قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر سنة - 1972 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني لتقنيي الاشغال العمومية والبناء بقسنطينة . 1513
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بقسنطينة مركز للتكوين المهني لتقنيي الاشغال العمومية والبناء.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ووالي قسنطينة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر 1972 عبد القادر زيباك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-78
- مرسوم رقم 68-209
- مرسوم رقم 68-360
- مرسوم رقم 68-448
- مرسوم رقم 71-287
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.