قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1389 الموافق 4 يونيو سنة 1969 تفتح بموجبه مسابقة للدخول الى مركز التكوين المهني للتقنيين فى الاشغال العمومية والرى والبناء بعنابة . 734
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة يوم 2 و 3 سبتمبر سنة 1969 بمدينة الجزائر وعنابة للدخول الى مركز التكوين المهني الخاص بالاشغال العمومية والبناء بعنابة قصد تكوين 30 تقنيا في الاشغال العمومية والرى والبناء .
المادة 2
فتح المادةيجب أن تبعث الطلبات للمشاركة فى المسابقة المذكورة اعلاه في رسالة موصى عليها الى وزارة الاشغال العمومية والبناء ، الادارة الفرعية للتكوين المهني ، 135 شارع ديدوش مراد الجزائر ، مرفوقة بالاوراق التالية :
1 - شهادة الميلاد وبطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية ،
2 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،
3 - شهادة الجنسية الجزائرية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ، 4 نسخة مصدقة من الشهادة ، شهادة طبية تثبت ان المعني بالامر سالم من أي مرض معد أو أي عامة تتعارض وممارسة الوظيفة المطلوبة ، 6 ست صور شمسية للهوية ، V ظرفان يحملان عنوان المترشح ملصق عليهما طابعان بريديان ،
- وعند الاقتضاء شهادة تثبت صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الحاملين لشهادة «برو با توار» للشعبة العصرية أو التقنية وللأعوان التقنيين المتخصصين بالاشغال العمومية والرى والبناء والذين يثبتون أقدمية سنتين على الاقل في العمل
المادة 4
فتح المادةيجب أن لا يقل من المترشحين عن 18 سنة ولا يزيد عن 28 سنة في 1 يناير من السنة الجارية فيها المسابقة .
المادة 5
فتح المادةخلافا للمادتين 3 و 4 أعلاه ، فان أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عليهم أن يقدموا شهادة مدرسية تثبت أنهم تابعوا دراستهم لغاية السنة السادسة من الثانويات .
ويتمتعون علاوة على هذا من تأخير السن مدة تعادل مدة الخدمات التي قضوها في نطاق النضال التحريري على أن لا يتجاوز هذا التأخير 10 سنوات
المادة 6
فتح المادةيحدد تاريخا افتتاح ملف التسجيل واختتامهما على التوالى في 7 يوليو و 6 غشت سنة 1969 •
المادة 7
فتح المادةتحتوى المسابقة للدخول الى مركز التكوين المهني لتقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء بعنابة على المواد التالية :
الثلاثاء 2 سبتمبر سنة 1969 :
امتحان فى الرياضيات : المدة 3 ساعات المعامل : 6 امتحان فى الانشاء : المدة 3 ساعات المعامل : 2 الاربعاء 3 سبتمبر سنة 1969 :
امتحان في الفيزياء والكيمياء : المدة : 3 ساعات المعامل : 5 انشاء في اللغة العربية : المدة : ساعتان – المعامل : 1 ( اختياري ) فيما يخص المادة العربية الاختيارية لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق المعدل 10 من 20 .
وتؤخذ هذه الاختبارات من برنامج امتحان « بروباتوار »
للشعبة العصرية والتقنية من التعليم الثانوي ..
الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735
المادة 8
فتح المادةكل علامة تقل عن 6/20 في الرياضيات والعلوم تؤدى الى الرسوب .
المادة 9
فتح المادةيحق للمنتفعين من احكام القرار المتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية وبترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الاستفادة من نقطة تعادل 1/20 من أقصى ما يعطى لهم من النقط
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان كمايلي :
المدير الفرعي للتكوين المهني ، رئيسا ،
- المدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء التابعة للمركز ، مدير المركز ،
- الاساتذة الممتحنون ..
قرارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-360
- مرسوم رقم 68-448
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.