قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 1978 يتضمن المصادقة على جدول ترقيه المتصرفين بعنوان أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين 1977 •
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة، بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية في اليوم والى المكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء .
المادة 4
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة، يمكن أن يشارك في المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه المفتشون الرئيسيون لاملاك الدولة وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام | المرسمون وفقا للمادة الاولى أعلاه، الذين يثبتون خدمة فعلية 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 6 92 المؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968، القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1356 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1000 والمتعلق بالتعيين في الوظائف 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1900 والمتعلق بالتعيين في الوظائف عشر سنوات في سلكهم .
المادة 5
فتح المادةتحفض الاقدمية المطلوبة في المادة السابقة الى : 8 سنوات بالنسبة للمفتشين الذين درسوا سنة في كلية للحقوق أو معهد للعلوم السياسية ، 6 سنوات بالنسبة للمفتشين الذين درسوا سنتين في كلية للحقوق أو معهد للعلوم السياسية ، 4 سنوات بالنسبة للمفتشين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معهد العلوم السياسية
المادة 6
فتح المادةعدد الاماكن المعروضة للمسابقة 30 . 1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول الاولى وامتحانا شفويا للقبول النهائي .
أ - الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار في موضوع له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي .
المدة : 3 ساعات، المعامل 3 . 2 (2) اختبار في المالية العمومية .
المدة : 3 ساعات، المعامل 3 .
(3) اختبار تطبيقي يختار المترشح فيه بين القانون العقاري أو الرهني حسب البرنامج المرفق في الملحق الثاني مع تحليل مسبق لملف أو نص.
المدة 4 ساعات، المعامل 4 .
تعتبر كل علامة تقل عن 20/5 مقصية من هذه الاختبارات . 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه • تعتبر كل علامة تقل عن 20/4 مقصية .
- طلب المشاركة في المسابقة مرفقا باستمارة المعلومات الموضوعة حسب النموذج المرفق بأصل هذا القرار .
نسخة طبق الاصل مصدقة من قرار الترسيم في سلك مفتشي أملاك الدولة ، محضر التنصيب ، وعند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدى الخاص لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 12
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، وتعلق اسماؤهم في مصالح ادارات شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، وفي المديريات الفرعية الشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بالولايات في الايام العشرة التي تلى انتهاء التسجيل .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مفتشين رئيسيين
ب - يتمثل الاختبار الشفوي في محادثة مع لجنة الامتحان | لاملاك الدولة متمرنين، حسب الشروط المنصوص عليها في حول مبادىء من القانون الادارى أو المدني، أو التجارى، أو الجنائي، وحول تنظيم مختلف المصالح المركزية في وزارة المالية وصلاحيتها بصفة عامة، والمصالح الخارجية لمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بصفة خاصة . المدة : 20 دقيقة المعامل 2 .
لا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية تساوي 20/1 من الحد الاقصى للنقط التي يمكن الحصول عليها.
المادة 9
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي ، على انفراد ، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 7 أعلاه من :
مدير الادارة العامة بوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله 6 مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله ، ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة يجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان في رتبة متصرف أو رتبة معادلة
المادة 11
فتح المادةيحتوى ملف الترشح الذي يرسل بواسطة الطريق السلمى الى مدير الإدارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر العاصمة على الوثائق التاليه :
المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 .
الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير المالية عبد المجيد علاهم الامين العام مراد بن أسهو الملحق الاول المالية العمومية المبادىء العامة ومختلف أغراضها - ايرادات الميزانية .
الميزانية : نبذة تاريخية المفاهيم الكلاسيكية والحديثة المظهر الاقتصادي للميزانية، دوره الفعال مشكل توازن - الميزانية تنفيذ الميزانية ومراقبتها .
الخزينة : تنظيم المصالح - الاختصاصات القانون الاساسي للمحاسبين - مسؤولية المحاسب العقوبات، اجبارية تقديم الكفالة - مراقبة المحاسبين وتصفية الحسابات • تقنية الضريبة : نبذة تاريخية - تصاعدية الضريبة - النظام الجزافي - المنهج الاستدلالى - النسب - وعاء الضريبة طرق التقديرات التصريح ومراقبته - تصريح الغير - تصريح الموجودين في الخارج.
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية الملحق الثاني الملك العمومي : التكوين - التأسيس - التحديد - التسيير استثمار الموارد.
الملك الخاص : الاملاك المخصصة وغير المخصصة، اجراءات التخصيص وسحب التخصيص . تأسيس الملك الخاص - تسيير الملك الخاص - كراء العقارات التابعة للدولة، نقل عقارات الدولة بيع الاملاك النقولة للدولة نظام الغابات الاختصاصات المختلفة - مراقبة العمليات العقارية .
التقديرات : القيمة التجارية وقيمة المبادلة - الخبرة تقديرات المحلات التجارية والعقارية الاشهار حول الحقوق العينية الخاصة بالعقارات غير الامتيازية والرهون العقارية .
للجمهورية الجزائرية 1017 العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود العقود، القرارات القضائية والوثائق الأخرى الخاصة | السن للتعيين في الوظائف العمومية . - بالاشهار الشكل والتفاصيل مفعول الاشهار والعقوبات المترتبة على انعدامه .
الامتيازات والرهون العقارية :
الامتيازات العامة على العقارات ، الامتيازات المنقولة الخاصة الرهون العقارية : المصادر - الطبع والوعاء السندات :
النقل، الانقضاء .
اشهار الامتيازات والرهون العقارية :
تسجيل الامتيازات والرهون العقارية - الشطب وتخفيض | التسجيلات .
الرسم على الاشهار العقاري :
ميدان التطبيق ،
- النسبة - الوعاء والتصفية
- تحصيل الرسم.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.