قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للالتحاق بمراكز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية والبناء . 952
المادة الأولى
فتح المادةتنظم طبقا لاحكام هذا القرار مسابقة للالتحاق بمراكز التكوين المهني للاشغال العمومية والبناء بقسنطينة وعنابة ووهران وتلمسان بغية تكوين تقنيين في الاشغال العمومية والبناء .
المادة 2
فتح المادةستجرى الاختبارات الخاصة بهذه المسابقة يومى 12 و 13 سبتمبر سنة 1972 بالمقر الرئيسي لكل ولاية .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة بمائتين وخمسين (250)
المادة 4
فتح المادةان تاريخ انتهاء التسجيل وايداع ملفات الترشيح حدد بيوم 26 غشت سنة 1972.
المادة 5
فتح المادةيجب ان تكون المشاركة في هذه المسابقة بارسال مظروف مسجل لوزارة الاشغال العمومية والبنا «المديرية الفرعية للتكوين المهنى»، مصحوبا بالمستندات المبينة بعدة :
مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية شهادة مدرسية للقسم الثاني العصري أو التقني من الثانويات ، شهادة طبية تثبت ان المترشح صالح لممارسة وظيفة تقنم في الاشغال العمومية والبناء ستة (6) صور فوتوغرافية شخصية ترخيص مكتوب صادر عن السلطة الادارية المسيرة للمترشحين الموظفين بالمشاركة فى المسابقة، أو اذن من الاب أو من الوصى بالنسبة للمترشحين القاصرين ، عند الاقتضاء صورة من قرار الاعتراف للمترشح بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةيجب ان يستوفى المترشح الشروط الآتية :
ان يكون عمره فى اول يناير من السنة الجارية 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر، 2 (2) اما ان يكون حاملا لشهادة دراسية للقسم الثاني العصري او التقنى من الثانويات واما ان يثبت اقدمية سنتين على الاقل في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء 6 •
المادة 7
فتح المادةيجوز ان تؤخر حدود السن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه لمدة سنة واحدة بالنسبة للولد المكفول أو الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 953 بمقدار الفترة التي شارك خلالها المترشح في معركة التحرير الوطني، على الا يتجاوز هذا الحد 5 سنوات في الحالة الاولى | و 10 سنوات في الحالة الثانية.
المادة 8
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية :
اختبار في اللغة العربية المعامل ،1، ويكون الزمن محددا - بساعة واحدة او ساعتين اذا ادى المترشحون حسب اختيارهم المشاركة فى المستوى الاول او المستوى الثاني اختبار في اللغة الفرنسية، المدة 3 ساعات، المعامل 2، - فيه اختبار في الرياضيات المدة 3 ساعات، المعامل 4، اختبار في الفيزياء والكيمياء، المدة 3 ساعات، المعامل 3.
ان الاختبارات الخاصة بالمسابقة تتضمن برنامج القسم الثاني من التعليم الثانوى ، ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 6 من 20 بالنسبة للمواد العلمية .
المادة 12
فتح المادةيستكمل المترشحون المعلن عن نجاحهم في المسابقة ، دورة تكوين مدتها 3 سنوات بمراكز تكوين التقنيين ويحصلون في نهايتها على شهادة تقنى فى الاشغال العمومية والبناء
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.