قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي الحجة - عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن افتتاح مسابقة للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين الأملاك الدولة . , 307
المادة الأولى
فتح المادةتجرى يوم 13 مايو سنة 1971 المسابقة الاولى للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة .
يقرران ما يلى :
المادة 2
فتح المادةينظم بمدينة الجزائر مركز واحد للامتحان الكتابي .. 308 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن التي تجرى عليها المسابقة بستة عشر ( 16 )
المادة 4
فتح المادةيجوز لمفتشى أملاك الدولة المرسمين حتى 31 ديسمبر سنة 1968 ولهم في نفس التاريخ مدة أربع سنوات من الخدمة في سلكهم أن يتقدموا للمسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ، وذلك طبقا لاحكام المادة 20 من المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة ..
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم المشار اليه فى المادة الاولى أعلاه في المكان المذكور على بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي •
المادة 7
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلى :
I ) اختبار في القانون المدنى عن الالتزامات والعقود والأموال ، المدة : 4 ساعات المعامل 3 .
2 ) اختبار في القانون الادارى حول العقود وأملاك الدولة والأشغال العمومية ، المدة : 4 ساعات - المعامل 4
3 ) تحرير تقرير في صورة تمرين عملى عن الاشهار العقاري والتأمينات وحقوق الامتياز ، المدة : 3 ساعات - المعامل 3
4 ) اختبار في اللغة العربية يشتمل على املاء تتبعها أسئلة بسيطة لشرح معاني بعض المفردات أو العبارات المستعملة المدة : ساعتان .
ويقصى من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على علامة تقل عن 8 من 20 اما العلامات المساوية أو الزائدة عن 8 فلا تدخل في حساب مجموع النقط
المادة 8
فتح المادةيشتمل الاختبار الشفهي للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول تنظيم مصالح مديرية أملاك الدولة . ولن يسمح بالمشاركة فى الاختبار الشفهي الا للمترشحين الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع النقاط الذي تحدده لجنة الامتحان .
المادة 9
فتح المادةيمنح المترشحون من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقاطا اضافية بنسبة 1 على 20 من أقصى النقاط الممكن الحصول عليها •
المادة 10
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان على انفراد أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة ، رئيسا ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1391 ه
- عونين من مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري يرشحهما مسؤول من هذه المديرية .
عون من مديرية الخزينة والقرض يرشحه مسؤول من - هذه المديرية .
- عون من مديرية الميزانية والمراقبة يرشحه مسؤول من هذه المديرية ، عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى يرشحه مسؤول من هذه المديرية .
يجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان في رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها على الاقل
المادة 12
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة عن الطريق السلمي على ما يلى :
- طلب للاشتراك في المسابقة ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها لأصل قرار الترسيم
- في سلك مفتشى أملاك الدولة 6 نسخة مصدق عليها لمطابقتها لأصل محضر التنصيب - في وظيفة مفتشى أملاك الدولة ، وعند الاقتضاء ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها لأصل شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 13
فتح المادةيقفل يوم 30 ابريل سنة 1971 دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية .
المادة 14
فتح المادةتنشر اسماء المترشحين الذين يقبلون للمشاركة في المسابقة عن طريق الصحف كما تعلق في مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى والمديريات الجهوية في الاسبوع الذي يلى ذلك .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كمفتشين رئيسيين متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.