قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية الثانية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة . 1149
المادة الأولى
فتح المادةان المسابقة الداخلية الثانية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه، تجرى بعد ثلاثة | اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 20 من المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه، تفتح المسابقة لمفتشى املاك الدولة المرسمين عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1970 والمثبتين في نفس التاريخ 7 سنوات خدمة في سلكهم
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة 19 •
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة اربعة اختبارات كتابية للقبول و اختيارا شفاهيا للقبول النهائي 1150 الجريدة الرسمية
ا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء ذو طابع عام حول موضوع سياسي او اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3 2 (2) اختبار في القانون الادارى او فى المالية العمومية يستند فيه الى البرنامج الملحق باصل هذا القرار، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ،
3) اختبار حسب اختيار المترشح حول موضوع يتعلق بتنظيم املاك الدولة او الرهن العقارى، مع تحليل مسبق لملف أو نص. وينقط هذا الاختبار حسب طريقة عرض الموضوع وتحليله ودراسته وكذلك حسب طريقة التحرير المدة 4 ساعات المعامل 4،
(4) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه.
ب الاختبار الشفاهي :
يحتوى الاختبار الشفاهى للقبول النهائي على مناقشة مع لجنة المسابقة حول تنظيم المصالح المركزية والخارجية لمديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي • ولا يمكن ان يتقدم للاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة المسابقة .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1393 ه
المادة 10
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح الذى يرسل عن طريق السلم الادارى فى رسالة مضمونة الوصول الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية ، على ما يلي :
طلب للمشاركة في المسابقة مرفوق بورقة المعلومات المعدة حسب النموذج المرفق بالملحق رقم 1 الذي يسلم الى المترشحين من قبل مصلحتهم .
نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك مفتشى املاك الدولة ، محضر التنصيب عند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 11
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الإدارة العامة، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 12
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة عن طريق التعليق فى مكاتب مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضى والمديريات الجهوية بمدن الجزائر ووهران وقسنطينة خلال العشرة ايام الموالية ...
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمفتشين رئيسيين لاملاك الدولة متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير | المطبقة على الموظفين المتمرنين.
الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافيا بنسبة 1 على 20 من النقاط القصوى التي يمكن الحصول عليها .
المادة 8
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابى على حدة من قبل عضوين من أعضاء لجنة المسابقة أو من قبل مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لوزارة المالية لهذا الغرض .
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الأراضي أو ممثله ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة.
ويجب ان يكون اعضاء لجنة المسابقة من رتبة متصرف او رتبة معادلة لها على الاقل ...
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.