمر 7 سنوات في عام 1890 والمولود ببني ماعوش التابعة لدائرة بوقاعة في عمالة سطيف ، أصبح يدعى من الآن فصاعدا « بلعباس محمد شريف بن سعيد بن محمد » المادة 2 : ان قيد الاسم الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم في هامش أوراق الحالة المدنية ، لا يمكن أن يطلبه وكيل الدولة التابع للموطن الا بعد انقضاء مهلة سنة واحدة واثبات عدم وقوع أية معارضة أمام المحكمة المختصة ، وذلك وفقا للمادة 8 من قانون 2 جيرمينال سنة 11 المتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 . المادة 3 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-448 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث و تنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ،
  • وبمقتضي الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي | تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه .

1480 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1388 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66 234 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 - يوليو سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، . وبمقتضى المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بتقنيي الاشغال العمومية والرى | والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالاعوان المختصين بالاشغال العمومية والرى والبناء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث مراكز التكوين للأشغال العمومية والبناء ، باعتبارها كمصالح خارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء وتكلف بالتكوين المهني للتقنيين والموظفين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء . ويمكن لهذه المراكز أن تتولى دورات تحسين مستوى الموظفين القائمين بالعمل المادة 2 : يقوم بادارة وتسيير كل مركز تكوين للأشغال المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات للدخول الى مراكز التكوين الخاص بالاشغال العمومية والبناء وفقا للمادة من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386. الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه … المادة 6 : يعين الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء المكلفين بالدروس والموظفين العاملين في مراكز التكوين الخاص بالاشغال العمومية والبناء .. المادة 7 : تحدد مدة الدروس ونظامها في مراكز التكوين الخاص بالاشغال العمومية والبناء بموجب قرارات مشتركة يصدرها الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء .. المادة 8 : ان الطلبة المقبولين في مراكز التكوين الخاص بالاشغال العمومية والبناء يحوزون صفة موظفين متمرنين خلال مدة دراستهم . المادة 9 : يحدد النظام الداخلى لكل مركز تكوين خاص بالاشغال العمومية والبناء بموجب قرار الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء بعد أخذ رأى مجلس الاتقان التابع للمركز . المادة 10 : تلحق بكل مركز تكوين خاص بالاشغال العمومية والبناء ، الاماكن اللازمة له وتوابعها وأثاث العمومية والبناء مدير يعين بقرار الوزير المكلف بالاشغال | الدراسة والقسم الداخلى والادوات البيداغوجية الضرورية له . العمومية والبناء ويحوز مدير المركز صفة آمر ثانوى للصرف .. المادة 3 : يقوم لدى كل مركز للتكوين الخاص بالاشغال العمومية والبناء مجلس اتقان مؤلف ممن يلى :

  • الرئيس : نائب التكوين المهنى في وزارة الاشغال والبناء ،
  • الاعضاء : ممثل الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية والبناء عن كل من المديريات التقنية في الوزارة ،
    • المدير العمالي للأشغال العمومية والرى والبناء للمكان حيث يوجد فيه المركز ، مفتش التعليم التقنى ، مهندس الهندسة القروية ، ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،
  • أستاذان من مركز التكوين يعينهما الرئيس سول مديرية مركز التكوين الخاص بالاشغال العمومية والبناء كتابة الجلسات الخاصة بمجلس الاتقان المادة 4 : يجتمع المجلس مرتين على الاقل في كل سنة بناء على دعوة من رئيسه ان مجلس الاتقان يبدي رأيه في أية مسألة تتعلق بتنظيم وسير مراكز التكوين الخاص بالاشغال العمومية والبناء و تعرض آراء مجلس الاتقان على وزارة الاشغال العمومية والبناء .. المادة 11 : يكلف وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 . هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم رقم 68-480 68 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات المعدة لصنع الازرار ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير التجارة ،
  • وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، ه مقتضى الامر رقم 63-414 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تأسيس تعريفة جمركية جديدة ،

الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1481

  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن | تأسيس الحكومة .
    • وبمقتضى الامر رقم 35 68-35 68 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع رسوم جمركية جديدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-37 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، وبعد استطلاع رأى اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، يرسيم ما يلي : المادة الاولى : تعدل معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة لرقم التعريفة الجمركية 07-39 وفقا للأعدة 6 و 7 و 8 من الجدول الجديد أدناه : الجدول رقم التعريفة بيان القائمة ذات العناوين السطور | معلومات الجمركية المنتجات المختصرة احصائية ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( 39-07 EX أدوات مصنوعة من المواد المقيدة في التعريفتين رقم 3901 و 06-139 أدوات مصنوعة من مواد أخرى بيادق الصنع الازرار المقيدة في المعدلات الجاري بها العمل المعدلات الجديدة التعريفة | الجمعية التعريفة الجمعية الدنيا الاقتصادية القانون الدنيا الاقتصادية القانون للحماية الأوربية العام للحماية الاوربية العام الجمركية الجمركية ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 6 ( ) v ( ) 8 ( الفصل 980 16 مكرر 72-3907 40 43 46 10 18 21 المادة 2 : يبتدىء العمل بأحكام المادة 1 أعلاه اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 هواري بومدين قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة | 1968 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح قطعة أرض لبلدية الرمشي- بموجب قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان ، تخصص لبلدية الرمشي لبناء مدرسة للتعليم العام بالرمشي قطعة أرض مساحتها هكتاران كائنة في طريق الخروج الشمالي لبلدية الرمشي وتابعة سابقا للسيد فيردو ايفون والمؤممة بموجب القرار العمالي رقم 3/1432 د المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1963 ..- قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن منح الاذن تجلب الماء ضخا من وادي تافنة بموجب قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان : 1 ) يؤذن للسيد غوثى بن بلال بجلب الماء ضخا من وادى تافنة لرى الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 23 هكتارا وهي جزء من ملك الشخص المذكور ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 9 لترات في الثانية .

