قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1391 الموافق 5 أكتوبر سنة 1971 يتضمن قائمة المهندسين الزراعيين . 1408
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 ، وتحل محلها احكام هذا القرار
المادة 2
فتح المادةيحدث بوهران مركز للتكوين المهني لتقنيي الاشغال العمومية والبناء ..
الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1409
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II رجب عام 1391 الموافق اول سبتمبر 1971 • عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-209
- مرسوم رقم 68-360
- مرسوم رقم 68-448
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.