مرسوم رقم 74-157 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تعيين مفتشين رئيسيين في وظيفة رئيس مكتب بوزارة المالية. 809
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المقطع الثاني من المادة 6 من المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، يمكن تعيين الاعوان التابعين لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب والخزينة وأملاك الدولة والجمارك في الوظيفة النوعية لرئيس مكتب ضمن نفس الشروط المطبقة على المتصرفين
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 809 وزارة العدل -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.