1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 جمادي الثانية عام 1388 ه 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة أن يزيد على 9 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 30 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي . 3 ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . ولموظفى مصلحة الرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله .. 4 ) يمح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : .أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في الفقرة 5 أدناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة 6 باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى تافنة ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 | يوليو سنة 1938 . ه ) يتحمل صاحب الأذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ ستة أشهر ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الرى بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن 6 بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك • وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض • وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات 8 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ونصف ( 2٫50 ٫ 2 دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن .. ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58 015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 ..

الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء اعلانات اعلان الى مستوردى المنتجات من الجمهورية العربية المتحدة ليكن في علم المستوردين بأنه قد رحص باستيراد الحصص المسموح بها من منتجات الجمهورية العربية المتحدة برسم عام 1968 والتالى بيانها : 1 فول سوداني ( كاوكاو ( مقشور وغير مقشور ، 2 النسيج ،

  • سكر ، 4 - أرز ، 5 - كتب وجرائد ونشرات ، 6 - زيت الكاوكاو 6 V أفلام ، A - حناء 9 نسيج مشمع . 10 - - زفت ( بيتوم )

11 - خشب تركيب محبب ، 12 - أدوات صحية ، 13 - زجاج مسطح ، 14 ب ثريات الصناعة التقليدية والصناعية ، 15 - أغشية الفرش ، 16 مفروشات القاعات وكراسي من الخشب المقوس ، 17 - اسطوانات ، 18 منتجات الحليب ( الجبن والزبدة ) ، 19 - حبال فبران السيزال ، : 20 - عطور ، 21 - خميرة مجففة ، 22 - أشياء مختلفة ان طلبات الترخيص بالاستيراد المعدة في نطاق الاوضاع القانونية على نموذج ( 02 ) والمرفقة بالفواتير الصورية على نسخ ، يجب ارسالها ضمن ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة ( المديرية الفرعية للمبادلات ( قصر الحكومة - الجزائر . ويجب التنبيه الى ما يلى : 1-1 ان كل طلب لا يتضمن كل البيانات المقررة يعاد لصاحبه لاكماله … والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها • 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . وبلاغات 2 - لا يجوز ابرام أى عقد نهائي مع البائع قبل الحصول على رخصة استيراد البضاعة . 2 لا يجوز ابرام أى عقد نهائي مع البائع قبل الحصول لا يرخص بأى اجراء لتخليص البضاعة المشحونة من الجمرك قبل الحصول على الرخصة اللازمة . 4 - لا تمنح أية رخصة استيراد المستورد يكون مدينا للضرائب المختلفة ، فينبغى على المستورد تقديم شهادة من قابض الضرائب المختلفة تثبت براءة ذمته ويجب عليه فضلا ، عن ذلك أن يقدم مع ملف طلبه نسخة مصورة من قائمة الرواتب … ه ، تحرر الفواتير بالعملة الجاري بها الحساب وهي الدولار الامريكي وفقا لاتفاق الدفع الجزائرى المصرى المؤرخ في 24 أبريل سنة 1963 . 6 يجب العمل بطلبات الترخيص المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والتي لم يصدر بشأنها مقرر ما لهذا التاريخ ، فيجرى تدقيقها أسوة بالطلبات المودعة بموجب هذا النص . اعلان الى مصدرى المنتجات الى الجمهورية العربية المتحدة ; ليكن في علم المصدرين أنه وفقا للاتفاق التجاري الجزائري المصرى المؤرخ في 24 أبريل سنة 1963 يفتح تصدير الحصص من المنتوجات التالية الى الجمهورية العربية المتحدة برسم عام 1968 : ا - مبيدات الحشرات ، 2 أسلاك كهربائية ( كابل ) ، 3 كلورور البوليفينيل ، 4 الاسماك المحفوظة ( السردين ) . ه - كبريتات النحاس 6 منافذ كهربائية للحام ، V الخمور ، V كبريتات الباريوم 9 - أوراق أنواع التبغ . 10 - زيت الزيتون ، 11 - مستحضرات التنظيف . 12 كتب وأفلام ونشرات ، 13 - مياه معدنية .

1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1388 ه 14 - تين ، 10 - التمور من نوع دقلة نور ، 16 - الخروب ، 17 - الزيتون الاسود المحفوظ ، 18 - السميد ، 19 - أشياء مختلفة ان طلبات الترخيص بالاستيراد المعدة في نطاق الاوضاع القانونية على نموذج ( 02 ) والمرفقة بالفواتير الصورية على نسخ ، يجب ارسالها ضمن ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة ( المديرية الفرعية للمبادلات ) قصر الحكومة - الجزائر . |

ويجب التنبيه الى ما يلى : 1 - لا يجوز ابرام أى عقد نهائي قبل الحصول على رخصة تصدير البضائع ، 2 لا يؤخذ بأي استثناء من هذه القاعدة ، ولا يرخص على وجه الخصوص بأى التزام بالشحن قبل الحصول على الرخصة ، 3 تحرير الفواتير بالعملة الجاري بها الحساب وهي الدولار الامريكي وذلك وفقا لاتفاق الدفع الجزائري المصرى المؤرخ في 24 أبريل سنة 1963 … المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر