قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 139 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة • 1090
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان الكفاءة المهنية المنصوص عليه في المادة 23 من المرسوم رقم 68-249- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ووزير المالية
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والذي ينص على الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لادراج أو ترسيم بعض الاعوان في اطار التأسيس الاولى لأسلاك وزارة المالية ، على الامتحان المشار اليه في هذا القرار ..
المادة 3
فتح المادةتنظم الاختبارات على المستوى الوطني وتحدد مراكز الامتحان بموجب القرار المشار اليه في المادة الاولى
المادة 4
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابين للقبول يستغرق كل منهما ثلاث ساعات ، واختبارا شفهيا للقبول النهائى لا تتعدى مدته نصف ساعة وينقط كل من هذه الاختبارات على 20 ويخصص لها نفس التقدير المادة ه : يشتمل الاختبار الاول على موضوع يتضمن البرنامج المحدد في المادة 7 أسفله ويشتمل الاختبار الثانى على الاقل ، ولو جزئيا ، على تمرين تطبيقى يتمثل في تحرير مذكرة أو تقرير أو حل المشكلة مطروحة في ملف وتأخذ لجنة الامتحان بعين الاعتبار في تقديرها لأعمال المترشحين طريقة تناولهم للمشاكل وعرضها وتحرير النسخ ..
المادة 6
فتح المادةيتضمن الاختبار الشفوى للقبول النهائي المنصوص عليه فى المادة 3 أعلاه محادثة مع لجنة الامتحان بحضور جميع أعضائها حول مجموع المواد المنصوص عليها في
المادة 7
فتح المادةالمذكورة أدناه ويكون الاختبار الشفوى باختيار اللجنة اما فى شكل أسئلة منفردة أو فى شكل تعليق على أحد النصوص . وفي كلا الحالتين يسلم النص المختار عن طريق القرعة للمترشح بعشر دقائق قبل حضوره أمام اللجنة ..
المادة 7
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارات دراسة النقاط الآتية :
- هيكل وسير ادارة أملاك الدولة ( الادارة المركزية والمصالح الخارجية ) ،
- شمول أملاك الجماعات العمومية والفرق بين الاملاك العمومية والاملاك الخاصة ، الاكتساب ، التخصيص ، تسيير وبيع الاملاك المعهود بها الى ادارة أملاك الدولة .. رما .. 1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الثانية عام 1389 ه
المادة 8
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة من طرف | بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لادراج أو ترسيم بعض عضوين من لجنة الامتحان ، وتتداول اللجنة حول النقط النهائية وذلك فى الحد الاقصى للنقطتين المقترحتين
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان كما يلى :
من الكاتب العام أو ممثله ( ويجب أن يكون هذا الاخير في مرتبة مدير أو مستشار تقني ) رئيسا ، من موظفين تابعين للادارة العامة يقترحهما مدير الادارة | العامة بموافقة الوزير ، من موظفين تابعين لادارة أملاك الدولة والتنظيم العقاري يقترحهما مدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري بموافقة الوزير ، من موظف تابع لادارة أخرى غير الادارة العامة وادارة أملاك الدولة والتنظيم العقاري يقترحه مسؤول هذه الادارة بناء على طلب من الوزير ، ويجب أن يكون أعضاء اللجنة في رتبة مفتشين رئيسيين على الاقل
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية والمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي حبيب جعفري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.