قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى مركز التكوين المهنى لتقني الاشغال العمومية والرى والبناء في عنابة 146
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للدخول الى مركز التكوين المهني للاشغال العمومية والبناء في عنابة قصد تكوين حوالي 30 تقنيا فى الاشغال العمومية والرى والبناء ، في 10 و 11 مارس سنة 1969 بعنابة .
المادة 2
فتح المادةيجب ارسال طلبات المشاركة في المسابقة المذكورة أعلاه ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء ، نيابة المديرية الفرعية للتكوين المهني ، بشارع ديدوش مراد رقم 135 بالجزائر ، على أن ترفق بها الوثائق التالية : 1 شهادة الميلاد او بطاقة شخصية أو عائلية للحالة المدنية ، 2 ب خلاصة صحيفة السوابق القضائية ، يرجع تاريخها لا قل من ثلاثة شهور ، الجمعة 27 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147
3 - شهادة الجنسية الجزائرية يرجع تاريخها الاقل من ثلاثة شهور ، -40 نسخة طبق الاصل عن شهادة الدبلوم ، ه شهادة طبية تثبت بان المعني خال من اي مرض معد أو عامة لا تتوافق مع ممارسته الوظائف المطلوبة ، 6-6 صور لبطاقة الهوية ،
7 - ظرفان تلصق عليهما طوابع البريد ويحرر عليها عنوان المترشح ، عند الاقتضاء شهادة تثبت صفة المترشح كعضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الناجحين في الامتحان التحضيرى لشهادة البكالوريا ( الشعبة العصرية أو التقنية ) وللأعوان التقنيين الاختصاصيين في الأشغال العمومية والرى والبناء والذين يثبتون أقدمية سنتين على الاقل من الخدمة الفعلية
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر فى أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة المادة ه : خلافا لاحكام المادتين 3 و 4 اعلاه يجب على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن يثبتوا حيازتهم لشهادة متابعة الدراسة بالقسم الاول العصري في الثانويات والتكميليات ، ويستفيدون علاوة على ذلك من تاخير حدود السن مدة متساوية لمدة الخدمات التي قضوها فى الكفاح التحريري دون أن تتجاوز العشر سنوات
المادة 6
فتح المادةيحدد تاريخ افتتاح التسجيل ب 25 يناير سنة 1969 و تاريخ اختتامه ب 25 فبراير من نفس السنة .
المادة 7
فتح المادةتشتمل مسابقة الدخول الى مراكز تكوين الإعوان التقنيين فى الاشغال العمومية والرى والبناء في عنابة على الاختبارات التالية :
الاثنين 10 مارس سنة 1969 .
امتحان في الرياضيات المدة 3 ساعات المعامل 6 موضوع انشائي باللغة الفرنسية المدة 3 ساعات المعامل 2 الثلاثاء 11 مارس سنة 1969 .
امتحان في الفيزياء والكيمياء - المدة 3 ساعات - المعامل 5
- انشاء باللغة العربية ( اختياري ) المدة ساعتان - المعامل 1 اما بالنسبة للانشاء العربي (اختياري) فلا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على معدل 10/20 .
تشتمل هذه الاختبارات على برامج الامتحان التحضيري لشهادة البكالوريا ، الشعبة العصرية أو التقنية للتعليم الثانوى
المادة 8
فتح المادةتؤدى للرسوب النقط التي تقل عن 6/20 في الرياضيات
المادة 9
فتح المادةان المستفيدين من احكام المرسوم المتعلق بتعيين اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني فى الوظائف العمومية واعادة ترتيبهم فيها ، يستحقون زيادة تساوى 1/10 من النقط القصوى التي يمكن الحصول عليها
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان كما يلي :
نائب مدير التكوين المهني ، رئيسا ، المدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء التابع المكان تأسيس المركز ، مدير المركز ، الاساتذة الفاحصون
المادة 11
فتح المادةيتابع المترشحيون المقبولون في المسابقة دورة تكوينية مدتها سنتان يؤدون اثرها الاختبارات الخاصة بامتحان التخرج .
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 عن وزير الاشغال عن وزير الداخلية العمومية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام يوسف منصور للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-360
- مرسوم رقم 68-448
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.